الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 أغسطس 2026

قرار وزير العدل 9563 لسنة 2015 بإنشاء دوائر تختص بجرائم العنف بكافة أنواعه ضد المرأة والطفل

جمهورية مصر العربية

وزارة العدل

مكتب الوزير

قرار

وزير العدل

رقم (9563) لسنة ٢٠١٥ .

وزير العدل

بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته

وعلى نص المادة (۱۳) من ذات القانون " لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه محاكم جزئية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها " .

وعلى كتاب السيدة المستشارة / مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل

قرر

( المادة الأولي )

تنشأ في كل محكمة جزئية وبالمحاكم الابتدائية دائرة تختص بنظر جميع القضايا الخاصة بجرائم العنف بكافة أنواعه ضد المرأة والطفل وما يشكل في قانون العقوبات من جرائم معاقب عليها بعقوبة الجنح

( المادة الثانية )

علي الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار .

مدرنی :  29 / 1 / 2015

وزير العدل

المستشار/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق