الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026

الدعوى رقم 5 لسنة 47 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 1 / 8 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۰۲⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٥ لسنة ٤٧ قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

ضــد

الشركة الدولية لخدمات النقل البحري

---------------

الإجـــراءات

بتاريخ الرابع من فبراير سنة ٢٠٢٥، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة السويس الابتدائية، الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠٢٢، في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ "تجاري بحري"، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، في الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية "تجاري"، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة ٧/٤/٢٠١٣، في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية".

وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة المدعية مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن الشركة المدعى عليها وأخرى أقامتا أمام محكمة السويس الابتدائية الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ تجاري بحري، ضد الهيئة المدعية، بطلب إلزامها برد مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي إلى الشركة المدعى عليها، والفوائد القانونية اعتبارًا من ٢٢/١٠/٢٠١٥؛ على سند من القول إنه بتاريخ ١/٩/٢٠١٥، وُقّع حجز تحفظي على جسم السفينة "برنسيس كيه" إبان تواجدها بالغاطس الخارجي لميناء السويس البحري، وذلك نفاذًا لأمر حجز تحفظي وتقدير دين، دون أن يشمل ذلك الحجز البضاعة المشحونة عليها، وهي مواد كيماوية تتأثر بالعوامل الجوية، ونظرًا لوجود كسر بجهاز توجيه السفينة يمنعها من الحركة الذاتية، يستلزم الإسراع بقطر السفينة وإدخالها بقاطرات الهيئة إلى رصيف ميناء السويس لتفريغ شحنتها، بادر الوكيل الملاحي للسفينة بإبرام اتفاق مع الهيئة المدعية، تضمنت بنوده موافقة الأخيرة على دخول تلك السفينة بالقاطرات إلى ميناء الأدبية، نظير مبلغ مائتي ألف دولار -سُدد بموجب شيك بنكي من حساب الشركة المدعى عليها- مع التزام الوكيل الملاحي بأداء أية رسوم أو مصروفات أخرى، سواء المقررة للإرشاد حال الدخول والخروج من الميناء، أو رسوم على السفينة أو البضائع، بخلاف عملية القطر. وإذ ارتأت الشركة المدعى عليها أن الاتفاق المار ذكره باطل بطلانًا مطلقًا لمخالفته للنظام العام، وأن ما تم تحديده من مقابل لأعمال القطر وفقًا له قد جرى بالمخالفة لأحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث، الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣، وقرار وزير النقل رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛ الأمر الذي حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها آنفة البيان. تدوولت الدعوى بالجلسات. وبجلسة ١٩/٩/٢٠١٧، أصدرت تلك المحكمة حكمها بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية. لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الشركة المدعى عليها؛ فطعنت عليه أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ٢٤ لسنة ٤٠ قضائية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع؛ تأسيسًا على أن "عقد الاتفاق سند الدعوى لا يتمتع بصفة العقد الإداري، وأنه عقد مدني يخضع –بحسب الأصل- لولاية القضاء العادي، وأن ما ورد بذلك العقد من خضوع المنازعات التي تنشأ عنه للقضاء الإداري، يُعد شرطًا مخالفًا للنظام العام، تلتفت المحكمة عنه". وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الهيئة المدعية، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، بالطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٨٨ قضائية، التي قضت برفضه. ونفاذًا لذلك القضاء أُعيدت الدعوى إلى محكمة السويس الابتدائية، وقُيدت برقمها السابق. وبجلسة ٢٨/٦/٢٠٢٢، أصدرت حكمًا بإلزام الهيئة المدعية برد مبلغ ١٨١٦٠٠ دولار للشركة المدعى عليها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الهيئة المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٤ لسنة ٤٥ قضائية تجاري بحري. وبجلسة ٢٩/١١/٢٠٢٢، قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان؛ فطعنت عليه الشركة المدعى عليها أمام محكمة النقض بالطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية، فقضت بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٤ لسنة ٤٥ قضائية استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بتأييد الحكم المستأنف (الصادر في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ تجاري السويس).

وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن حكم محكمة السويس الابتدائية، الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠٢٢، في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، في الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية، يُشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٧/٤/٢٠١٣، في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"، فيما قضى به من عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧)، ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، والذي بموجبه أضحت محاكم مجلس الدولة –دون غيرها– تملك ولاية الفصل في كافة المنازعات الإدارية بوصفه قاضيها الطبيعي. وأن المنازعة بين الهيئة المدعية والشركة المدعى عليها –كما تراءى للهيئة المدعية– تدور حول تقدير رسوم، مقابل خدمة تؤديها الهيئة –بناء على طلب الشركة المدعى عليها- بقطر السفينة التابعة للشركة إلى رصيف الميناء لتفريغ بضاعتها، وأن الاتفاق المحرر في هذا الشأن هو عقد إداري، وتبعًا لذلك فإن المنازعة التي نشأت عن تنفيذه تُعد منازعة إدارية تندرج ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة، وليس محاكم جهة القضاء العادي؛ ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (٥٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩- لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخـــاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلًا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامهـــا تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن منازعة التنفيذ تدور، وجودًا وعدمًا، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛ ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية، هذا ولا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضى به ذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة ٧/٤/٢٠١٣، في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧)، ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥. ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية، العدد ١٥ مكرر (ب) بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٣.

وحيث إن نطاق الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية" قد تحدد بالفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بعد تعديلهما بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، ولم يتعد هذا النطاق إلى القضاء في دستورية أية نصوص تشريعية أخرى تتعلق بالرسوم، ولا سيما نصوص كل من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ والقرار الوزاري رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ المار بيانهما. وبناءً عليه فإن نطاق حجية ذلك الحكم يقتصر على نصوص القانون المقضي فيه وحده، ولا يمتد إلى غيرها من النصوص، ولو تطابقت معها في المبنى والمعنى.

متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة السويس الابتدائية، والمصور عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم بيانه، قد تساند في قضائه -بإلزام الهيئة المدعية برد مبلغ ١٨١٦٠٠ دولار للشركة المدعى عليها والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد- إلى أحكام القانون المدني، وإلى مخالفة الهيئة المدعية لأحكام كل من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣، والقرار الوزاري رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليهما، وأن ما قامت به من تحصيل لمقابل الخدمة المتفق عليه في العقد محل التداعي، قد بُني على غير سند من الواقع والقانون، وتنطبق عليه القواعد العامة في القانون المدني بشأن الإثراء بلا سبب. بما مفاده أن تلك المحكمة أقرت بالطبيعة المدنية المحضة لذلك العقد. وقد أيدت محكمة النقض هذا القضاء بحكمها الصادر بجلسة ١٣/٥/٢٠٢٤، في الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٩٣ قضائية، ولما كان الحكمان المطلوب عدم الاعتداد بهما لم يتساندا في قضائهما إلى نص تشريعي قُضي بعدم دستوريته، فلا يكون لهما أي صلة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"، أو الأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، ولا يكونان مصادمين له، ويكون الادعاء بأنهما يُشكلان عقبة في تنفيذه لا يعدو أن يكون جدلًا حول مجال انطباق النـــص المقضي بعدم دستوريته، وينحل – بهذه المثابة- إلى طعن عليهما، مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة وهى بصدد ممارستها اختصاصها بالفصل في منازعة التنفيذ في أحكامها -كما تقدم السياق– جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام الصادرة عنها. وإذ انتفي قيام العائق الذي يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه في الدعوى المعروضة، فقد تعين القضاء بعدم قبولها.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من حكم محكمة السويس الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما، فإنه يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع. وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول الدعــــوى، بما مــــؤداه أن قيام هــــذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب -عملًا بنص المادة (٥٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩- يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الهيئة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق