الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 278 : قرارات النيابة في منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 278)
يجب على نيابة شئون الأسرة متى عُرضت عليها منازعة حيازة بشأن مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، أن تصدر فيها قراراً مسبباً واجب النفاذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق اللازم، ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة اتخاذ اللازم نحو إعلان هذا القرار وتنفيذه بمعرفة إدارة التنفيذ المختصة، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام الجهة الرئاسية لمصدره.

Article 278
The Family Affairs Prosecution, whenever a dispute over possession of the marital residence or the custody residence is presented to it, must issue a reasoned decision that is immediately enforceable after hearing the statements of the parties to the dispute and conducting the necessary investigation. The decision is issued by a member of the prosecution with the rank of Chief Prosecutor at least, and the prosecution must take the necessary steps to announce this decision and implement it through the competent enforcement department. In all cases, any interested party may appeal this decision before the superior authority of its source.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۲۷۸) على نيابة شئون الأسرة متى عرضت عليها منازعة حيازة بشأن مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أن تصدر فيها قرار مسبباً واجب النفاذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق اللازم، ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة اتخاذ اللازم نحو إعلان هذا القرار وتنفيذه بمعرفة إدارة التنفيذ المختصة، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام الجهة الرئاسية لمصدره.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق