عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
لمطالعة قاعدة بيانات تفصيلية مرجعية متكاملة للاتفاقيات الدولية والتشريعات والاجتهادات القضائية حول حقوق الطفل اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
حقوق الطفل (2021 - 2022)
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه"؛
نظمت وزارة العدل العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية المتعلقة بالعدالة التصالحية وآليات الرقابة المستقلة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والبدائل المجتمعية لسلب الحرية تفعيل التدابير البديلة للعقوبات، واستهدفت تلك الفعاليات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين والإخصائيين الاجتماعيين بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، وأعضاء لجان حماية الطفولة وأدى ذلك إلى صدور عديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
هذا، وقد أبرمت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسيف للتعاون في مجال العدالة الجنائية للطفل وحماية الأطفال المجني عليهم والشهود.
شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في جهود إعداد البرنامج القطري المشترك مع اليونيسيف ۲۰۲۳ - ۲۰۲۷ ، والذي يضم عددا من المحاور من بينها تمكين وحماية الأطفال.
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من الأنشطة في مجال نشر الوعي بحقوق الأطفال وحمايتهم، وكذلك تدريب متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري على سياسات الحماية وعدم الإيذاء، بالإضافة إلى العمل على نشر سياسات حماية الطفل من خلال أنشطة الحماية في عدد من المحافظات
كما قامت بنشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال برنامج تدريب طلبة المدارس والمهارات الحياتية" على نبذ العنف والتوعية بالحقوق والواجبات لنحو عشرين ألف طفل على مستوى الجمهورية، وكذلك تدريب تسعمائة معلم على المهارات الحياتية والتي من ضمنها مهارات التعامل مع الأطفال ونبذ العنف والتوعية بحقوق الطفل وسياسات الحماية، وتم إعداد واعتماد العديد من الحقائب والمعايير والأدلة في مجال الطفولة المبكرة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة"؛
خصصت الدولة استثمارات في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) تقدر بنحو ۷٫۲ مليون جنيه لتطوير منظومة حماية الطفل المصري.
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة في شهر مايو ۲۰۲۲، ورشة عمل بهدف مناهضة زواج الأطفال، بمشاركة عدد من الدعاة بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية وممثلي المجتمع المدني، كما نفذ المجلس عددا من الأنشطة المختلفة إضافة إلى سعى المجلس لتطوير نظام معلومات خط نجدة الطفل، وتفعيل وحدات حماية الطفل بالمحافظات.
وافق مجلس الوزراء في ۲۰ يوليو ۲۰۲۲ على التعديل التشريعي الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بتعديل قانون الأحوال المدنية لخفض السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، إلى خمسة عشر عامًا، بدلاً من ستة عشر؛ وذلك تنفيذا لمستهدف الاستراتيجية بشأن ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال "؛
وجهت الدولة في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) استثمارات تقدر بنحو (٥٣٥) مليون جنيه، وذلك لتطوير عشر مستشفيات مختصة بطب الأطفال، وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات، وتوجيه استثمارات تقدر بنحو أربعين مليون جنيه لتوريد خمسين حضانة متنقلة وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل الخاصة بها.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل"؛
تضمن مشروع قانون العمل الجديد النص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، مع جواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، وتنظيم تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة.
كما قامت وزارة القوى العاملة في يونيو ۲۰۲۲، بالعمل على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث انتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن ثماني عشرة سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال، والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية"
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يركز على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وإيجاد مرجعية تشريعية موحدة يستند إليها القائمون على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم الحقيقية وأصولهم، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق