جلسة
يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(341)
القضية رقم
2163 سنة 46 قضائية
الدفع بعدم جواز رفع
الدعوى لسبق المحاكمة فيها. إغفاله. نقض.
(المادة 42 «ب»
تحقيق)
----------------
إذا دفع المتهم
أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه وأنه لا تجوز
محاكمته مرة أخرى وأصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح ولا أن
تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا ويجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق