جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(364)
القضية رقم 2414 سنة 46
قضائية
معارضة.
نظرها في غيبة المعارض.
الحكم الصادر فيها يعتبر حكما غيابيا واجبا إعلانه. ميعاد استئنافه.
(المواد 132 و133 و163
و177 و187 تحقيق)
---------------
إذا حكم غيابيا على متهم
في جنحة وعارض ثم حضر جلسة المعارضة الأولى وتأجلت دعوى المعارضة المذكورة لجلسة
أخرى تمت فيها المحاكمة في غيبة المعارض فالحكم الصادر في هذه الحالة يعتبر حكما
غيابيا وإن كان مما لا تصح المعارضة فيه ويجب إعلانه للمحكوم عليه. ومدة ميعاد
استئنافه لا تحتسب إلا من تاريخ هذا الإعلان، إذ المجمع عليه فقها وقضاء هو عدم
الأخذ في المواد الجنائية بأحكام الحضور والغياب وثبوت الغيبة المقررة في المواد
المدنية. والمعول عليه في تلك المواد لمعرفة وصف الحكم إنما هو حضور المتهم جلسة
المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضوريا إذا حضرها وغيابيا إذا لم يحضرها ولو
كان حضر جلسة أخرى سابقة عليها (1).
(1) راجع أحكام محكمة النقض الصادرة في 7 مايو سنة 1923 و5 أكتوبر سنة
1925 و4 يناير سنة 1927 و11 أبريل سنة 1927 في القضايا رقم 1925 سنة 40 و1484 سنة
42 و209 سنة 44 و736 سنة 44 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق