الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أغسطس 2026

التوصية رقم 182: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل بعض الوقت، 1994.

 

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد اجتماعها في جنيف من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وبعد أن اجتمعت في دورتها الحادية والثمانين في 7 يونيو 1994، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل بدوام جزئي، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية العمل بدوام جزئي لعام 1994؛

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العمل بدوام جزئي، 1994:

  1. 1. ينبغي النظر في أحكام هذه التوصية بالاقتران مع أحكام اتفاقية العمل بدوام جزئي لعام 1994 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").
  2. 2. لأغراض هذه التوصية:
    • (أ) مصطلح "العامل بدوام جزئي" يعني الشخص العامل الذي تقل ساعات عمله العادية عن ساعات عمل العمال بدوام كامل المماثلين؛
    • (ب) يجوز حساب ساعات العمل العادية المشار إليها في البند (أ) أسبوعيًا أو في المتوسط ​​على مدى فترة عمل معينة؛
    • (ج) يشير مصطلح "العامل بدوام كامل مماثل" إلى العامل بدوام كامل الذي:
      • (أ) تربطه نفس نوع علاقة العمل؛
      • (ii) يمارس نفس نوع العمل أو المهنة أو مهنة مماثلة؛ و
      • (ثالثاً) يعمل في نفس المؤسسة، أو في نفس المشروع، أو في نفس فرع النشاط، عندما لا يوجد عامل بدوام كامل مماثل في تلك المؤسسة.
      بصفته العامل بدوام جزئي المعني؛
    • (د) لا يعتبر العمال بدوام كامل المتأثرون بالبطالة الجزئية، أي بسبب انخفاض جماعي ومؤقت في ساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو فنية أو هيكلية، عمالاً بدوام جزئي.
  1. 3. تنطبق هذه التوصية على جميع العاملين بدوام جزئي.
  2. 4. وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، ينبغي على أصحاب العمل استشارة ممثلي العمال المعنيين بشأن إدخال أو توسيع نطاق العمل بدوام جزئي على نطاق واسع، وبشأن القواعد والإجراءات المطبقة على هذا العمل وبشأن التدابير الوقائية والترويجية التي قد تكون مناسبة.
  3. 5. يجب إبلاغ العاملين بدوام جزئي بشروط عملهم المحددة كتابةً أو بأي وسيلة أخرى تتوافق مع القانون والممارسة الوطنيين.
  4. 6- ينبغي أن تهدف التعديلات التي يتعين إجراؤها وفقًا للمادة 6 من الاتفاقية على أنظمة الضمان الاجتماعي القانونية القائمة على النشاط المهني إلى ما يلي:
    • (أ) إذا كان ذلك مناسبًا، تخفيض متطلبات الحد الأدنى تدريجيًا بناءً على الأرباح أو ساعات العمل كشرط للتغطية من خلال هذه المخططات؛
    • (ب) حسب الاقتضاء، منح العاملين بدوام جزئي الحد الأدنى من المزايا أو المزايا ذات المعدل الثابت، ولا سيما مزايا الشيخوخة والمرض والعجز والأمومة، فضلاً عن بدلات الأسرة؛
    • (ج) قبول من حيث المبدأ أن العاملين بدوام جزئي الذين انتهت وظائفهم أو تم تعليقها والذين يسعون فقط إلى العمل بدوام جزئي يستوفون شرط التوافر للعمل المطلوب لدفع إعانات البطالة؛
    • (د) الحد من خطر تعرض العاملين بدوام جزئي للعقاب من خلال المخططات التي:
      • (أ) إخضاع الحق في الحصول على المزايا لفترة تأهيل، يتم التعبير عنها من حيث فترات المساهمة أو التأمين أو العمل خلال فترة مرجعية معينة؛ أو
      • (ii) تحديد مقدار المزايا بالرجوع إلى متوسط ​​الأرباح السابقة وإلى طول فترات المساهمة أو التأمين أو العمل.
  5. 7.
    • (1) عند الاقتضاء، ينبغي تخفيض متطلبات الحد الأدنى للوصول إلى التغطية بموجب خطط التأمين المهني الخاصة التي تكمل أو تحل محل خطط الضمان الاجتماعي القانونية تدريجياً للسماح بتغطية العاملين بدوام جزئي على أوسع نطاق ممكن.
    • (2) ينبغي أن تتمتع هذه الأنظمة بحماية العاملين بدوام جزئي بشروط مماثلة لتلك المطبقة على العاملين بدوام كامل. وعند الاقتضاء، يمكن تحديد هذه الشروط بما يتناسب مع ساعات العمل أو المساهمات أو الأرباح.
  6. 8.
    • (1) حسب الاقتضاء، ينبغي تخفيض متطلبات الحد الأدنى القائمة على ساعات العمل أو الأرباح على النحو المحدد بموجب المادة 8 من الاتفاقية في المجالات المشار إليها في المادة 7 منها تدريجياً.
    • (2) يجب ألا تكون فترات الخدمة المطلوبة كشرط للحماية في المجالات المشار إليها في المادة 7 من الاتفاقية أطول بالنسبة للعاملين بدوام جزئي مقارنة بالعاملين بدوام كامل المماثلين.
  7. 9. في حالة عمل العاملين بدوام جزئي في أكثر من وظيفة، يجب أخذ إجمالي ساعات عملهم أو مساهماتهم أو أرباحهم في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانوا يستوفون متطلبات الحد الأدنى في أنظمة الضمان الاجتماعي القانونية القائمة على النشاط المهني.
  8. 10. ينبغي أن يستفيد العاملون بدوام جزئي على أساس عادل من التعويض المالي، بالإضافة إلى الأجور الأساسية، التي يتلقاها العاملون بدوام كامل المماثلون.
  9. 11. ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول العاملين بدوام جزئي، قدر الإمكان، على مرافق الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية للمؤسسة المعنية على أساس عادل؛ وينبغي تكييف هذه المرافق والخدمات، قدر الإمكان، لمراعاة احتياجات العاملين بدوام جزئي.
  10. 12.
    • (1) ينبغي تحديد عدد ساعات عمل العمال بدوام جزئي وجدولتها مع مراعاة مصالح العامل وكذلك احتياجات المؤسسة.
    • (2) قدر الإمكان، ينبغي أن تخضع التغييرات في جدول العمل المتفق عليه والعمل خارج ساعات العمل المجدولة للقيود والإخطار المسبق.
    • (3) يجب أن يخضع نظام التعويض عن العمل الذي يتجاوز جدول العمل المتفق عليه للمفاوضات وفقًا للقانون والممارسة الوطنية.
  11. 13. وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، ينبغي أن يتمتع العاملون بدوام جزئي بإمكانية الوصول على أساس عادل، وبقدر الإمكان في ظل ظروف مماثلة، إلى جميع أشكال الإجازات المتاحة للعاملين بدوام كامل المماثلين، ولا سيما الإجازة التعليمية المدفوعة الأجر، وإجازة الوالدين، والإجازة في حالات مرض الطفل أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة المباشرة للعامل.
  12. 14. عند الاقتضاء، ينبغي تطبيق نفس القواعد على العاملين بدوام جزئي كما هو الحال بالنسبة للعاملين بدوام كامل فيما يتعلق بجدولة الإجازة السنوية والعمل في أيام الراحة المعتادة والعطلات الرسمية.
  13. 15. عند الاقتضاء، ينبغي اتخاذ تدابير للتغلب على القيود المحددة التي تعيق وصول العاملين بدوام جزئي إلى التدريب وفرص العمل والتنقل المهني.
  14. 16. ينبغي تعديل أحكام أنظمة الضمان الاجتماعي القانونية القائمة على النشاط المهني والتي قد تثبط اللجوء إلى العمل بدوام جزئي أو قبوله، ولا سيما تلك التي:
    • (أ) تؤدي إلى مساهمات أعلى نسبياً للعاملين بدوام جزئي ما لم تكن هذه المساهمات مبررة بمزايا أعلى نسبياً مقابلة؛
    • (ب) دون أسباب معقولة، تخفيض إعانات البطالة بشكل كبير للعمال العاطلين عن العمل الذين يقبلون مؤقتًا العمل بدوام جزئي؛
    • (ج) المبالغة في التأكيد، في حساب استحقاقات الشيخوخة، على الدخل المنخفض من العمل بدوام جزئي الذي تم القيام به فقط خلال الفترة التي تسبق التقاعد.
  15. 17. ينبغي على أصحاب العمل النظر في اتخاذ تدابير لتسهيل الوصول إلى العمل بدوام جزئي على جميع مستويات المؤسسة، بما في ذلك الوظائف الماهرة والإدارية عند الاقتضاء.
  16. 18.
    • (1) عند الاقتضاء، ينبغي على أصحاب العمل مراعاة ما يلي:
      • (أ) طلبات العمال للانتقال من العمل بدوام كامل إلى العمل بدوام جزئي الذي يصبح متاحًا في المؤسسة؛ و
      • (ب) طلبات العمال للانتقال من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل الذي يصبح متاحًا في المؤسسة.
    • (2) يجب على أصحاب العمل تزويد العمال بمعلومات في الوقت المناسب حول توافر الوظائف بدوام جزئي ودوام كامل في المؤسسة، وذلك لتسهيل الانتقال من العمل بدوام كامل إلى العمل بدوام جزئي أو العكس.
  17. 19. لا ينبغي أن يشكل رفض العامل الانتقال من العمل بدوام كامل إلى العمل بدوام جزئي أو العكس في حد ذاته سبباً وجيهاً لإنهاء الخدمة، دون المساس بالإنهاء، وفقاً للقانون والممارسة الوطنيين، لأسباب أخرى قد تنشأ عن المتطلبات التشغيلية للمنشأة المعنية.
  18. 20. حيثما تسمح الظروف الوطنية أو على مستوى المؤسسة، ينبغي تمكين العمال من الانتقال إلى العمل بدوام جزئي في الحالات المبررة، مثل الحمل أو الحاجة إلى رعاية طفل صغير أو فرد معاق أو مريض من أفراد الأسرة المباشرة للعامل، ثم العودة لاحقًا إلى العمل بدوام كامل.
  19. 21. عندما تعتمد التزامات أصحاب العمل على عدد العاملين لديهم، يُحتسب العاملون بدوام جزئي كعاملين بدوام كامل. ومع ذلك، عند الاقتضاء، يجوز احتساب العاملين بدوام جزئي بما يتناسب مع ساعات عملهم، على أن يُحتسبوا كعاملين بدوام كامل إذا كانت هذه الالتزامات تتعلق بالحماية المذكورة في المادة 4 من الاتفاقية.
  20. 22. ينبغي نشر المعلومات حول التدابير الوقائية التي تنطبق على العمل بدوام جزئي وحول الترتيبات العملية لمختلف برامج العمل بدوام جزئي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق