الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 259 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 259 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركه لاحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانه العامه
شركه ليبرتى ابوظبى للسيارات ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1347 استئناف أمر أداء
بتاريخ 23-02-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2204 لسنة 2019 أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية التمست فيه الزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 127,996 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وبتاريخ 3/10/2019 أصدر القاضي المختص قراره ((أمرت المحكمة في مادة تجارية / أولا : بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين ثانيا : بإلزام المطعون ضدها الثانية شركه ليبرتى ابوظبى للسيارات ذ م م بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى شركه لاحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانه العامه مبلغ 127.996,05 درهم والفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 20-08-2019 وحتى السداد التام)) ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1347 /2021 استئناف أمر أداء و بتاريخ 23/2/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل ــ لمصلحة القانون ــ بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8-2-2023 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها نقض الحكم
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ قضى بعدم قبول الاستئناف بناء على الدفع المثار من المطعون ضدها الاولى بعدم صحة تمثيل المستأنفة (المطعون ضدها الثانية) اذ صدرت الوكالة من شخص ليس له الصفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في حين انه يتعين لقبول هذا الدفع ان يتمسك به صاحب الصفة فيه وهو الموكل ? المطعون ضدها الثانية - ولا يقبل من غيرها إنكار وكالتها لوكيلها فهو دفع متعلق بمصلحة من شرع له وليس متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار ان ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يقبل من غير الموكل انكار وكالة خصمه لوكيله ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية وهي صاحبة الشأن لم تنكر وكالة وكيلها المحامي الذي باشر عنها الاجراءات المدعى ببطلانها ولا يقبل ذلك من خصمها المطعون ضدها الاولى ومن ثم لا يجوز لمحكمة الموضوع بحث علاقة المطعون ضدها الثانية بوكيلها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبحث في صحة وكالة المحامي الذي اقام الاستئناف عن المطعون ضدها الثانية بناء على الدفع المثار من المطعون ضدها الاولى (المستانف ضدها) وانتهى الى عدم صحة تمثيل المحامي للمطعون ضدها الثانية ورتب على ذلك عدم قبول الاستئناف مما حجبه عن بحث موضوعه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق