عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 275)
تتولى نيابة شئون الأسرة المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية على النحو الوارد بهذا القانون والقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹٦ بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، ولها رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب.
وتعتبر نيابة شئون الأسرة ممثلة في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس بدرجتيها متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا يترتب على عدم حضورها أو تدخلها أي بطلان
وللمحكمة أن تطلب من النيابة مذكرة بالرأي في دعاوى التطليق، والفسخ، والبطلان والانحلال والتفريق الجسماني، والنسب
Article 275
The Family Affairs Prosecution Office shall undertake the tasks assigned to the Public Prosecution Office before the Family Courts and their appellate circuits as stipulated in this Law and Law No. 3 of 1996 regarding the regulation of procedures for initiating a Hisbah lawsuit in personal status matters. It may initiate a lawsuit in personal status matters if the matter relates to public order or morals.
The Family Affairs Prosecution is considered the representative in personal status cases for guardianship of the person at both levels, provided it submits a memorandum expressing its opinion thereon. Its absence or non-intervention does not result in any invalidity.
The court may request the prosecution to submit a memorandum of opinion in cases of divorce, annulment, invalidity, dissolution, physical separation, and lineage.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۷٥) تناولت هذه المادة في فقرتها الأولى بياناً للحالات التي تتولى فيها نيابة شئون الأسرة المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية على النحو الوارد بهذا القانون والقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹٦ بشأن تنظيم وإجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، ولها رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب.
وحيث صدر القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹٦ بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، والذي نص في مادته الأولى على اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وباعتبار أن المادة (1) من القانون الماثل تنص على اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، وخشية تفسير الأمر بأن الاختصاصين يتدخلان أو يتعارضان، فقد رُني تصدير نص المادة بتحفظ يكشف عن أن لكل اختصاص مجاله. وعلى هذا النحو جرى نص الفقرة الأولى من المادة. بما مؤداه أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها - برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹٦ ، فإنه يجوز لها أن ترفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب.
ونصت فقرتها الثانية على أن وتعتبر نيابة شئون الأسرة ممثلة في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس بدرجتيها متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يترتب على عدم حضورها أو تدخلها ثمة بطلان
وأجازت فقرتها الثالثة لمحكمة الأسرة أن تطلب من نيابة شئون الأسرة مذكرة بالرأي في دعاوى التطليق، والفسخ والبطلان، والانحلال، والتفريق الجسماني، والنسب
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق