الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 27 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 290 : المحكمة التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 290)
تختص محكمة الأسرة التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج، حتى يفصل نهائيا فيها.

Article 290
The Family Court in whose jurisdiction the marriage contract of foreigners is being documented is competent to rule on objections to this marriage or requests to place one of the parties to the contract under guardianship if the applicable law makes guardianship a reason for the loss of his eligibility to marry. Filing the lawsuit results in the suspension of the completion of the marriage until a final decision is made on it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۲۹۰) أن يكون اختصاص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج، أو طلب الحجر على أحد طرفي عقد الزواج، إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببًا لزوال سبب أهليته للزواج، أي أن مناط اختصاص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد الزواج بطلب الحجر على أحد طرفي العقد هو أن يكون توقيع الحجر وفقا لأحكام القانون الواجب التطبيق مؤديا إلى زوال أهلية من وقع الحجر عليه للزواج، أي أن المعيار هنا يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بالحكم في الاعتراض على زواج الأجانب واختصاصها بطلب الحجر في هذه الحالة يتأتى من أن طلب الحجر ينزل منزلة الاعتراض على الزواج.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق