عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 298)
ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها بالمادة السابقة لدى رفع أول دعوى ملف إلكتروني مرقمن للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك، وتكون متعلقة بذات الأسرة.
ويجوز أن يكون الملف إلكترونيا وفق الضوابط التي ينظمها قرار وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي حالة قيد دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها من الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة أو الأولاد، تتولى نيابة شئون الأسرة، بمجرد القيد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد دخل المدعى عليه وممتلكاته الثابتة والمنقولة بذات الصلاحيات والضوابط الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٢٧٦) من هذا القانون، وتعرض النيابة نتائج هذه الإجراءات على المحكمة المختصة فور الانتهاء منها.
Article 298
An electronic file shall be created by the court clerk referred to in the previous article when the first lawsuit is filed, numbered for the family, in which the papers of this lawsuit and the papers of all other lawsuits filed thereafter, related to the same family, shall be deposited.
The file may be electronic, in accordance with the regulations set forth in the decision of the Minister of Justice in coordination with the Minister of Communications and Information Technology.
In the event of filing claims for alimony, wages, expenses and the like by the wife, divorcee, custodian or children, the Family Affairs Prosecution shall, as soon as the claim is filed, take the necessary measures to determine the income of the defendant and his fixed and movable assets with the same powers and controls contained in paragraphs three and four of Article (276) of this Law, and the Prosecution shall present the results of these measures to the competent court as soon as they are completed.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۲۹۸)؛ أن يكون هناك ملف شامل لجميع أوراق القضايا الخاصة بالأسرة صاحبة الدعوى الأولى أمام المحكمة التي حكمت في هذه الدعوى - يجعل الموقف - برمته - المتعلق بالنزاعات المتداولة أمامها من الوضوح بمكان - وهو ما من شأنه أن ييسر على المحكمة تداول وحسم هذه القضايا المنظورة أمامها، أو التي ترفع فيما بعد، وتخص ذات الأسرة. ويجوز أن يكون الملف إلكترونيا وفق الضوابط التي ينظمها قرار وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي حالة قيد دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها من الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة أو الأولاد، تتولى نيابة شئون الأسرة بمجرد القيد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد دخل المدعى عليه وممتلكاته الثابتة والمنقولة بذات الصلاحيات والضوابط الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٢٧٦) من هذا القانون، وتعرض النيابة نتائج هذه الإجراءات على المحكمة المختصة فور الانتهاء منها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق