جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
---------------
(332)
القضية رقم
2145 سنة 46 قضائية
تبديد. القصد الجنائي
في هذه الجريمة. متى يتوفر؟
(المادتان 296 و297
ع)
-----------------
1
- إن مجرّد عدم تقديم الشيء المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى
المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن أو
أودعه على ذمته بخزينة المحكمة.
2
- إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما
اعتبره حقا ثابتا له بمقتضى حكم نهائي صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ
المحجوز من أجله معلقا صرفه على شرط يعتقد أن له الحق في اشتراطه فلا يقبل قانونا
استخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف في الشيء المحجوز - لا من نقص المبلغ
الذي أودعه ولا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط. بل في هاتين الصورتين تكون نية
التبديد منعدمة ولا عقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق