الصفحات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2427 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 330 ص 379

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(330)
القضية رقم 2427 سنة 46 قضائية

نصب. 
وجوب بيان الطرق الاحتيالية التي استعملها المتهم.
(المادة 293 عقوبات)

--------------
متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على استعمال المتهم لطرق احتيالية أوهم بها المجنى عليه وتوصل تحت تأثير الإيهام بها للاستيلاء منه على المبلغ المدعى بالاستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق