الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أغسطس 2026

التوصية رقم 183: توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم، 1995.


الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثانية والثمانين في 6 يونيو 1995، و

مع الإشارة إلى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957؛ واتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاع لعام 1960؛ واتفاقية وتوصية حماية الآلات لعام 1963؛ واتفاقية وتوصية استحقاقات إصابات العمل لعام 1964؛ واتفاقية وتوصية الحد الأدنى للسن (العمل تحت الأرض) لعام 1965؛ واتفاقية الفحص الطبي للشباب (العمل تحت الأرض) لعام 1965؛ واتفاقية وتوصية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) لعام 1977؛ واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنية لعام 1981؛ واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية لعام 1985؛ واتفاقية وتوصية الأسبستوس لعام 1986؛ واتفاقية وتوصية السلامة والصحة في البناء لعام 1988؛ واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية لعام 1990؛ واتفاقية وتوصية منع الحوادث الصناعية الكبرى لعام 1993، و

ونظرًا لحاجة العمال وحقهم في الحصول على المعلومات والتدريب والتشاور الحقيقي والمشاركة في إعداد وتنفيذ تدابير السلامة والصحة المتعلقة بالمخاطر التي يواجهونها في صناعة التعدين،

إدراكاً لأهمية منع أي وفيات أو إصابات أو أمراض تصيب العمال أو أفراد الجمهور أو أي ضرر يلحق بالبيئة نتيجة لعمليات التعدين،

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التعاون بين منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، ومع الإشارة إلى الصكوك وقواعد الممارسة والمدونات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن هذه المنظمات، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية السلامة والصحة في المناجم؛

في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية السلامة والصحة في المناجم لعام 1995:

أولاً: أحكام عامة

  1. 1. تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية السلامة والصحة في المناجم لعام 1995 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، وينبغي تطبيقها بالتزامن معها.
  2. 2. تنطبق هذه التوصية على جميع المناجم.
  3. 3.
    • (1) في ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين، ينبغي على العضو صياغة وتنفيذ ومراجعة سياسة متماسكة بشأن السلامة والصحة في المناجم بشكل دوري.
    • (2) ينبغي أن تشمل المشاورات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية مشاورات مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال بشأن تأثير طول ساعات العمل، والعمل الليلي، والعمل بنظام المناوبات على سلامة العمال وصحتهم. وبعد هذه المشاورات، يتعين على الدولة العضو اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بوقت العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل اليومية والحد الأدنى لفترات الراحة اليومية.
  4. 4. ينبغي أن يكون لدى السلطة المختصة موظفون مؤهلون ومدربون تدريباً جيداً يتمتعون بالمهارات المناسبة، ودعم فني ومهني كافٍ، للتفتيش والتحقيق والتقييم وتقديم المشورة بشأن المسائل التي تتناولها الاتفاقية ولضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية.
  5. 5. ينبغي اتخاذ تدابير لتشجيع وتعزيز ما يلي:
    • (أ) البحث وتبادل المعلومات حول السلامة والصحة في المناجم على المستويين الوطني والدولي؛
    • (ب) تقديم مساعدة محددة من قبل السلطة المختصة للمناجم الصغيرة بهدف:
      • (أ) المساعدة في نقل المعرفة التقنية؛
      • (٢) وضع برامج وقائية للسلامة والصحة؛ و
      • (ثالثاً) تشجيع التعاون والتشاور بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم؛ و
    • (ج) برامج أو أنظمة لإعادة تأهيل ودمج العمال الذين تعرضوا لإصابات أو أمراض مهنية.
  6. 6. ينبغي أن تشمل المتطلبات المتعلقة بالإشراف على السلامة والصحة في المناجم، وفقًا للمادة 5، الفقرة 2، من الاتفاقية، عند الاقتضاء، تلك المتعلقة بما يلي:
    • (أ) الاعتماد والتدريب؛
    • (ب) فحص المنجم ومعدات التعدين والمنشآت؛
    • (ج) الإشراف على التعامل مع ونقل وتخزين واستخدام المتفجرات والمواد الخطرة المستخدمة أو المنتجة في عملية التعدين؛
    • (د) تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمعدات والتركيبات الكهربائية؛ و
    • (هـ) الإشراف على العمال.
  7. 7. يمكن أن تنص المتطلبات المنصوص عليها في المادة 5، الفقرة 4، من الاتفاقية، على أنه يجب على موردي المعدات والأجهزة والمنتجات والمواد الخطرة للمنجم ضمان امتثالهم للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة، ووضع ملصقات واضحة على المنتجات، وتقديم معلومات وتعليمات مفهومة.
  8. 8. يمكن أن تشمل المتطلبات المتعلقة بإنقاذ ضحايا الألغام والإسعافات الأولية وفقًا للمادة 5، الفقرة 4 (أ)، من الاتفاقية، والمتعلقة بالمرافق الطبية المناسبة للرعاية الطارئة ما يلي:
    • (أ) الترتيبات التنظيمية؛
    • (ب) المعدات التي سيتم توفيرها؛
    • (ج) معايير التدريب؛
    • (د) تدريب العمال والمشاركة في التدريبات؛
    • (هـ) العدد المناسب من الأشخاص المدربين الذين يجب توفيرهم؛
    • (و) نظام اتصالات مناسب؛
    • (ز) نظام فعال لإعطاء تحذير من الخطر؛
    • (ح) توفير وصيانة وسائل الهروب والإنقاذ؛
    • (أ) إنشاء فريق أو فرق إنقاذ منجم؛
    • (ي) التقييم الطبي الدوري لمدى ملاءمة الأشخاص في فريق أو فرق إنقاذ المناجم، والتدريب المنتظم لهم؛
    • (ك) الرعاية الطبية والنقل لتلقي الرعاية الطبية، وكلاهما بدون تكلفة على العمال الذين تعرضوا لإصابة أو مرض في مكان العمل؛
    • (ل) التنسيق مع السلطات المحلية؛
    • (م) تدابير لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
  9. 9. يمكن أن تشمل المتطلبات المنصوص عليها في المادة 5، الفقرة 4 (ب)، من الاتفاقية، مواصفات ومعايير نوع أجهزة الإنقاذ الذاتي التي يجب توفيرها، وعلى وجه الخصوص، في حالة المناجم المعرضة لانفجارات الغاز والمناجم الأخرى عند الاقتضاء، توفير أجهزة تنفس ذاتية الاحتواء.
  10. 10. ينبغي أن تنص القوانين واللوائح الوطنية على تدابير الاستخدام الآمن وصيانة معدات التحكم عن بعد.
  11. 11. ينبغي أن تنص القوانين واللوائح الوطنية على أنه يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لحماية العمال الذين يعملون بمفردهم أو في عزلة.

ثانياً: التدابير الوقائية والحمائية في المنجم

  1. 12. ينبغي على أصحاب العمل إجراء تقييم للمخاطر وتحليلها، ثم تطوير وتنفيذ أنظمة لإدارة المخاطر عند الاقتضاء.
  2. 13. من أجل الحفاظ على استقرار الأرض، ووفقًا للمادة 7 (ج) من الاتفاقية، يجب على صاحب العمل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل:
    • (أ) مراقبة حركة الطبقات والتحكم فيها؛
    • (ب) حسب الضرورة، توفير دعم فعال لسقف وجوانب وأرضية أعمال التعدين، باستثناء تلك المناطق التي تسمح فيها أساليب التعدين المختارة بالانهيار المتحكم فيه للأرض؛
    • (ج) مراقبة جوانب المناجم السطحية والتحكم بها لمنع سقوط المواد أو انزلاقها إلى الحفرة وتعريض العمال للخطر؛
    • (د) ضمان تصميم وبناء ومراقبة السدود والبحيرات ومخلفات التعدين وغيرها من هذه الأحواض بشكل مناسب لمنع مخاطر انزلاق المواد أو انهيارها.
  3. 14. وفقًا للمادة 7 (د) من الاتفاقية، ينبغي أن تكون وسائل الخروج المنفصلة مستقلة عن بعضها البعض قدر الإمكان؛ وينبغي اتخاذ الترتيبات وتوفير المعدات اللازمة للإخلاء الآمن للعمال في حالة الخطر.
  4. 15. عملاً بالمادة 7 (و) من الاتفاقية، يجب تهوية جميع أعمال المناجم تحت الأرض التي يمكن للعمال الوصول إليها، والمناطق الأخرى حسب الضرورة، بطريقة مناسبة للحفاظ على جو مناسب:
    • (أ) التي يتم فيها القضاء على خطر الانفجارات أو تقليله إلى أدنى حد؛
    • (ب) التي تكون فيها ظروف العمل ملائمة، مع مراعاة أسلوب العمل المستخدم والمتطلبات البدنية المفروضة على العمال؛ و
    • (ج) التي تتوافق مع المعايير الوطنية بشأن الغبار والغازات والإشعاع والظروف المناخية؛ وفي حالة عدم وجود معايير وطنية، ينبغي على صاحب العمل مراعاة المعايير الدولية.
  5. 16. قد تشمل المخاطر المحددة المشار إليها في المادة 7 (ز) من الاتفاقية والتي تتطلب خطة تشغيل وإجراءات ما يلي:
    • (أ) حرائق وانفجارات المناجم؛
    • (ب) انفجارات الغاز؛
    • (ج) الانفجارات الصخرية؛
    • (د) تدفق المياه أو المواد شبه الصلبة؛
    • (هـ) انهيارات صخرية؛
    • (و) قابلية المناطق للحركات الزلزالية؛
    • (ز) المخاطر المتعلقة بالعمل الذي يتم تنفيذه بالقرب من الفتحات الخطرة أو في ظل ظروف جيولوجية صعبة بشكل خاص؛
    • (ح) فقدان التهوية.
  6. 17. ينبغي أن تشمل التدابير التي يمكن لأصحاب العمل اتخاذها بموجب المادة 7 (ح) من الاتفاقية، عند الاقتضاء، حظر قيام الأشخاص بحمل أي عنصر أو شيء أو مادة تحت الأرض يمكن أن تتسبب في نشوب حريق أو انفجار أو وقوع حادث خطير.
  7. 18- عملاً بالمادة 7(أ) من الاتفاقية، ينبغي أن تتضمن مرافق المناجم، عند الاقتضاء، غرفاً كافية مقاومة للحريق ومكتفية ذاتياً لتوفير ملجأ للعمال في حالة الطوارئ. وينبغي أن تكون هذه الغرف سهلة التحديد والوصول، لا سيما في ظروف الرؤية الضعيفة.
  8. 19- قد تتضمن خطة الاستجابة للطوارئ المشار إليها في المادة 8 من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) خطط طوارئ فعالة للموقع؛
    • (ب) توفير آلية لوقف العمل وإجلاء العمال في حالات الطوارئ؛
    • (ج) التدريب الكافي على إجراءات الطوارئ واستخدام المعدات؛
    • (د) توفير الحماية الكافية للجمهور والبيئة؛
    • (هـ) تقديم المعلومات إلى الهيئات والمنظمات المناسبة والتشاور معها.
  9. 20. قد تشمل المخاطر المشار إليها في المادة 9 من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) الغبار المحمول جواً؛
    • (ب) الغازات القابلة للاشتعال والسامة والضارة وغيرها من غازات المناجم؛
    • (ج) الأبخرة والمواد الخطرة؛
    • (د) غازات العادم من محركات الديزل؛
    • (هـ) نقص الأكسجين؛
    • (و) الإشعاع من طبقات الصخور أو المعدات أو مصادر أخرى؛
    • (ز) الضوضاء والاهتزاز؛
    • (ح) درجات الحرارة القصوى؛
    • (أ) مستويات عالية من الرطوبة؛
    • (ي) الإضاءة أو التهوية غير الكافية؛
    • (ك) المخاطر المتعلقة بالعمل الذي يتم تنفيذه على ارتفاعات عالية أو أعماق شديدة، أو في أماكن ضيقة؛
    • (ل) المخاطر المرتبطة بالمناولة اليدوية؛
    • (م) المخاطر المتعلقة بالمعدات الميكانيكية والتركيبات الكهربائية؛
    • (ن) المخاطر الناتجة عن مزيج من أي مما سبق.
  10. 21. قد تشمل التدابير المشار إليها في المادة 9 من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) التدابير الفنية والتنظيمية المطبقة على أنشطة التعدين ذات الصلة، أو على المصنع أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الهياكل؛
    • (ب) عندما لا يكون من الممكن اللجوء إلى التدابير المشار إليها في (أ) أعلاه، تدابير فعالة أخرى، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية والملابس الواقية دون أي تكلفة على العامل؛
    • (ج) في حالة تحديد المخاطر والأخطار المتعلقة بالصحة الإنجابية، يتم توفير التدريب والتدابير الفنية والتنظيمية الخاصة، بما في ذلك الحق في العمل البديل، عند الاقتضاء، دون أي خسارة في الراتب، وخاصة خلال فترات الخطر الصحي مثل الحمل والرضاعة الطبيعية؛
    • (د) المراقبة والتفتيش المنتظم للمناطق التي توجد بها مخاطر أو من المحتمل أن توجد بها.
  11. 22. يمكن أن تشمل أنواع معدات الحماية والمنشآت المشار إليها في المادة 9 (ج) من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) هياكل الحماية من الانقلاب والسقوط؛
    • (ب) أحزمة الأمان وأحزمة المقاعد الخاصة بالمعدات؛
    • (ج) كبائن مضغوطة مغلقة بالكامل؛
    • (د) غرف إنقاذ مكتفية ذاتياً؛
    • (هـ) دُشّات الطوارئ ومحطات غسل العيون.
  12. 23. عند تطبيق المادة 10 (ب) من الاتفاقية، ينبغي على أصحاب العمل ما يلي:
    • (أ) ضمان إجراء عمليات تفتيش مناسبة لكل مكان عمل في المنجم، ولا سيما فحص الغلاف الجوي، وظروف الأرض، والآلات، والمعدات، والأجهزة الموجودة فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش قبل بدء المناوبة عند الضرورة؛
    • (ب) الاحتفاظ بسجلات مكتوبة لعمليات التفتيش والعيوب والإجراءات التصحيحية وإتاحة هذه السجلات في المنجم.
  13. 24- عند الاقتضاء، ينبغي أن تتم المراقبة الصحية المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية، دون أي تكلفة على العامل ودون أي تمييز أو انتقام على الإطلاق:
    • (أ) توفير الفرصة للخضوع لفحص طبي يتعلق بمتطلبات المهام المطلوب القيام بها، قبل بدء العمل أو بعده مباشرة، وبشكل مستمر بعد ذلك؛
    • (ب) توفير إعادة دمج أو تأهيل العمال غير القادرين على أداء واجباتهم المعتادة بسبب الإصابة المهنية أو المرض، حيثما أمكن ذلك.
  14. 25. عملاً بالمادة 5، الفقرة 4 (هـ)، من الاتفاقية، يجب على أصحاب العمل، عند الاقتضاء، توفير وصيانة ما يلي دون أي تكلفة على العامل:
    • (أ) مراحيض ودشات وأحواض غسيل ومرافق تغيير ملابس كافية ومناسبة، وتكون، عند الاقتضاء، خاصة بالجنس؛
    • (ب) مرافق كافية لتخزين الملابس وغسلها وتجفيفها؛
    • (ج) توفير إمدادات كافية من مياه الشرب الصالحة للشرب في أماكن مناسبة؛ و
    • (د) مرافق كافية وصحية لتناول الوجبات.

ثالثاً: حقوق وواجبات العمال وممثليهم

  1. 26- عملاً بالمادة 13 من الاتفاقية، ينبغي أن يتلقى العمال وممثلوهم في مجال السلامة والصحة، أو أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات، عند الاقتضاء، والتي ينبغي أن تشمل ما يلي:
    • (أ) حيثما كان ذلك عملياً، إشعار بأي زيارة تتعلق بالسلامة أو الصحة للمنجم من قبل السلطة المختصة؛
    • (ب) تقارير عمليات التفتيش التي تجريها السلطة المختصة أو صاحب العمل، بما في ذلك عمليات تفتيش الآلات أو المعدات؛
    • (ج) نسخ من الأوامر أو التعليمات الصادرة عن السلطة المختصة فيما يتعلق بمسائل السلامة والصحة؛
    • (د) تقارير الحوادث والإصابات وحالات المرض وغيرها من الأحداث التي تؤثر على السلامة والصحة والتي أعدتها السلطة المختصة أو صاحب العمل؛
    • (هـ) المعلومات والإشعارات المتعلقة بجميع المخاطر في العمل بما في ذلك المواد أو العوامل أو المواد الخطرة أو السامة أو الضارة المستخدمة في المنجم؛
    • (و) أي وثائق أخرى تتعلق بالسلامة والصحة التي يُطلب من صاحب العمل الاحتفاظ بها؛
    • (ز) الإبلاغ الفوري عن الحوادث والوقائع الخطرة؛ و
    • (ح) أي دراسات صحية أجريت فيما يتعلق بالمخاطر الموجودة في مكان العمل.
  2. 27. يمكن أن تتضمن الأحكام التي يتعين وضعها بموجب المادة 13، الفقرة 1 (هـ)، من الاتفاقية متطلبات لما يلي:
    • (أ) إخطار المشرفين وممثلي السلامة والصحة بالخطر المشار إليه في ذلك الحكم؛
    • (ب) مشاركة كبار ممثلي صاحب العمل وممثلي العمال في السعي لحل المشكلة؛
    • (ج) مشاركة ممثل السلطة المختصة، عند الضرورة، للمساعدة في حل المشكلة؛
    • (د) عدم فقدان العامل لأجره، وعند الاقتضاء، تكليفه بعمل بديل مناسب؛
    • (هـ) إخطار أي عامل يُطلب منه أداء عمل في المنطقة المعنية، بحقيقة أن عاملاً آخر قد رفض العمل هناك وأسباب ذلك.
  3. 28- عملاً بالمادة 13، الفقرة 2، من الاتفاقية، ينبغي أن تشمل حقوق ممثلي السلامة والصحة، عند الاقتضاء، الحق التالي:
    • (أ) الحصول على التدريب المناسب أثناء وقت العمل، دون فقدان الأجر، بشأن حقوقهم ووظائفهم كممثلين للسلامة والصحة وبشأن مسائل السلامة والصحة؛
    • (ب) الوصول إلى المرافق المناسبة اللازمة لأداء وظائفهم؛
    • (ج) الحصول على أجرهم المعتاد عن جميع الأوقات التي يقضونها في ممارسة حقوقهم وأداء وظائفهم كممثلين للسلامة والصحة؛
    • (د) مساعدة وتقديم المشورة للعمال الذين غادروا مكان العمل لأنهم يعتقدون أن سلامتهم أو صحتهم قد تعرضت للخطر.
  4. 29. ينبغي لممثلي السلامة والصحة، عند الاقتضاء، إخطار صاحب العمل بشكل معقول بنيتهم ​​مراقبة أو التحقيق في مسائل السلامة والصحة، على النحو المنصوص عليه في المادة 13، الفقرة 2 (ب) (2)، من الاتفاقية.
  5. 30.
    • (1) يجب أن يكون على جميع الأشخاص واجب القيام بما يلي:
      • (أ) الامتناع عن فصل أو تغيير أو إزالة أجهزة السلامة المثبتة على الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والمنشآت والمباني بشكل تعسفي؛
      • (ب) استخدام أجهزة السلامة هذه بشكل صحيح.
    • (2) يجب أن يكون على أصحاب العمل واجب تزويد العمال بالتدريب والتعليمات المناسبة لتمكينهم من الامتثال للواجبات الموضحة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه.

رابعاً: التعاون

  1. 31- ينبغي أن تشمل التدابير الرامية إلى تشجيع التعاون على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) إنشاء آليات تعاونية مثل لجان السلامة والصحة، مع تمثيل متساو لأصحاب العمل والعمال، وأن تتمتع بالصلاحيات والوظائف التي قد يتم تحديدها، بما في ذلك صلاحيات إجراء عمليات تفتيش مشتركة؛
    • (ب) قيام صاحب العمل بتعيين أشخاص مؤهلين وذوي خبرة مناسبة لتعزيز السلامة والصحة؛
    • (ج) تدريب العمال وممثليهم في مجال السلامة والصحة؛
    • (د) توفير برامج توعية مستمرة بالسلامة والصحة للعاملين؛
    • (هـ) التبادل المستمر للمعلومات والخبرات المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم؛
    • (و) استشارة العمال وممثليهم من قبل صاحب العمل عند وضع سياسات وإجراءات السلامة والصحة؛ و
    • (ز) إشراك ممثلين عن العمال من قبل صاحب العمل في التحقيق في الحوادث والوقائع الخطيرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 (د) من الاتفاقية.

خامساً: أحكام أخرى

  1. 32. لا ينبغي التمييز أو الانتقام ضد أي عامل يمارس الحقوق المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية أو المتفق عليها بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم.
  2. 33. ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للأثر المحتمل لأنشطة التعدين على البيئة المحيطة وسلامة الجمهور. ويشمل ذلك على وجه الخصوص السيطرة على الهبوط الأرضي، والاهتزازات، وتطاير الصخور، والملوثات الضارة في الماء أو الهواء أو التربة، والإدارة الآمنة والفعالة لمواقع النفايات، وإعادة تأهيل مواقع التعدين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق