الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 123: تَمْديدُ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ لِمُدَّةَ الْحَبْسِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 123
إِذَا لَمْ يَنْتَهِ التَّحْقِيقُ وَرَأَى عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَدَّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ لَمَّا يَزِيدُ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ 121، 122 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَفِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْفَقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 117 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَرْضَ الْأَوْرَاقِ عَلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِتَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ لِمَدَّدَ مُتَعَاقِبَةٌ لَا تُزَيِّدْ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا إِذَا اِقْتَضَتْ مَصْلَحَةَ التَّحْقِيقِ ذَلِكَ أَوْ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِإنْهَاءِ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَرْضُ الْأَمْرِ عَلَى النَّائِبِ الْعَامِّ كُلَّمَا اِنْقَضَى تِسْعُونَ يَوْمًا عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِجِنَايَةِ اِحْتِيَاطيا أَوْ مَدُّهُ وَذَلِكَ لِاِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَرَاهَا كَفِيلَةٌ لِلْاِنْتِهَاءَ مِنَ التَّحْقِيقِ.
Article 123
If the investigation is not completed and the Public Prosecutor sees fit to extend the period of pretrial detention or the measure beyond what is stipulated in Articles 121 and 122 of this Law, and in the cases stipulated in the third paragraph of Article 117 of this Law, he must, before the end of the period of pretrial detention or the measure, present the papers to the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers to issue a reasoned order after hearing the statements of the Public Prosecutor and the accused to extend the period of detention or the measure for successive periods, each of which shall not exceed forty-five days, if the interest of the investigation requires it, or to release the accused or to terminate the measure, as the case may be.
However, the matter must be presented to the Attorney General whenever ninety days have passed since the accused was detained pending trial for a felony or his detention was extended, in order to take the measures he deems necessary to complete the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 143
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق