جلسة
يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------------
(340)
القضية رقم
1678 سنة 46 قضائية
وجوب بيان الوقائع.
تهم مبينة وأخرى غير مبينة. عقوبة واحدة. بطلان. استفادة الشريك منه.
(المادتان 149 و229
تحقيق)
--------------
1
- يجب أن يبين الحكم التهم التي عاقب عليها وإلا كان معيبا.
2
- إذا بين الحكم بعض التهم الموجهة على متهم بيانا تاما وأبهم بيان تهم أخرى مسندة
إليه ولم يقض بعقوبة مستقلة عن التهم المبهمة بل عاقبه عليها وعلى التهم المبينة
عقوبة واحدة وكان غير مقدور مع هذا التوحيد في العقوبة معرفة ما يصيب المتهم من
مقدارها عن التهم المبينة وما يصيبه منه عن التهم المبهمة فالضرورة الناشئة عن عدم
إمكان التجزئة تقضي بنقض الحكم برمته فيما يتعلق بالتهم جميعا وإعادة المحاكمة
بشأنها. فإذا كان ثم طاعن ثان قد حكم عليه لاشتراكه مع الأول في التهم المبينة فما
يعيب الحكم فيها بالنسبة للطاعن الأول يتعدّى إلى الطاعن الثاني ويعيب الحكم
بالنسبة له أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق