الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر
أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون
الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحدهما ، أو
كليهما بالتصرف وفقًا لتوجيهات ، أو طلبات ، أو اقتراحات ، أو إرادة الشخص الآخر ،
أو شخص ثالث .
ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
۲- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
3- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50٪ على الأقل من
حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس
المال .
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50٪ على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة ، أو
من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين أو أكثر .
وعند تطبيق البنود ۲ أو 3 أو 4 من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلى شخص
ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص الآخر أو
أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد
وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .
مادة 3 / البندان ب - ی :
ب( الدخل الذي يتحمله رب عمل مقيم في مصر ، ولو أدى العمل في الخارج .
ى( مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يتحملها شخص مقيم في مصر ، أو التي
تتحملها منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
مادة 4 :
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من
خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل على
الأخص :
أ( محل الإدارة .
ب( الفرع .
ج( المكتب .
د( المصنع .
ﻫ( ورشة العمل .
و( المنجم ، أو حقل البترول ، أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج
الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات .
ز( المزرعة أو الغراس .
ح( المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع .
ط( موقع البناء أو الإنشاء ، أو مشروع التركيب أو التجميع ، أو الأنشطة الإشرافية
المرتبطة بها ، وذلك في حال استمرار الموقع أو المشروع أو الأنشطة
في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر
شهرًا .
ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي :
أ( أي أنشطة يتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد
طبيعية ، بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها ،
وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر
شهرًا .
ب( تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق
موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض ، وذلك في حال استمرار
تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مصر لمدة أو لمدد تزيد في
مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
ج( مشروع التأمين التابع لإحدى الدول ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، وذلك
حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف
الوكيل ذي الصفة المستقلة .
د( إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل في مصر ، كوكيل
مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد ، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل
حصريًا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطًا به ارتباطًا
وثيقًا ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من
هذا القبيل .
ﻫ( الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع
واعتماد ما لم يقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع ، وكذلك إذا
كان هذا الشخص يبرم عادة العقود ، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي لإبرام
العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري
من قبل المشروع وكانت هذه العقود :
۱- باسم المشروع .
٢- لنقل ملكية ، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع أو التي
له حق استخدامها .
3- لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع .
و( المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يومًا ، إذا :
1- مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع بناء ، أو مشروع
إنشاء ، أو تركيب ، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو
ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان .
٢- تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في مصر في نفس موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو
التركيب ، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة تنطبق على الأنشطة
الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة ، أثناء فترات زمنية مختلفة ، بواسطة مشروع أو
أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع .
وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في أثنائها يقوم
المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو
التركيب ، أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 8 : يكون سعر الضريبة على النحو الآتي :
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز
600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم
يتجاوز 800.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه صافى الدخل أكثر
من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000
0.00٪ من 1 جنيه إلى 21.00 جنيه - - - -
2.5٪ أكثر من 21.000 جنيه إلى 30.000 جنيه من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه - - -
10٪ أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه من
1 جنيه إلى 45.000 جنيه - -
15٪ أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه -
20٪ أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه من 1
جنيه إلى 200.000 جنيه
22.5٪ أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000
جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000
جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25٪ ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما
زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
27.5٪ - - - - - ما زاد على 1.200.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
مادة 13/ بند 1 : ۱- مبلغ 15.000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول .
مادة 22/ بند 2 : 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا
من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات
الإلكترونية ويجوز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد على سنة وفقًا لما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر
العرف على إثباتها بمستندات ، ويجوز للوزير استثناء بعض التكاليف والمصروفات من
استلزام إثباتها بفاتورة إلكترونية أو الإيصال الإلكترونى .
مادة 33/ فقرة رابعة :
وفي تطبيق أحكام البندين 3و4 من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد جملة
ما يعفى للممول على نسبة 15٪ من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000 جنيه
سنويًا ، أيهما أقل .
مادة 46 مكررًا :
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي
المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة
بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة
أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي
يتم بها التوزيع .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
كما تسرى الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة
الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ،
وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري ، والصناديق القابضة
المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
مادة 46 مكررًا ۲/ فقرة أولى :
استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح
المنصوص عليها في المادة 46 مكررًا من هذا القانون ، المحققة من مصدر في مصر خلال
السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا
السعر إلى 5٪ إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ،
ويكون سعر الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة
الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ،
وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق القابضة
المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه 15٪ بالنسبة إلى الأشخاص
الاعتبارية ، و5٪ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
مادة 46 مكررًا 3/ فقرة أولى :
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو
الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج ، ولا يعد تصرفًا
خاضعًا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة في بورصة الأوراق
المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى
شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء
الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية .
مادة 46 مكررًا 4 :
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة
الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو
استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها
، بعد خصم عمولة الوساطة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع
الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأسهم والسندات
المتداولة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، في ضوء ما يأتي بالنسبة للأسهم
المقيدة :
1- تخصم نسبة من الإيراد كتكاليف حكمية نظير ما يتحمله الممول مقابل تحقيق الإيراد
بما لا يجاوز خمسة في الألف من قيمة العمليات لكل من البيع والشراء .
۲- في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25٪ من قيمة الأرباح
الرأسمالية المحققة ، وذلك بالنسبة إلى طرح الأسهم عند القيد في بورصة الأوراق
المالية المصرية .
3- في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة
العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25٪ من
قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيا كان عدد مرات الطرح .
وتخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية
المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك
المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها ، وبما لا يجاوز
تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبا في سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول
من يناير من سنة البيع ، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة .
مادة 46 مكررًا 5 :
استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون ، تخضع للضريبة بسعر 10٪ الأرباح
الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكررًا 3 من هذا القانون التي يحصل عليها
المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من التعامل في الأوراق المالية
المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم يكن ،
تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة من مبادلة الأسهم طبقا للفقرة الأولى من المادة
46 مكررًا 3 من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة
رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر في المادة 8 أو المادة 49 من
هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٩٢ مكررًا من هذا
القانون .
وعلى الجهات التي تقوم بتسوية المعاملة حساب الضريبة المستحقة طبقًا لهذه المادة ،
وتحصيلها ، وتوريدها إلى المصلحة ، طبقًا للنموذج المعد لذلك ، وبالإجراءات وفي
المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا تعذر على الجهة التي
تقوم بالتسوية تحصيل الضريبة فعليها إبلاغ المصلحة بذلك لإعمال شئونها في هذا
الشأن ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على صاحب الشأن حال عدم الالتزام
وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة 50 :
يعنى من الضريبة :
1- الوزارات والمصالح الحكومية .
۲- ملغاة .
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام القانون المنظم للعمل الأهلى
، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية ، أو علمية أو
رياضية أو ثقافية ، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية
أو مهنية .
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة
الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على
إعفائها .
7- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية .
8- ملغاة .
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات
الإيداع التي يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة
عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من هذا القانون .
10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات
التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10٪ من قيمة التوزيعات إلى الوعاء
الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط :
أ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25٪ من رأسمال الشركة التابعة أو
حقوق التصويت .
ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم
بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء
مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، حسب الأحوال ، وفقًا للقواعد
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها
وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع
الأعمال العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة ما لا يقل عن 51٪ من رأسمالها
وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ،
مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها ، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة
ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات .
14- أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في
الأدوات ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأدوات المنشأة وفقًا لقانون سوق
رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وكذلك ما يحصل عليه حملة
الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق ، وذلك كله بشرط ألا تزيد استثمارات
الصندوق في الودائع البنكية على 10٪ من متوسط جملة استثماراته سنويًا ، وذلك كله
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
15- أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ،
وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأسهم ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه
الأسهم المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وما تحصل عليه هذه
الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها
البنكية ، والعوائد التي تحصل عليها صناديق الاستثمار القابضة من الصناديق
المستثمر فيها ، وذلك كله بشرط أن تقتصر محفظة الأسهم على أسهم الشركات المقيدة في
بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا
القانون وفي حدود الغرض المرخص لها به .
16- أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال
المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من توزيعات وأرباح
رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط
الآتية :
أ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصة الأوراق
المالية المصرية عن 80٪ من إجمالي الاستثمارات في نهاية فترة تخصيص الاستثمارات
المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب ، بحسب الأحوال .
ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة 20٪ من إجمالي الاستثمارات .
ولا يسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والشركات المشار إليها من
المصادر الأخرى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
17- أرباح صناديق الاستثمار الخيرية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار
إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات
وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله
بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنشطة الخيرية المنشأة من
أجلها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
18 - أرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار
إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية
وتوزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ،
وذلك كله بالشروط الآتية :
أ) أن يستثمر الصندوق أمواله في أسهم شركات أو صناديق عقارية أو عقارات مبنية
بنسبة لا تقل عن 80٪ من متوسط جملة استثماراته سنويًا .
ب) أن يتكون 80٪ من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية وتوزيعات أرباح من
أسهم شركات عقارية ، وأرباح رأسمالية من بيع أصول ثابتة أو أرباح رأسمالية محققة
من بيع أسهم شركات عقارية ، أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها
الصندوق من صناديق عقارية أخرى .
ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام البنود أرقام 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 من هذه المادة يستبعد ما
يحصل عليه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقيم من حملة الوثائق من وعاء
الضريبة الخاضع لها هذا الشخص ، بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقًا لما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في
أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .
مادة 52 / بند 1 :
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من
هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق
الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ،
ولا تسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التي تباشر
نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة 56 / فقرة ثالثة :
وتعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية
التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة من مصادر خارج مصر .
مادة 56 مكررًا :
تخضع للضريبة بسعر 10٪ دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات
الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير
المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال
منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه
الضريبة 5٪ من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق
المالية المصرية دون خصم أي تكاليف .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في
مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص
اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص
الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفقًا لما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتخصم من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة الضريبة المسددة
على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى ، وذلك بالشروط
الآتية :
1- أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها
الشركة الموزعة .
2- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25٪ من رأسمال الشركة المقيمة
أو حقوق التصويت .
3- ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم
للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى .
4- ألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة التي يتم استقطاعها على ذات التوزيعات المدفوعة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حسابها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط الخصم ، وعلى الجهات التي تنفذ
المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت
حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر
الذي تم فيه التحصيل ، وذلك على النموذج المعد لذلك .
مادة 58 / فقرة ثانية :
وتخضع عوائد أذون الخزانة ، والعوائد المسددة لصالح الجهات ذات الرصيد الدائن في
حساب الخزانة الموحد للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه
العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في
اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .
مادة 139 :
ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، يكون مقره مدينة القاهرة ،
ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء
بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين
ذات الصلة .
ويختص المجلس بالآتي :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب .
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية ، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية .
3- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية
، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها .
4- تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح
الضريبية المختصة ، والعمل على حلها ، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء
.
5- توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير
القادرين ، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان
والمحاكم المختصة .
6- معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير
دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية .
7- اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع
الضرائب والجمارك .
8- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة
كمحفز للنشاط الاقتصادي ، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من
مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية ، وقياس حالات الامتثال
الضريبي للمستثمرين .
9- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي
العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك ، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات
الضريبية إلى أقل حد ممكن .
ويصدر بتشكيل المجلس ، وتحديد أية اختصاصات أخرى له ، ونظام العمل به قرار من رئيس
الجمهورية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق