الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 288 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 288 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
علي فاروق عبد القادر حمو
مطعون ضده:
محمد برهم محمد حمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3496 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( علي فاروق عبد القادر حمو ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3348 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد برهم محمد حمد) بطلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاق التخارج المبرم بينهما وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ( 600000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 2.208.000)درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021م وبتسليمه الشيك المؤرخ 2-11-2021م بمبلغ (100.000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 368.000 )درهم والشيك المؤرخ 2-5-2022م بمبلغ( 150000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ ( 552.000) درهم ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 22-9-2015م أسس والمدعى عليه شركة " رايز هيلثكير منطقة حرة ذ.م.م " وبتاريخ 12-4-2021م أبرما عقد اتفقا بموجبه على تنازله عن حصصه في الشركة للمدعى عليه مقابل مبلغ ( 850.000) دولار أمريكي يسدده على أقساط الاول مبلغ (600.000) دولار أمريكي عند توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 100.000) دولار أمريكي بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 150000) دولار أمريكي بعد سنة من تاريخ توقيع عقد التخارج الا أن المدعى علية أخل بتنفيذ التزاماته مما حدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 28-11- -2021م قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 15-4-2021 والمتضمن تخارج المدعى من شركة رايز هيلث كير منطقة حرة ذ م م نظير مبلغ ثمانمائة وخمسون الف دولار أمريكي والزمت المدعى علية بأن يؤدي للمدعى مبلغ ستمائة الف دولار أميركي او ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021 ومبلغ مائه الف دولار أميركي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-11-2021 وبعدم قبول باقي الطلبات لرفعها قبل الآوان وألزمته بالمناسب من المصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3496لسنة 2021م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة14 -12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى (علي فاروق عبد القادر حمو) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بعد المواعيد تلفت عنها المحكمة.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى على تأسيس خاطئ بأن تنفيذ الشق الثاني من البند الرابع من الاتفاقية سند الدعوى الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها من ضمن التزامات الطرفين اللذين فشلا في تنفيذه رغم تقرير الخبير المنتدب بأن ذلك من التزامات المطعون ضده ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، حيث أن هذا المحاسب تم تعيينه من قبل المطعون ضده وفقاً للبند الأول من بنود اتفاقية التخارج الذي نص على أن ينتدب السيد محمد برهم محاسباً مالياً خاصاً ليقوم بمراجعة وتدقيق واعتماد الحسابات الخاصة بـ RHC حتى نهاية عام 2020 م في موعد أقصاه 15 أبريل 2021م وكان يأتمر بأوامره، ولتعويله في قضائه برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من تناقض وأخطاء وقصور وعوار بشأن اهماله بحث ودراسة مستنداته الجوهرية التى تضمنت العديد من الحقائق التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى والرد على العديد من المزاعم المغلوطة التي ساقها المطعون ضده والمحاسب المعين من قبله أمام الخبير، ولتقريره فشله في تنفيذ البند الثالث من اتفاقية التخارج الخاص بتسليم البضاعة الذي ينص على أن ( تقوم Advance Pharma بمناولة البضاعة المذكورة في البند 2 إلى أي طرف يتم تحديده من قبل RHC بعد توقيع هذه المخالصة.) رغم أن تنفيذ الشق الأول المتعلق بمناولة البضاعة يقع على عاتق شركة ( Advance Pharma ) التي قرر الخبير المنتدب دون سند أنها والطاعن شيء واحد، ولتقريره عند بحث الشق الثاني من هذا البند المتعلق بتحديد الطرف الذي سيستلم هذه البضاعة، أن الطاعن هو الملتزم بتحديد الطرف الذي سيتم تسليم البضاعة إليه وذلك بصفته شريك ومدير في شركة رايز هيلثكير منطقة حرة ملتفتاً عن أن الطاعن في تلك الفترة لم يعد يمارس أي سلطة فعلية في الشركة رغم من أن اسمه كان ما يزال شريكاً ومديراً في رخصتها التجارية وفق الثابت برسالة المطعون ضده بتاريخ 18-4-2021م عقب توقيع التخارج التى تفيد على أنه مجرد شريك في شركة RHC وجاري إنهاء عمله كمدير بما يفيد بأن الالتزام بتحديد الطرف أو الجهة التي سيتم تسليم البضاعة إليها كان التزاماً على المطعون ضده بوصفه الشريك الوحيد الباقي في شركة ( RHC ) بعد تخارج الطاعن منها، ولتناقضه فى بحث البندين الثالث والرابع من بنود اتفاق التخارج وتقريره فى البند الثالث أن الطاعن هو ممثل الشركة المتخارج منها RHC وأن أي التزام عليها بموجب الاتفاق يعتبر التزام على الطاعن شخصياً وفى البند الرابع تقريره أن المطعون ضده هو ممثل الشركة وأن التزاماتها هي التزاماته. ولالتفاته والحكم المطعون فيه عن ما قدمه من مستندات تثبت تعطيل المطعون ضده بتعطيل تنفيذ الاتفاق وأنه المستفيد الوحيد من إفشاله والامتناع عن سداد المبلغ المتفق عليه سيما بعد فشله نقل حصص الطاعن في الشركة لاسمه لدى السلطات المختصة قبل إتمام تنفيذ بنود الاتفاق وسداد المبلغ المتفق عليه وعدولة عن الاتفاق بموجب رسالة البريد الالكتروني الصادرة بتاريخ 25-4-2021م ورفضه دون مبرر كافة الحسابات المرسلة إليه من شركة ( Advance Pharma ) تنفيذاً للشق الأول من البند الرابع من بنود اتفاق التخارج، وعزله الطاعن من إدارة الشركة وتعيين أخرين واستئثاره بها وبأموالها بما يدعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بموجب بنود الاتفاقية سند الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أنه انتهى في تقريره الى أنه كما هو مثبت في عقد التخارج فإن جميع الالتزامات المادية المذكورة في العقد مرتبطة ومشروطة بتمام تنفيذ بنود العقد، وبناءا على ما سبق ايضاحه فانه لا توجد مبالغ مترصده لأي من الطرفين تجاه الطرف لعدم إتمام شروط بنود عقد التخارج حيث أخل المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه بالبند الثالث حيث أنه رفض تسليم البضاعة. وأوفى المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه في الشق الأول من البند الرابع حيث أنه أرسل الحسابات المطلوبة، ويتحمل الطرفان عدم الالتزام بالشق الثاني الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها حيث أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، وأيضا لم يكن هناك التعاون الكافي من الموظفين بناءا على تعليمات المستأنف ضده (المدعي). فيما يخص بتصفية حساب بين الطرفين: -وأن المستندات التي اطلعت عليها الخبرة والحسابات المتوفرة تثبت اخلال الطرفين ببنود العقد ...وبالتالي فان عملية التخارج لم تكتمل وبالتالي لا توجد التزامات بين الطرفين تجاه كل منها للآخر حيث انه لا يمكن الاستناد الى عقد التخارج المبرم نظرا لعدم تنفيذه. وبالتالي ولما كان طرفي عقد التخارج موضوع الدعوى قد اتفقا على آلية دفع المبالغ المتعلقة بعقد التخارج تتوقف على حالة إتمام بنود العقد وقد انتهى الخبير في تقريره الى اخلال الطرفين بهذه البنود وبالتالي فلا يحق للمستأنف ضده مطالبة المستأنف بالمبلغ محل المطالبة المقضي به نظرا لعدم إتمام بنود العقد وعدم تنفيذه الامر الذي تضحى دعوي المدعي خليقة بالرفض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف وتبين عدم أحقيته في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبرة السابقة أو ندب غيرها وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما واستخلاص تنفيذ الالتزامات المتبادلة وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد وهو مما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق