الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2163 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 341 ص 385

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(341)
القضية رقم 2163 سنة 46 قضائية

الدفع بعدم جواز رفع الدعوى لسبق المحاكمة فيها. إغفاله. نقض.
(المادة 42 «ب» تحقيق)

----------------
إذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه وأنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى وأصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح ولا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا ويجب نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق