الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 127: تَعْلِيقُ الْإِفْرَاجِ المؤقت أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ عَلَى تَقْديمِ كَفَالَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 127
يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِفْرَاجِ المؤقت أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ فِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَكْوُنَّ فِيهَا وَاجِبًا حَتْمًا عَلَى الْمُتَّهَمِ تَقْديمَ كَفَالَةٍ.
وَيُقَدِّرُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْقَاضِي الْجُزْئِيُّ أَوْ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ حَسْبُ الْأَحْوَالِ مَبْلَغَ الْكَفَالَةِ.
وَيُخَصِّصُ نِصْفُ مَبْلَغِ الْكَفَالَةِ لِيَكْوُنَّ جَزَاءً لِتُخَلِّفُ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْحُضُورِ فِي أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالدَّعْوَى وَالتَّقَدُّمِ لِتَنْفِيذَ الْحُكْمِ وَالْقِيَامِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي تَفْرِضُ عَلَيْهِ، وَيَخْصُصِ النِّصْفَ الْآخَر لِدَفْعٍ مَا يَأْتِي بِتَرْتِيبِهِ:
أَوََلَا: الْمَصَارِيفُ الَّتِي صَرْفَتِهَا الْحُكُومَةَ.
ثَانِيًا: الْعُقُوبَاتُ الْمَالِيَّةُ الَّتِي قَدْ يَحْكُمُ بِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِ.
وَإِذَا قَدَّرَتِ الْكَفَالَةَ بِغَيْرِ تَخْصِيصٍ، اِعْتَبَرَتْ ضَمَانًا لِقِيَامَ الْمُتَّهَمِ بِوَاجِبِ الْحُضُورِ وَعَدَمِ التَّهَرُّبِ مِنَ التَّنْفِيذِ وَالْوَاجِبَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي تَفْرِضُ عَلَيْهِ.

Article No. 127
Temporary release may be suspended or the measure terminated in circumstances other than those in which the accused is obliged to provide bail.
The amount of bail is determined by the public prosecutor, the summary judge, or the misdemeanor appeals court sitting in chambers, as the case may be.
Half of the bail amount is allocated as a penalty for the defendant's failure to appear in any investigative or procedural step, to proceed with the execution of the judgment, and to perform all other duties imposed upon him. The other half is allocated to pay the following, in order:
First: Expenses incurred by the government.
Second: Financial penalties that may be imposed on the accused.
If bail is set without specification, it is considered a guarantee that the accused will fulfill his duty of attendance and will not evade execution and other duties imposed on him.

النص في القانون السابق :
المادة 146
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً- المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق