1. ينبغي تطبيق أحكام هذه التوصية بالتزامن مع أحكام اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى لعام 1993 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"). - 2.
- (1) ينبغي لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة، أن ترتب لتبادل دولي للمعلومات حول:
- (أ) ممارسات السلامة الجيدة في المنشآت ذات المخاطر الكبيرة بما في ذلك إدارة السلامة وسلامة العمليات؛
- (ب) الحوادث الكبرى؛
- (ج) الدروس المستفادة من الحوادث التي كادت أن تقع؛
- (د) التقنيات والعمليات المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة؛
- (هـ) التنظيم الطبي والتقنيات اللازمة للتعامل مع آثار حادث كبير؛
- (و) الآليات والإجراءات التي تستخدمها السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاقية وهذه التوصية.
- (2) ينبغي على الأعضاء، قدر الإمكان، إبلاغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات المتعلقة بالمسائل المدرجة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه.
3. ينبغي أن تسترشد السياسة الوطنية المنصوص عليها في الاتفاقية والقوانين واللوائح الوطنية أو التدابير الأخرى لتنفيذها، حسب الاقتضاء، بمدونة قواعد الممارسة لمنظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، التي نُشرت عام 1991. 4. ينبغي على الأعضاء وضع سياسات تهدف إلى معالجة مخاطر الحوادث الرئيسية والأخطار وعواقبها في القطاعات والأنشطة المستثناة من نطاق الاتفاقية بموجب المادة 1، الفقرة 3 منها. 5. إدراكاً لخطورة وقوع حادث كبير من حيث تأثيره على حياة الإنسان والبيئة، ينبغي على الأعضاء تشجيع إنشاء أنظمة لتعويض العمال في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الحادث ومعالجة الآثار المترتبة على الجمهور والبيئة بشكل كافٍ. 6. وفقًا للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، الذي اعتمده مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، يجب على المؤسسة الوطنية أو متعددة الجنسيات التي لديها أكثر من منشأة واحدة أن توفر تدابير السلامة المتعلقة بمنع الحوادث الكبرى والسيطرة على التطورات التي من المحتمل أن تؤدي إلى حادث كبير، دون تمييز، للعمال في جميع منشآتها، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي تتواجد فيه.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 3 أغسطس 2026
التوصية رقم 181: توصية منظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق