الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 124: الْحَدُّ الْأقْصَى لِمُدَّةَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 124
لَا يَجُوزُ أَنَّ تَزِيدُ مُدَّةُ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ مَا لَمْ يَكْنِ الْمُتَّهَمُ قَدْ أَعْلَنَ بِإِحَالَتِهِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَيَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ تَعْرُضُ أَمْرَ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ خِلَالَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ الْإعْلَاَنِ بِالْإِحَالَةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ وَفْقًا لِأَحْكَامَ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنَ الْمَادَّةِ 132 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِإعْمَالَ مُقْتَضَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
فَإِذَا كانت التُّهْمَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ جِنَايَةً فَلَا يَجُوزُ أَنَّ تَزِيدُ مُدَّةُ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَلَى خَمْسَةٍ أَشَهْرٌ إِلَّا بَعْدَ الْحُصُولِ قَبْلَ اِنْقِضَائِهَا عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَدِّ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ مُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا قَابِلَةً لِلتَّجْدِيدَ لِمُدَّةً أَوْ لِمَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ وَإِلَّا وَجَبَ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ أَنَّ تُجَاوِزُ مُدَّةَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ فِي مَرْحَلَةِ التَّحْقِيقِ الْاِبْتِدَائِيِّ وَسَائِرِ مَرَاحِلِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ ثَلَّثَ الْحَدُّ الْأقْصَى لِلْعُقُوبَةَ السَّالِبَةَ لِلْحُرِّيَّةَ، بِحَيْثُ لَا تُجَاوِزُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي الْجُنَحِ وَاِثْنَيْ عَشَّرَ شَهْرًا فِي الْجِنَايَاتِ، وَثَمَانِيَةَ عَشَّرَ شَهْرًا إِذَا كانت الْعُقُوبَةَ الْمُقَرَّرَةَ لِلْجَرِيمَةَ هِي السِّجْنُ الْمُؤَبَّدُ أَوِ الْإِعْدَامُ، وَيَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ وَلِمَحْكَمَةَ النَّقْضِ إذاً كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ أَوِ السِّجْنُ الْمُؤَبَّدُ أَنَّ تَأْمُرُ بِحَبْسِ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا لِمُدَّةَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا قَابِلَةً لِلتَّجْدِيدَ لِمَدَّدَ أُخْرَى بِمَا لَا يُجَاوِزُ سَنَتَيْنِ.

Article 124
The period of pretrial detention or the measure shall not exceed three months in misdemeanor cases unless the accused has been notified of his referral to the competent court before the end of this period. In this case, the Public Prosecution must present the detention or measure order within a maximum of five days from the date of notification of referral to the competent court in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 132 of this Law to implement the requirements of these provisions, otherwise the accused must be released or the measure terminated as the case may be.
If the charge against him is a felony, the period of pretrial detention or the measure may not exceed five months unless, before its expiry, an order is obtained from the competent court to extend the detention or the measure for a period not exceeding forty-five days, renewable for one or more similar periods. Otherwise, the accused must be released or the measure terminated, as the case may be.
In all cases, the period of pretrial detention during the preliminary investigation stage and all other stages of the criminal proceedings shall not exceed one-third of the maximum term of imprisonment, provided that it does not exceed four months in misdemeanors and twelve months in felonies, and eighteen months if the prescribed penalty for the crime is life imprisonment or death. The Court of Appeal of Criminals and the Court of Cassation, if the judgment is death or life imprisonment, may order the accused to be detained in pretrial detention for a period of forty-five days, renewable for other periods not exceeding two years.

النص في القانون السابق :
المادة 143
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق