الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 490 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 490 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ت. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/37 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن أوراق الطعن تضمنت طلبا الكترونيا من محامي الطاعنة بطلب اثبات تنازل وترك الطاعنة الخصومة في الطعن بوكالة تبيح ذلك قانونا وذلك بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً. وحيث انه لا مانع من إجابة الطاعنة إلى طلبها طواعية لنصوص المواد 113، 169، 191 من قانون الاجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بأثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع الزامها بالمصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق