جلسة
يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(330)
القضية رقم
2427 سنة 46 قضائية
نصب.
وجوب بيان الطرق
الاحتيالية التي استعملها المتهم.
(المادة 293 عقوبات)
--------------
متى كانت واقعة
النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على استعمال المتهم لطرق
احتيالية أوهم بها المجنى عليه وتوصل تحت تأثير الإيهام بها للاستيلاء منه على
المبلغ المدعى بالاستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق