الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2621 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 339 ص 383

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

--------------

(339)
القضية رقم 2621 سنة 46 قضائية

(أ) نقض الحكم نقضا كاملا يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى.
)المادتان 229 و232 تحقيق)
)ب) مركز المدعى المدني عند إعادة النظر فى الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها.

--------------
1 - نقض الحكم نقضا كاملا لعيب جوهري فيه يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى ويصبح الحكم الأوّل لا أثر له مطلقا فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تتقيد بأي إجراء من الإجراءات السابقة. والقول بأن المتهم لا يصح أن يضار بسعي نفسه وإن كان يسلم به المنطق لأوّل وهلة إلا أنه يجب ألا يغيب عن الذهن أن طلب المتهم نقض الحكم بأكمله يفيد طلبه الرجوع إلى ما كانت عليه حالته قبل المحاكمة فيجب أن يتحمل جميع النتائج الاحتمالية لهذا الطلب.
2 - مركز المدعى المدني مرتبط بالدعوى الجنائية بمعنى أنه إذا نقض الحكم القاضي بتقدير تعويض له لبطلان جوهري فيه فإنه يعود إلى مركزه الأصلي قبل المحاكمة الجنائية الأولى وتعتبر دعواه المدنية أمام محكمة الإحالة دعوى جديدة يقدرها كيفما شاء دون التقيد بطلباته السابقة التي تعتبر أنها قد زالت بنقض الحكم الذى قدرها. اللهم إلا إذا صدر منه ما يفيد قبوله الحكم المنقوض، ففي هذه الحالة يكتسب الحكم المنقوض قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للتعويض المدني. وعليه فإن محكمة الإحالة التي تملك تشديد العقوبة في الدعوى العمومية التي هي الأصل تملك بالتبعية زيادة التعويض الناشئ عن الجريمة المطروح أمامها النظر فيها وتقدير ظروفها ونتائجها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق