عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 110
إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمُتَّهَمُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِحُضُورِهِ دُونَ عُذْرِ مَقْبُولِ، أَوْ إِذَا خَيْفِ هَرَّبَهُ، أَوْ إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَحَلُّ إقَامَةِ مَعْرُوفِ فِي مِصْرٍ، أَوْ إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ فِي حَالَةٍ تَلْبَسُ جَازٌ لِعُضْوَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ.
Article No. 110
If the accused does not appear after being ordered to appear without an acceptable excuse, or if there is a fear that he will flee, or if he does not have a known place of residence in Egypt, or if the crime is committed in flagrante delicto, the member of the Public Prosecution may issue a reasoned order to arrest and bring him in.
النص في القانون السابق :
المادة 130
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق