الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2026

التوصية رقم 184: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل، 1996.

 

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثالثة والثمانين في 4 يونيو 1996، و

مع التذكير بأن العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تحدد معايير عامة التطبيق فيما يتعلق بظروف العمل تنطبق على العاملين من المنزل، و

مع الأخذ في الاعتبار أن الظروف الخاصة التي تميز العمل من المنزل تجعل من المستحسن تحسين تطبيق تلك الاتفاقيات والتوصيات على العاملين من المنزل، واستكمالها بمعايير تأخذ في الاعتبار الخصائص الخاصة للعمل من المنزل، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالواجبات المنزلية، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية العمل المنزلي لعام 1996؛

يتبنى، في هذا اليوم العشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين، التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية الواجب المنزلي لعام 1996:

أولاً: التعاريف ونطاق التطبيق

  1. 1. لأغراض هذه التوصية:
    • (أ) مصطلح العمل المنزلي يعني العمل الذي يقوم به شخص يُشار إليه باسم عامل منزلي،
      • (أ) في منزله أو في أماكن أخرى يختارها، بخلاف مكان عمل صاحب العمل؛
      • (٢) مقابل أجر؛
      • (ثالثاً) والتي ينتج عنها منتج أو خدمة كما يحددها صاحب العمل، بغض النظر عمن يوفر المعدات أو المواد أو المدخلات الأخرى المستخدمة،

ما لم يكن لدى هذا الشخص درجة الاستقلال الذاتي والاستقلال الاقتصادي اللازمة لاعتباره عاملاً مستقلاً بموجب القوانين واللوائح الوطنية أو قرارات المحاكم؛

  • (ب) لا يصبح الأشخاص الذين يتمتعون بصفة موظف عاملين من المنزل بالمعنى المقصود في هذه التوصية بمجرد قيامهم أحيانًا بأداء عملهم كموظفين في المنزل، بدلاً من أماكن عملهم المعتادة؛
  • (ج) مصطلح صاحب العمل يعني الشخص، الطبيعي أو الاعتباري، الذي يقوم، إما بشكل مباشر أو من خلال وسيط، سواء تم النص على الوسطاء في التشريعات الوطنية أم لا، بإسناد العمل المنزلي في إطار نشاطه التجاري.
  1. 2. تنطبق هذه التوصية على جميع الأشخاص الذين يقومون بأعمال منزلية بالمعنى المقصود في الفقرة 1.

ثانياً: أحكام عامة

  1. 3.
    • (1) ينبغي لكل عضو، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، أن يعين سلطة أو سلطات موكلة بصياغة وتنفيذ السياسة الوطنية بشأن العمل المنزلي المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية.
    • (2) قدر الإمكان، ينبغي الاستعانة بالهيئات أو المنظمات الثلاثية لأصحاب العمل والعمال في صياغة وتنفيذ هذه السياسة الوطنية.
    • (3) في حالة عدم وجود منظمات معنية بالعاملين من المنزل أو منظمات لأصحاب العمل الذين يعملون من المنزل، يجب على السلطة أو السلطات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) اتخاذ الترتيبات المناسبة للسماح لهؤلاء العمال وأصحاب العمل بالتعبير عن آرائهم بشأن هذه السياسة الوطنية والتدابير المتخذة لتنفيذها.
  2. 4. ينبغي جمع معلومات تفصيلية، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب الجنس، حول نطاق وخصائص العمل المنزلي، وتحديثها باستمرار لتكون أساساً للسياسة الوطنية المتعلقة بالعمل المنزلي وللتدابير المتخذة لتنفيذها. ويجب نشر هذه المعلومات وإتاحتها للجمهور.
  3. 5.
    • (1) يجب إبلاغ العامل من المنزل بشروط عمله المحددة كتابةً أو بأي طريقة أخرى مناسبة تتفق مع القانون والممارسة الوطنيين.
    • (2) ينبغي أن تتضمن هذه المعلومات، على وجه الخصوص:
      • (أ) اسم وعنوان صاحب العمل والوسيط، إن وجد؛
      • (ب) نطاق أو معدل الأجر وطرق حسابه؛ و
      • (ج) نوع العمل المطلوب تنفيذه.

ثالثًا: الإشراف على الواجبات المنزلية

  1. 6. يتعين على السلطة المختصة على المستوى الوطني، وعند الاقتضاء على المستويات الإقليمية أو القطاعية أو المحلية، توفير آلية لتسجيل أصحاب العمل الذين يوظفون عاملين من المنزل، وأي وسطاء يستخدمونهم. ولهذا الغرض، ينبغي على هذه السلطة تحديد المعلومات التي يتعين على أصحاب العمل تقديمها أو الاحتفاظ بها لديها.
  2. 7.
    • (1) يجب إلزام أصحاب العمل بإخطار السلطة المختصة عند تكليفهم الطلاب بالعمل المنزلي لأول مرة.
    • (2) يجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل لجميع العاملين من المنزل، مصنفين حسب الجنس، والذين يقدمون لهم العمل.
    • (3) يجب على أصحاب العمل أيضًا الاحتفاظ بسجل للأعمال الموكلة إلى العامل من المنزل والتي توضح ما يلي:
      • (أ) الوقت المخصص؛
      • (ب) معدل الأجر؛
      • (ج) التكاليف التي تكبدها العامل من المنزل، إن وجدت، والمبلغ الذي تم سداده فيما يتعلق بها؛
      • (د) أي خصومات تتم وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية؛ و
      • (هـ) إجمالي الأجر المستحق وصافي الأجر المدفوع، بالإضافة إلى تاريخ الدفع.
    • (4) يجب تقديم نسخة من السجل المشار إليه في الفقرة الفرعية (3) إلى العامل المنزلي.
  3. 8. بقدر ما يتوافق ذلك مع القانون والممارسة الوطنية فيما يتعلق باحترام الخصوصية، ينبغي السماح لمفتشي العمل أو غيرهم من المسؤولين المكلفين بإنفاذ الأحكام المطبقة على العمل المنزلي بالدخول إلى أجزاء المنزل أو غيرها من الأماكن الخاصة التي يتم فيها تنفيذ العمل.
  4. 9. في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة للقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالعمل المنزلي، ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الحظر المحتمل لإعطاء العمل المنزلي، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين.

رابعاً: الحد الأدنى للسن

  1. 10. ينبغي تطبيق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أو التوظيف على العمل المنزلي.

خامساً: الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي

  1. 11. القيود التشريعية أو الإدارية أو غيرها من العقبات التي تحول دون:
    • (أ) ممارسة حق العاملين من المنزل في إنشاء منظماتهم الخاصة أو الانضمام إلى منظمات العمال التي يختارونها والمشاركة في أنشطة هذه المنظمات؛
    • (ب) ممارسة حق منظمات العاملين من المنزل في الانضمام إلى اتحادات أو كونفدراليات النقابات العمالية،

ينبغي تحديدها والقضاء عليها.

  1. 12. ينبغي اتخاذ تدابير لتشجيع المفاوضة الجماعية كوسيلة لتحديد شروط وأحكام عمل العاملين من المنزل.

سادساً: الأجر

  1. 13. ينبغي تحديد الحد الأدنى للأجور للعمل المنزلي، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين.
  2. 14.
    • (1) ينبغي تحديد معدلات أجور العاملين من المنزل، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق المفاوضة الجماعية، أو في حالة عدم وجودها، عن طريق:
      • (أ) قرارات السلطة المختصة، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، وكذلك المنظمات المعنية بالعاملين من المنزل ومنظمات أصحاب العمل الذين يوظفونهم، أو في حالة عدم وجود هذه المنظمات الأخيرة، ممثلو العاملين من المنزل وأصحاب العمل الذين يوظفونهم؛
      • (ب) آليات أخرى مناسبة لتحديد الأجور على المستويات الوطنية أو القطاعية أو المحلية.
    • (2) في حالة عدم تحديد معدلات الأجور بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه، يجب تحديدها بالاتفاق بين العامل من المنزل وصاحب العمل.
  3. 15. بالنسبة للعمل المحدد الذي يتم دفعه بالقطعة، يجب أن يكون معدل أجر العامل المنزلي مماثلاً لما يتقاضاه العامل في مؤسسة صاحب العمل، أو إذا لم يكن هناك مثل هذا العامل، في مؤسسة أخرى في فرع النشاط والمنطقة المعنية.
  4. 16. ينبغي أن يحصل العاملون من المنزل على تعويض مقابل:
    • (أ) التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعملهم، مثل تلك المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والاتصالات وصيانة الآلات والمعدات؛ و
    • (ب) الوقت الذي يقضيه في صيانة الآلات والمعدات، وتغيير الأدوات، والفرز، وفك التغليف والتعبئة، وغيرها من العمليات المماثلة.
  5. 17.
    • (1) ينبغي تطبيق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بحماية الأجور على العاملين من المنزل.
    • (2) ينبغي أن تضمن القوانين واللوائح الوطنية وضع معايير محددة مسبقاً للاستقطاعات، وأن تحمي العاملين من المنزل من الاستقطاعات غير المبررة بسبب العمل المعيب أو المواد التالفة.
    • (3) يجب دفع أجور العاملين من المنزل إما عند تسليم كل مهمة عمل مكتملة أو على فترات منتظمة لا تزيد عن شهر واحد.
  6. 18. في حالة استخدام وسيط، يجب أن يكون الوسيط وصاحب العمل مسؤولين بالتضامن والتكافل عن دفع الأجر المستحق للعاملين من المنزل، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية.

سابعاً: السلامة والصحة المهنية

  1. 19- يتعين على السلطة المختصة ضمان نشر الإرشادات المتعلقة بلوائح السلامة والصحة والاحتياطات التي يجب على أصحاب العمل والعاملين من المنزل مراعاتها. وينبغي، حيثما أمكن، ترجمة هذه الإرشادات إلى لغات يفهمها العاملون من المنزل.
  2. 20. ينبغي إلزام أصحاب العمل بما يلي:
    • (أ) إبلاغ العاملين من المنزل بأي مخاطر معروفة أو ينبغي أن تكون معروفة لصاحب العمل والمرتبطة بالعمل الموكل إليهم وبالاحتياطات الواجب اتخاذها، وتزويدهم، عند الاقتضاء، بالتدريب اللازم؛
    • (ب) ضمان تزويد الآلات والأدوات والمعدات الأخرى المقدمة للعاملين من المنزل بأجهزة السلامة المناسبة، واتخاذ خطوات معقولة لضمان صيانتها بشكل صحيح؛
    • (ج) تزويد العاملين من المنزل بأي معدات حماية شخصية ضرورية مجاناً.
  3. 21. ينبغي إلزام العاملين من المنزل بما يلي:
    • (أ) الامتثال لتدابير السلامة والصحة المحددة؛
    • (ب) اتخاذ العناية المعقولة لسلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة الأشخاص الآخرين الذين قد يتأثرون بأفعالهم أو إهمالهم في العمل، بما في ذلك الاستخدام السليم للمواد والآلات والأدوات والمعدات الأخرى الموضوعة تحت تصرفهم.
  4. 22.
    • (1) يجب حماية العامل المنزلي الذي يرفض القيام بعمل لديه مبرر معقول للاعتقاد بأنه يشكل خطراً وشيكاً وجسيماً على سلامته أو صحته، من أي عواقب غير مبررة، وذلك بما يتوافق مع الظروف والممارسات الوطنية. ويتعين على العامل المنزلي إبلاغ صاحب العمل بالوضع دون تأخير.
    • (2) في حالة وجود خطر وشيك وخطير على سلامة أو صحة العامل من المنزل أو أسرته أو الجمهور، كما يحدده مفتش العمل أو مسؤول السلامة العامة الآخر، يجب حظر استمرار العمل من المنزل حتى يتم اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الوضع.

ثامناً: ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات

  1. 23. لا ينبغي أن يحرم الموعد النهائي لإنجاز مهمة عمل الشخص الذي يعمل من المنزل من إمكانية الحصول على راحة يومية وأسبوعية مماثلة لتلك التي يتمتع بها العمال الآخرون.
  2. 24. ينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية الشروط التي بموجبها يحق للعاملين من المنزل الاستفادة، مثل غيرهم من العمال، من العطلات الرسمية المدفوعة الأجر، والإجازات السنوية المدفوعة الأجر، والإجازات المرضية المدفوعة الأجر.

تاسعاً: الضمان الاجتماعي وحماية الأمومة

  1. 25. ينبغي أن يستفيد العاملون من المنزل من الحماية الاجتماعية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
    • (أ) توسيع نطاق أحكام الضمان الاجتماعي الحالية لتشمل العاملين من المنزل؛
    • (ب) تكييف أنظمة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين من المنزل؛ أو
    • (ج) وضع خطط أو صناديق خاصة للعاملين من المنزل.
  2. 26. ينبغي تطبيق القوانين واللوائح الوطنية في مجال حماية الأمومة على العاملات من المنزل.

X. الحماية في حالة إنهاء الخدمة

  1. 27. ينبغي أن يتمتع العاملون من المنزل بنفس الحماية التي يتمتع بها العمال الآخرون فيما يتعلق بإنهاء العمل.

الحادي عشر: تسوية المنازعات

  1. 28. يجب على السلطة المختصة ضمان وجود آليات لحل النزاعات بين العامل المنزلي وصاحب العمل أو أي وسيط يستخدمه صاحب العمل.

الثاني عشر: البرامج المتعلقة بالواجبات المنزلية

  1. 29.
    • (1) ينبغي لكل عضو، بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال، أن يعزز ويدعم البرامج التي:
      • (أ) إبلاغ العاملين من المنزل بحقوقهم وأنواع المساعدة المتاحة لهم؛
      • (ب) رفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالعمل من المنزل بين منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات غير الحكومية والجمهور بشكل عام؛
      • (ج) تسهيل تنظيم العاملين من المنزل في منظمات يختارونها بأنفسهم، بما في ذلك التعاونيات؛
      • (د) توفير التدريب لتحسين مهارات العاملين من المنزل (بما في ذلك المهارات غير التقليدية ومهارات القيادة والتفاوض) والإنتاجية وفرص العمل والقدرة على كسب الدخل؛
      • (هـ) توفير التدريب الذي يتم تنفيذه في أقرب مكان ممكن عملياً من منازل العمال ولا يتطلب مؤهلات رسمية غير ضرورية؛
      • (و) تحسين سلامة وصحة العاملين من المنزل من خلال تسهيل وصولهم إلى المعدات والأدوات والمواد الخام وغيرها من المواد الأساسية الآمنة وذات الجودة الجيدة؛
      • (ز) تسهيل إنشاء مراكز وشبكات للعاملين من المنزل من أجل تزويدهم بالمعلومات والخدمات والحد من عزلتهم؛
      • (ح) تسهيل الحصول على الائتمان، وتحسين السكن، ورعاية الأطفال؛ و
      • (أ) تعزيز الاعتراف بالعمل المنزلي كخبرة عمل صالحة.
    • (2) ينبغي ضمان إمكانية وصول العاملين من المنزل في المناطق الريفية إلى هذه البرامج.
    • (3) ينبغي اعتماد برامج محددة للقضاء على عمالة الأطفال في الأعمال المنزلية.

الثالث عشر: الوصول إلى المعلومات

  1. 30. حيثما كان ذلك عملياً، ينبغي توفير المعلومات المتعلقة بحقوق وحماية العاملين من المنزل والتزامات أصحاب العمل تجاههم، فضلاً عن البرامج المشار إليها في الفقرة 29، بلغات يفهمها العاملون من المنزل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق