الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2145 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 332 ص 380

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(332)
القضية رقم 2145 سنة 46 قضائية

تبديد. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوفر؟
(المادتان 296 و297 ع)

-----------------
1 - إن مجرّد عدم تقديم الشيء المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن أو أودعه على ذمته بخزينة المحكمة.
2 - إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما اعتبره حقا ثابتا له بمقتضى حكم نهائي صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقا صرفه على شرط يعتقد أن له الحق في اشتراطه فلا يقبل قانونا استخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف في الشيء المحجوز - لا من نقص المبلغ الذي أودعه ولا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط. بل في هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة ولا عقاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق