المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۸/۰۲
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٩ لسنة ٤١ قضائية "دستورية"
المقامة من
كمال علي إبراهيم علي
ضد
١- رئيس مجلس الوزراء
٢- اعتماد سعيد قنــــــــاوي
-----------------
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة ٢٠١٩، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (٤ و٥ و٦) من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٠ (وصحته القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية)، والمواد (٦ و٧ و٩ و١٠ و١١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيًّا: أولاً: بعدم قبول الدعوى فيما جاوز المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف الذكر، ثانيًا: برفض الدعوى.
وفي أثناء تحضير الدعوى، طلب وائل السيد عبده التدخل انضماميًّا إلى المدعي في طلباته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة ٦/٦/٢٠٢٦، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليها الثانية أقامت أمام محكمة الأسرة بالعجوزة الدعوى رقم ٧٦٧ لسنة ٢٠١٧ "أسرة"، ضد المدعي، طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر. وبجلسة ٢٨/٢/٢٠١٨، حكمت المحكمة بالطلبات؛ تأسيسًا على أنه ثبت لديها إيذاء المدعي للمدعى عليها الثانية بالضرب والقول إيذاء لا يليق بمثلها، مما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها، ولا ترى الصبر عليها، وبما يستحيل معه العشرة بينهما. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١١٢٨١ لسنة ١٣٥ قضائية "أحوال شخصية". وبجلسة ٩/١٢/٢٠١٨، دفع بعدم دستورية نصوص التطليق. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع؛ فقررت التأجيل لجلسة ١٢/٢/٢٠١٩ لإقامة الدعوى الدستورية. وبالجلسة الأخيرة دفع المدعي بعدم دستورية المواد (٤ و٥ و٦) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ سالف الذكر، والمواد (٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٥/٥/٢٠١٩ للقرار السابق؛ فأقام المدعي الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصوص الخاصة بالتطليق مخالفتها للمواد (٢ و٨ و٩ و١٠ و١١ و٥٢) من الدستور؛ على سند من القول إنها مايزت بين الرجل والمرأة؛ بأن أعطت الرجل الحق في الطلاق في حين أتاحت للمرأة طلب التطليق والخلع وأن تكون العصمة بيدها، وذلك بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي إلى المدعي، المبدى من وائل السيد عبده، أمام هيئة المفوضين، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في الدعوى الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان الثابت من الأوراق أن طالب التدخل لم يكن من بين خصوم الدعوى الموضوعية التي أُثيرت بمناسبتها المسألة الدستورية المعروضة؛ ومن ثم لا يكون من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، ولازم ذلك الالتفات عن طلب التدخل سالف البيان.
وحيث إن المادة (٤) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، تنص على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك".
وتنص المادة (٥) من القانون ذاته على أنه "إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلًا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودًا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي.
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة".
وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أن "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيًّا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".
وتنص المادة (٦) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (٧ و٨ و٩ و١٠ و١١)".
وتنص المواد (٧ و٩ و١٠ و١١) من المرسوم بقانون ذاته، المستبدل بها القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على الآتي:
مادة (٧): "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما".
مادة (٩): "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة".
مادة (١٠): "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
١- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
٢- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة.
٣- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
٤- وإن جُهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقًا دون بدل".
مادة (١١): "على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملًا على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (٨) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (٣٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ من بيانات جوهرية تنبئ عن جديـــــة هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوي الشأن فيها، ومن بينهم الحكومة –التي أوجبت المادة (٣٦) من قانون المحكمة إعلانها بالقرار أو الصحيفة– أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (٣٧) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدي فيها رأيًا مسببًا، وفقًا لما تقضي به المادة (٤٠) من هذا القانون. متى كان ذلك، وكانت مناعي المدعي في صحيفة الدعوى الدستورية قد اقتصرت على النصوص المنظمة لأحكام التطليق، ولم توجه مناعٍ دستورية للنصوص الخاصة بعمل المحكمين التي تضمنتها المواد (٧ و٩ و١٠ و١١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف الذكر، المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، ومن ثم تكون دعواه قد جاءت خلوًا من أية مناعٍ تتعلق بأحكام هذه النصوص، ولم تفصح عنها بما يمكن المحكمة من تحريها، وتحديد مقاصده في شأنها، وجاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (٣٠) من قانون هذه المحكمة، بما يصمها بالتجهيل، ولازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة؛ ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية كشرط لقبول الدعوى الدستورية؛ أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا أو مستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى ذلك النص، لكون شرط المصلحة الشخصية هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية.
متى كان ذلك، وكانت رحى الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى عليها الثانية الحكم بتطليقها من المدعي طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة، ومن ثم فإن نصوص المواد (٤ و٥ و٦) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، والخاصة بأحكام التطليق لعدم الإنفاق، لا مجال لها من التطبيق على النزاع الموضوعي؛ مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستوريتها، ولازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها أيضًا.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تتحدد في الطعن على ما نصت عليه المادة (٦) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف البيان من أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"، دون سائر أحكام تلك المادة. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية هذا النص –في النطاق سالف البيان– في الدعوى رقم ١٨٦ لسنة ٣٤ قضائية "دستورية"، وقضت بجلسة ٢/١/٢٠١٦، برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ ١٣/١/٢٠١٦، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون قد انحسمت بموجب الحكم المشار إليه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إن الأصل المقرر قانونًا –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن اتصال الخصومة بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن النصوص ذاتها التي كانت محلًّا للدفع بعدم الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملها مخالفًا لنص المادتين (١٩٢ و١٩٥) من الدستور. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد أن صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، مضت في نظر الدعوى الموضوعية، وفصلت فيها بجلسة ١٥/١٠/٢٠١٩. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن استمرت في نظر الدعوى الموضوعية والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق