الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 177 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 177 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة جزاف لتكنولوجيا البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
مدرسة الصفا البريطانية
سمير اشرف ميرشانت
لؤي محمد محمود الخطيب
محمد عقيل عبدالله بهرمن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1769 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعنة (شركة جزاف لتكنولوجيا البناء ش-ذ-م-م) أقامت على المطعون ضدهم (1- مدرسة الصفا البريطانية 2- سمير أشرف مير شانت 3- لؤي محمد محمود الخطيب4 - محمد عقيل عبد الله بهرمن)الدعوى رقم 4232 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 9،684،061،62 درهم (تسعة ملايين وستمائة وثمانية واربعون الفا وواحد وستون درهما واثنين وستون فلسا) مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من القول إنه بموجب عقد مقاولة محرر بين الطرفين بتاريخ 27/6/2019 قامت المدعية بتنفيذ أعمال المقاولة لمدرسة الصفا البريطانية والكائنة بإمارة دبي - الصفا الاولي -علي قطعة الأرض 3530181 وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذا العقد مبلغ وقدره 61,500,000 درهم وحيث إن المدعية قامت بتوريد وتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة وفقا للعقد المذكور للمدعى عليها ،وقامت المدعي عليها الأولى بسداد بعض الدفعات لها وترصد بذمتها قيمة مبلغ المطالبة سالف الذكر والبالغ قدره 9,648,061.62 درهم وذلك بموجب الثابت من كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية حاولت المدعية محاولات عديدة من جانبها لإنهاء النزاع بين الطرفين بشكل ودي بمطالبتها بسداد المبلغ الترصد بذمتها إلا إنها لم تحرك ساكنا وكان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع هم شركاء للمدعى عليها الأولى في الرخصة المهنية مما يصح اختصامهم معها ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وطلبوا رفض الدعوى ، وبتاريخ 9-2-2022حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها ، وبعد أن اودع تقريره قدم الحاضر عن المدعي عليهم مذكرة تضمنت طلباً عارضاً ابتغاء القضاء لهم بالآتي: أولاً:- إلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعيين تقابلا قيمة غرامات التأخير (106) يوم وقيمة النواقص والعيوب والبالغة 3,896,910.00 درهم ( فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة درهماً)، وإثبات ما تم خصمه من مبالغ مسددة للمقاولين الباطن والمقدرة بمبلغ 1,735,011.05 درهم ( مليوناً وسبعمائة وخمسة وثلاثون إلفاً وإحدى عشر درهماً وخمسة فلساً)، وإنقاص قيمة العقد مبلغ وقدره3,565,837.00 درهم ( ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون درهماً)، وما تم سداده للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 52,385,222.00 درهم ( اثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهماً). ثانياً: - إجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المستحقة للمدعين تقابلا وبين المبالغ المستحقة للمدعى عليها تقابلا بذمة المدعيين تقابلا ليصبح إجمالي المستحق للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 3,652,200.35 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان درهماً وخمسة وثلاثون فلساً)، وذلك على ضوء تقرير الخبرة المنتدبة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها تقابلا بمبلغ وقدره (1,000.000.00 درهم فقط مليون درهماً)، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعيين تقابلا طيلة فترة التأخير وعن نواقص وعيوب تنفيذ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام. على سند من الثابت بتقرير الخبير المنتدب استحقاق المدعيين للمبالغ المطالب بها عن غرامات التأخير المتفق عليها بالعقد وعن مقابل العيوب والنواقص في التنفيذ. وإن الثابت من تقرير الخبرة أنه توصل إلى استحقاق المدعيين غرامة التأخير عن مدة (106) يوما وقدرها (3,180.000.00 درهم فقط ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف درهماً)، ومقابل النواقص والعيوب في التنفيذ وقدرها (716,910.00 درهم فقط سبعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وعشر دراهم)، ليصبح المستحق للمدعيين تقابلا مبلغ وقدره (3,896,910.00 درهم فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة درهماً). وبتاريخ 6-7-2021 حكمت المحكمة أ ولا: بقبول الدعوي المتقابلة شكلاً وفي موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن في الدعوى الاصلية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 3،652،200،35 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9-11 -2021 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1719 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 26-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة واحالة الدعوى إلى المحكمة لنظرها بهيئة مغايرة والقضاء مجدداً برفضها، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الاصلية والمتقابلة بإلزام المدعي عليهم بالتضامن في الدعوي الأصلية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 3,652,200.35 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة واثني وخمسين ألفاً ومئتي درهماً وخمسة وثلاثين فلساً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9-11-2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ...رغم انها قدمت إلى المحكمة مصدرة الحكم أوراق ثبوتية لم يطعن عليها المطعون ضدهم تفيد اتفاق المطعون ضدهم وكذلك استشاري المشروع على التمديد الزمني للمشروع حتى موعد انتهاء المشروع بتاريخ 16-11-2021 ودللت الطاعنة على ذلك بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 16-11-2021 والذي تم فيه الاتفاق على التمديد وعدم مطالبة الطاعنة بأية تأخيرات كون التأخير راجع إلى الأطراف جميعاً فضلاً على أن الخبير أخطأ في حساب قيمة الخصومات عن العيوب وتقدير قيمتها اذ قدر مبلغ 716910 درهم عن تلك العيوب وهو مبلغ لا يتناسب مع الواقع الفعلي وهو ما يقارب من 25% من قيمة الضمان على العيوب حيث يجب تقديرها وفقاً لجدول الكميات وليس من قيمة العقد النهائي ، وأن المطعون ضدهم تسلموا الاعمال المنجزة منها وقاموا بتقديم طلبات التفتيش والمراجعة لبلدية دبي بتاريخ 7-2-21 مما يعني قبولهم للأعمال كما وأن الحكم المطعون فيه تجاهل أن المطعون ضدهم أصدروا إقرار موجه إلى بلدية دبي أقروا فيه الموافقة على اصدار شهادة الإنجاز واستلام المبنى بحالته دون استكمال الاعمال المتبقية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات وعول على تقرير الخبير في قضائه في هذا الجانب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول _ ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ،طالما وجدت في التقرير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبغير حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، ومن المقرر أيضا ان تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقا لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة من عدمه، وما إذا كان الإخلال بهذا الالتزام يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لأيد للمقاول فيه أو إلى فعل رب العمل ، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها، وتستقل محكمه الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغه وكافيه لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن في الدعوى الاصلية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 3،652،200،35درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9-11 -2021 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كانت المدعية أصليا أقامت دعواها بطلب إلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ قدره 9,684,061.62درهم مقابل ما أنجزته من أعمال وفائدته القانونية بواقع 12% ، وكان المدعي عليهم أصليا (المدعين تقابلا) أقاموا دعواهم بطلب أولاً/ إلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعيين تقابلا قيمة غرامات التأخير (106) يوم وقيمة النواقص والعيوب والبالغة 3,896,910.00 درهم ، وإثبات ما تم خصمه من مبالغ مسددة للمقاولين الباطن والمقدرة بمبلغ 1,735,011.05 درهم وإنقاص قيمة العقد مبلغ وقدره3,565,837.00 درهم ، وما تم سداده للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 52,385,222.00 درهم ,ثانياً/ إجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المستحقة للمدعين تقابلا وبين المبالغ المستحقة للمدعى عليها تقابلا بذمة المدعيين تقابلا ليصبح إجمالي المستحق للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 3,652,200.35 درهم وذلك على ضوء تقرير الخبرة المنتدبة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها تقابلا بمبلغ وقدره (1,000.000.00 درهم فقط مليون درهماً)، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعيين تقابلا طيلة فترة التأخير وعن نواقص وعيوب تنفيذ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام. وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي بحث اعتراضات ومستندات طرفي التداعي والذي اطمأنت اليه المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها لابتنائه على أسس سليمة أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليهم علاقة تعاقدية بموجب اتفاقية مقاوله بتاريخ 27/06/2019 بقيمة 61,500,000 درهم غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغت القيمة النهائية للعقد مبلغ 58,134,613 درهم. المشروع منجز ومكتمل وقيد التشغيل وبتاريخ 15/02/2021 صدرت شهادة الإنجاز الكلي من بلدية دبي. ثبت أن المدعية لم تقم بمعالجة قوائم الملاحظات النهائية، كما ثبت وجود العديد من العيوب والنواقص بأعمالها وتم خصم قيمتها. ثبت أن المدعية تأخرت 106 أيام تأخيراً غير مبرراً وتم تطبيق غرامة التأخير عليها، كما ثبت استحقاق المدعية للتمديد الزمني لعدد (89) يوماً تستحق عنها المدعية تكاليف التمديد الزمني. وإنه بموجب تصفية الحساب بين الطرفين، وبإجراء المقاصة بينهما وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان يكون المبلغ المستحق للمدعية أصليا لدي المدعي عليها أصليا هو مبلغ 3,652,200.35 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة واثني وخمسين ألفاً ومئتي درهماً وخمسة وثلاثين فلساً) شاملة للضريبة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي عليهم أصليا بسداد تلك المبالغ, ومن ثم يلزموا بأدائها للمدعية أصليا (المدعي عليها تقابلا) الأمر الذى تقضي معه المحكمة في الدعويين بإلزامهم بالتضامن بأداء هذا المبلغ للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق ، وعن طلب المدعين تقابلا مبلغ مليون درهم كتعويض عن فترة التأخير وعن نواقص وعيوب تنفيذ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام فانه سبق وأن تم حساب تلك المبالغ عند تصفية الحساب بمعرفة الخبير وخصمها من مستحقات المدعى عليها تقابلا لديهم ,وأما الفائدة ولما كان المدعين تقابلا هم المدينين للمدعى عليها تقابلا بعد إجراء المقاصة ومن ثم يضحى طلب الفائدة على غير محل مما يضحى معه طلب التعويض والفائدة مقام على غير سند صحيح ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة أول درجة ورداً على أسباب الاستئناف من أنه ( وعن الموضوع ولما كان جوهر الطعن في الاستئناف هو الاعتراض على تقرير الخبير المنتدب باعتراضات أدلى الخبير بقوله فيها وفق صحيح القانون ودلل على الرد عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ... متى كان ذلك ولما كانت هذه المحكمة تؤازر محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير المنتدب ونعتد به ونأخذ به محمولا على أسبابه كما وأن الحكم المستأنف قد أحاط بالنزاع عن بصر وبصيرة ورد على كل المطاعن التي أثيرت أمامه ببيان جلي مفصل بما يتحقق معه الغرض من وجوب تسبيب الأحكام وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا حيث لا يتبقى أمام هذه المحكمة ما قد يغير رأيها فيما قضى به الحكم المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلا عما تقدم من أسباب). ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق