الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 288 : إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 288)
تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية إدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ونيابة شئون الأسرة، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة المحاكم الجزئية التابعة لها.
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويعاونه قضاة من محاكم الأسرة بدرجة رئيس محكمة على الأقل بدائرة كل محكمة جزئية تابعة للمحكمة الابتدائية تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
ولمدير إدارة التنفيذ ولقضاة الإدارة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من تلك القرارات والأوامر بعريضة ترفع المدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل رئاسة مجلس وزراء.

Article 288
An administration for the implementation of judgments and decisions issued by the Family Courts and their appellate circuits and the Family Affairs Prosecution shall be established at the headquarters of each primary court, and branches may be established for it in the circuit of the subordinate courts to which it belongs.
The execution department is headed by a judge of the Court of Appeal, appointed by the Minister of Justice after the approval of the Supreme Judicial Council. He is assisted by judges from the family courts, at least at the level of head of court, in the district of each sub-court affiliated with the Court of First Instance, chosen by the court's general assembly.
The administration is supported by a sufficient number of enforcement assistants and qualified and trained staff, who are appointed by a decision of the head of the primary court.
The Director of the Enforcement Department and the judges of the department are authorized to issue decisions and orders related to enforcement. Appeals against these decisions and orders are submitted by petition to the Director of the Enforcement Department, whose decision on the appeal is final. The organization of the Enforcement Department is governed by a decision issued by the Minister of Justice and the Prime Minister's Office.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۲۸۸)؛ فقرتها الأولى على أن تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية إدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة المحاكم الجزئية التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام وقرارات محكمة الأسرة، وتحقيقا للعدالة، بالاستجابة لمطالب ومعاناة الصادر لصالحهم الحكم أو القرار، وتخليصاً لهم من المعاناة والحاجة والعوز.
ونصت فقرتها الثانية على أن يرأس إدارة التنفيذ قاضي بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يعاونه قضاه من محاكم الأسرة بدرجة رئيس محكمة على الأقل بدائرة كل محكمة جزئية تابعة للمحكمة الابتدائية تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، وذلك حرصا من المشرع على تدعيم رقابة القضاء على جميع إجراءات التنفيذ، وتوحيد الاختصاص في المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام وقرارات محكمة الأسرة بندب قاضي محكمة الاستئناف يشرف على تنفيذ الأحكام والقرارات من هذه المحاكم.
ونصت فقرتها الثالثة على أن يلحق بإدارة التنفيذ عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين المؤهلين والمدربين على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محكمة الأسرة، ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
وأجازت فقرتيها الرابعة والأخيرة لمدير إدارة التنفيذ ولقضاة الإدارة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من تلك القرارات والأوامر بعريضة ترفع المدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا، ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق