الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 أغسطس 2026

الطعن 14378 لسنة 93 ق جلسة 27 / 9 / 2025

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (ج) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف الكشكي ، وليد عثمان ، طارق أبو رية و أحمد البكري الصادق " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

أصدرت القرار الآتي :

في يوم السبت 5 من ربيع الآخر سنة 1447ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025م .

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14378 لسنة 93 ق .

المرفوع من

- ............. . المقيم / ........ز - بندر ديروط .

ضد

- ........... . المقيمة / .......... - بندر ديروط - محافظة أسيوط

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة هو حكم منه للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ، فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ، ووجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل ولو كان قد خالف صحيح القانون. لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أنه سبق صدور الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۱۷۳۹ لسنة ٩٦ ق في الدعوى ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به - من اختصاص محكمة ديروط لشئون الأسرة نوعيا بنظر الدعوى - وإحالتها إلى محكمة ديروط الكلية المختصة لنظرها ، وكان ذلك الحكم هو حكم منه للخصومة يجوز الطعن عليه استقلالا ، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على أنه قد طعن على هذا الحكم وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن مسألة الاختصاص النوعي تكون قد حسمت ولا محل لمناقشة تلك المسألة أخذا بحجية الأمر المقضي ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول. وكان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم مادام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعن برد فارق قيمة المصوغات الذهبية للمطعون ضدها بالمبلغ الذى قدره بما تمثله تلك القيمة من تغير وفقا لسعر سوق الذهب ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن المطعون ضدها سبق وأن تحصلت على الحكم رقم ۳۸۲۰ لسنة ۲۰۱۷ جنح مستأنف ديروط بإلزام الطاعن برد قيمة قائمة أعيان منقولاتها الزوجية ومنها المصاغ الذهبي، وإذ عرض الطاعن قيمة القائمة اثناء تلك المحاكمة ، والتي اثبت بمحضر جلستها ، حفظ حقها بفرق سعر الذهب ، ولدى تعذر الرد العيني له فمن ثم ألزمته برد قيمتها وفقا للسعر السوقي لدى التنفيذ ، وبالسعر الذي ارتضيته وفق افادة مصلحة الدمغة والموازين في ذلك الشأن ، رغم إنه أقل من أسعار الذهب المنشورة على شبكة المعلومات الدولية كون سعر الذهب متغير بصفة دورية متجددة ، وكون الحكم انف الذكر لم يحدد سعرا معينا للمصوغات الذهبية المقضي بردها. وأن الطاعن لم يثبت براءة ذمته بالمتبقي من فارق السعر ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الشأن جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق