الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أغسطس 2026

التوصية رقم 180: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والسبعين في 3 يونيو 1992، و

مع التأكيد على أهمية حماية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، واستذكار الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في المادة 11 من اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، والمادة 11 من اتفاقية تعويض العمال (الحوادث) لعام 1925، و

مع ملاحظة أنه منذ اعتماد اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، أُعطيت قيمة أكبر لإعادة تأهيل المؤسسات المتعثرة، وأنه نظراً للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للإعسار، ينبغي بذل الجهود حيثما أمكن لإعادة تأهيل المؤسسات وحماية فرص العمل،

وإذ نلاحظ أنه منذ اعتماد المعايير المذكورة آنفاً، فقد طرأت تطورات هامة على القانون والممارسة لدى العديد من الدول الأعضاء، مما حسّن من حماية مطالبات العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، ونظراً لأنه سيكون من المناسب للمؤتمر اعتماد معايير جديدة بشأن موضوع مطالبات العمال،

إدراكًا منا أن مؤسسات الضمان، إذا صُممت بشكل صحيح، توفر حماية أكبر لمطالبات العمال، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية حماية مطالبات العمال (إعسار أصحاب العمل) لعام 1992؛

يعتمد هذا اليوم الثالث والعشرون من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية حماية مطالبات العمال (إعسار صاحب العمل)، 1992.

أولاً: التعاريف وطرق التطبيق

  1. 1.
    • (1) لأغراض هذه التوصية، يشير مصطلح الإعسار إلى الحالات التي يتم فيها، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، فتح إجراءات تتعلق بأصول صاحب العمل بهدف السداد الجماعي لدائنيه.
    • (2) لأغراض هذه التوصية، يجوز للأعضاء توسيع نطاق مصطلح "الإعسار" ليشمل حالات أخرى لا يمكن فيها سداد مطالبات العمال بسبب الوضع المالي لصاحب العمل، وعلى وجه الخصوص الحالات التالية:
    • (أ) حيث أغلقت المؤسسة أبوابها أو توقفت عن أنشطتها أو تم تصفيتها طوعاً؛
    • (ب) عندما يكون مقدار أصول صاحب العمل غير كافٍ لتبرير فتح إجراءات الإعسار؛
    • (ج) عندما يتبين، أثناء إجراءات استرداد مطالبة عامل ناشئة عن العمل، أن صاحب العمل ليس لديه أصول أو أن هذه الأصول غير كافية لسداد الدين المعني؛
    • (د) عندما يتوفى صاحب العمل ويتم وضع أصوله في أيدي مدير التركة ولا يمكن سداد المبالغ المستحقة من التركة.
    • (3) يجب تحديد مدى خضوع أصول صاحب العمل للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) بموجب القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية.
  2. 2. يجوز تطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي وسيلة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

ثانياً: حماية حقوق العمال عن طريق الامتياز

المطالبات المحمية
  1. 3.
    • (1) ينبغي أن تشمل الحماية التي يوفرها الامتياز المطالبات التالية:
    • (أ) الأجور، وأجور العمل الإضافي، والعمولات، وغيرها من أشكال المكافآت المتعلقة بالعمل الذي تم إنجازه خلال فترة محددة قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل. يجب أن تحدد هذه الفترة بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، ويجب ألا تقل عن 12 شهرًا؛
    • (ب) أجر الإجازة المستحق نتيجة العمل الذي تم إنجازه خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء العمل، وفي السنة السابقة؛
    • (ج) المبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الإجازات المدفوعة الأجر، ومكافآت نهاية العام وغيرها من المكافآت المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل الفردية، والمتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن 12 شهرًا، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (د) المدفوعات المستحقة بدلاً من إشعار إنهاء العمل؛
    • (هـ) مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والمدفوعات الأخرى المستحقة للعمال عند إنهاء عملهم؛
    • (و) التعويض الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
    • (2) قد تشمل الحماية التي يوفرها الامتياز المطالبات التالية:
  • (أ) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بخطط الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ب) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بمخططات الحماية الاجتماعية الخاصة أو المهنية أو المشتركة بين المهن أو المؤسسات المستقلة عن مخططات الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ج) المزايا التي كان يحق للعمال الحصول عليها قبل الإعسار بحكم مشاركتهم في خطط الحماية الاجتماعية للمؤسسات والتي يدفعها صاحب العمل.
  • (3) يجب أن تشمل الامتيازات المطالبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) التي تم منحها لعامل من خلال التحكيم أو الفصل في النزاع خلال 12 شهرًا قبل الإعسار، بغض النظر عن الحدود الزمنية المحددة في هاتين الفقرتين الفرعيتين.
القيود
  1. 4. عندما يكون مبلغ المطالبة المحمي بموجب امتياز محدودًا بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، فإنه لكي لا ينخفض ​​هذا المبلغ عن مستوى مقبول اجتماعيًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحد الأدنى للأجور، وجزء الأجر غير القابل للحجز، والأجر الذي تستند إليه مساهمات الضمان الاجتماعي، أو متوسط ​​الأجر في الصناعة.
المطالبات التي تستحق بعد بدء إجراءات الإعسار
  1. 5. عندما يتم، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، السماح لمؤسسة تم فتح إجراءات الإعسار بشأنها بمواصلة أنشطتها، فإن مطالبات العمال الناشئة عن العمل الذي تم تنفيذه اعتبارًا من تاريخ السماح بالاستمرار لا ينبغي أن تخضع للإجراءات ويجب دفعها من الأموال المتاحة، عند استحقاقها.
إجراءات الدفع المعجلة
  1. 6.
    • (1) عندما لا تضمن إجراءات الإعسار الدفع السريع لمطالبات العمال المميزة، ينبغي أن يكون هناك إجراء للدفع المعجل لضمان دفع المطالبات، دون انتظار نهاية الإجراءات، من الأموال المتاحة أو بمجرد توفر الأموال، ما لم يتم ضمان الدفع السريع لمطالبات العمال من قبل مؤسسة ضمان.
    • (2) يمكن ضمان الدفع المعجل لمطالبات العمال على النحو التالي:
    • (أ) يجب على الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن إدارة أصول صاحب العمل أن تدفع هذه المطالبات بمجرد التأكد من أنها حقيقية ومستحقة الدفع؛
    • (ب) إذا تم الطعن في المطالبة، فيجب أن يكون العامل قادراً على تحديد صحتها من قبل محكمة أو أي جهة أخرى مختصة بالأمر، وذلك لكي يتم دفعها وفقاً للبند (أ).
    • (3) يجب أن يغطي إجراء الدفع المعجل كامل المطالبة المحمية بموجب امتياز، أو على الأقل جزءًا منها يتم تحديده بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.

ثالثاً: حماية مطالبات العمال من خلال مؤسسة ضمان

نِطَاق
  1. 7. ينبغي أن يكون لحماية مطالبات العمال من قبل مؤسسة الضمان أوسع نطاق ممكن.
مبادئ التشغيل
  1. 8. قد تعمل مؤسسات الضمان وفقًا للمبادئ التالية:
    • (أ) ينبغي أن يكونوا مستقلين إدارياً ومالياً وقانونياً عن صاحب العمل؛
    • (ب) ينبغي على أصحاب العمل المساهمة في تمويل هذه المؤسسات، ما لم يتم تغطية ذلك بالكامل من قبل السلطات العامة؛
    • (ج) ينبغي عليهم تحمل التزاماتهم تجاه العمال المحميين بغض النظر عما إذا كان قد تم الوفاء بأي التزام قد يكون على صاحب العمل بالمساهمة في تمويلهم؛
    • (د) ينبغي عليهم تحمل مسؤولية فرعية عن التزامات أصحاب العمل المعسرين فيما يتعلق بالمطالبات المحمية بموجب الضمان، وينبغي أن يكونوا قادرين، عن طريق الحلول، على التصرف نيابة عن العمال الذين دفعوا لهم؛
    • (هـ) لا يجوز استخدام الأموال التي تديرها مؤسسات الضمان، بخلاف تلك التي تأتي من الإيرادات العامة، إلا للغرض الذي تم جمعها من أجله.
المطالبات المشمولة بالضمان
  1. 9.
    • (1) يجب أن يغطي الضمان المطالبات التالية:
    • (أ) الأجور، وأجور العمل الإضافي، والعمولات، وغيرها من أشكال المكافآت المتعلقة بالعمل الذي يتم إنجازه خلال فترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (ب) أجر الإجازة المستحق نتيجة العمل الذي تم إنجازه خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء العمل، وفي السنة السابقة؛
    • (ج) مكافآت نهاية العام وغيرها من المكافآت المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل الفردية، المتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن 12 شهرًا، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (د) المبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الغياب المدفوع الأجر المتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (هـ) المدفوعات المستحقة بدلاً من إشعار إنهاء العمل؛
    • (و) مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والمدفوعات الأخرى المستحقة للعمال عند إنهاء عملهم؛
    • (ز) التعويض الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
    • (2) قد يغطي الضمان المطالبات التالية:
  • (أ) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بخطط الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ب) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بمخططات الحماية الاجتماعية الخاصة أو المهنية أو المشتركة بين المهن أو الخاصة بالمؤسسات المستقلة عن مخططات الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ج) المزايا التي كان يحق للعمال الحصول عليها قبل الإعسار بحكم مشاركتهم في برامج الحماية الاجتماعية للمؤسسات والتي يدفعها صاحب العمل؛
  • (د) الأجور أو أي شكل آخر من أشكال المكافآت المتوافقة مع هذه الفقرة، والتي تُمنح للعامل من خلال التحكيم أو الفصل في المنازعات خلال ثلاثة أشهر قبل الإعسار.
القيود
  1. 10. عندما يكون مبلغ المطالبة المحمي بواسطة مؤسسة ضمان محدودًا، لكي لا ينخفض ​​هذا المبلغ عن مستوى مقبول اجتماعيًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحد الأدنى للأجور، وجزء الأجر غير القابل للحجز، والأجر الذي تستند إليه مساهمات الضمان الاجتماعي أو متوسط ​​الأجر في الصناعة.

رابعاً: الأحكام المشتركة بين الجزأين الثاني والثالث

  1. 11. ينبغي أن يتلقى العمال أو ممثلوهم معلومات في الوقت المناسب وأن يتم التشاور معهم فيما يتعلق بإجراءات الإعسار التي تم فتحها والتي تتعلق بها مطالبات العمال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق