عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
حرية التنظيم (2021 - 2022)
أ- الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير ۲۰۲۱، كما صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٢، بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعزز القانون ولائحته التنفيذية حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشجع عملها، ويعزز مواردها المالية ويمنح مزيدا من الإعفاءات والمزايا لدعم النشاط الأهلي ويشجع عمل المؤسسات الأجنبية غير الحكومية، وعضوية الأجانب في الجمعيات الأهلية، ويوسع من نطاق العمل الطوعي.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتسهيل تسجيل وتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون واللائحة التنفيذية في أبريل ۲۰۲۲، كما أن الوزارة بصدد إطلاق ست وثلاثين خدمة من الخدمات المنصوص عليها بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
بلغ عدد المؤسسات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من ٣٤ ألف منظمة وتنوعت فئات تلك المؤسسات حيث حازت الجمعيات الأهلية على النصيب الأكبر بعدد ٣٠٢٣٤ جمعية، ثم المؤسسات الأهلية والتي بلغت ٣٦٧٦ مؤسسة، كما زاد عدد الاتحادات النوعية ليصل إلى ١٤٧ اتحادًا، كما وصلت المؤسسات الأجنبية غير الحكومية إلى ٩٣ منظمة، ثم الاتحادات الإقليمية بإجمالي ٥٦ اتحادًا، وأخيرا الكيانات غير المقيدة والتي بلغت ۲۳۸ كيانا.
كذلك زاد التمويل الأجنبي تدريجيًا وبشكل مستمر، فوصل إلى مبلغ ٢,٥ مليار جنيه في عام ۲۰۲۱ ، مقارنة بإجمالي ۲,۲ مليار جنيه في ۲۰۲۰ ، وبإجمالي ۱,۱ مليار جنيه في عام ٢٠١٩ من جهات الدعم والتمويل غير المصرية. وفيما يخص التمويل المحلي، فهناك زيادة ملحوظة في عدد المنح المحلية والتبرعات الواردة لمؤسسات المجتمع الأهلي، فوصل التمويل المحلي إلى ما يقارب خمسة مليارات جنيه؛ أي ضعف التمويل الأجنبي.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والجهات المانحة»؛
أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ۲۰۲۲ عاما للمجتمع المدني. وفي هذا السياق، فقد دعا السيد رئيس الجمهورية مؤسسات المجتمع الأهلي والكيانات السياسية للمساهمة في جهود بناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك المجتمع الأهلي، حيث جاء قانون التخطيط العام رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ للدولة مستهدفا التأكيد على مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
هذا وقد وجه السيد رئيس الجمهورية الدعوة لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وبناءً على هذه الدعوة، فقد تم عقد عدد من الحوارات بين أجهزة الدولة المعنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما تم عقد لقاء موسع مع السيد رئيس الجمهورية والتحالف لمناقشة المستجدات المتعلقة بالحوار. ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت زيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمقدار مليار جنيه إضافية.
میثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
- يضم التحالف أربعا وعشرين جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته ثلاثين اتحادا نوعيا، وسبعة وعشرين اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.
يهدف الميثاق إلى تنسيق جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة، والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد في المجتمع بالاستفادة القصوى، كما يهدف الميثاق إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لتشكل محورًا استراتيجيا رئيسيا يرتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، وذلك لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق فيما بين الجمعيات معا وبين الدولة.
ترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم الدعم النقدي والغذائي، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلى جانب المساعدات الاجتماعية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان»؛
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسة استماع في أكتوبر ۲۰۲۱ مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي تفعيلا لإعلان السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني ومتابعة وتقييما للدور المناط بالمجتمع الأهلي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نظمت اللجنة العليا الدائمة عدة اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني للتشاور حول عدد من التعديلات التشريعية ذات الصلة بتنفيذ المسار التشريعي للاستراتيجية وجرى استعراض تقرير منتصف المدة الطوعي المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق المراجعة الدورية الشاملة.
كما وقع عدد من المنظمات غير الحكومية مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات والجامعات منها بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية وتعزيز المواطنة واحترام الاختلاف.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتوفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي أتاح تمديد فترة توفيق الأوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الأهلية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
يقوم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء العديد من الأبحاث الخاصة بدور المؤسسات الأهلية، ومنها تقييم دور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة وأيضا الأبحاث الخاصة بتنمية ثقافة العمل التطوعي لدى النشء والشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في المجتمع المصري.
قامت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بإثراء ثقافة العمل التطوعي والاستثمار في قدرات الشباب وإبداعاتهم من خلال تنمية مواهبهم وتوجيه طاقاتهم نحو مناهضة التعاطي وإدمان المواد المخدرة. حيث قام الصندوق بإعداد أكثر من اثنين وثلاثين ألف متطوع على مستوى الجمهورية ليشاركوا الصندوق في تطبيق كافة أشكال وأنواع الوقاية من المخدرات في كافة التجمعات الشبابية.
ونفذت وحدات التضامن الاجتماعي بتسع جامعات بالتعاون مع بنك التطوع المصري سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان « قادة التطوع ، حيث شملت ۱۰۷۷ طالبا من المتطوعين، وتضمنت برامج وورش عمل تناولت موضوعات التطوع، وإدارة الأزمات والكوارث، والإسعافات الأولية.
ب - الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية»
أصدرت وزارة القوى العاملة القرار رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعي وآلياته، حيث يؤكد القرار أن المفاوضة الجماعية حق للعمال ومنظماتهم وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، ولا يجوز إجراء المفاوضة مع ممثلي العمال غير النقابيين، إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية على المستوى محل الاتفاقية، مشيراً إلى أن اتفاقيات العمل الجماعية تسري على كافة العاملين بالقطاعات المختلفة، وموظفي الخدمة العامة من غير العاملين في إدارة الدولة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة بتيسير تسجيل وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية»؛
صدرت القرارات التنظيمية لوزارة القوى العاملة بشأن مواعيد الترشح والانتخابات لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية الدورة النقابية (۲۰۲۲ - (۲۰۲۶)، وقامت وزارة القوى العاملة واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة بتشكيل لجنة في كل مديرية القبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، وأجريت الانتخابات في تسع وعشرين لجنة نقابية عمالية، إضافة إلى انتخاب مجالس إدارات النقابات العامة خلال شهري مايو ويونيو ۲۰۲۲
ج - حق تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دورية عقد الانتخابات في النقابات المهنية»؛ فقد أجريت خلال الفترة التي يشملها التقرير الاستحقاقات الانتخابية بكل من نقابة المهندسين ونقابة المحامين.
د - الحق في تكوين الأحزاب السياسية
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز البيئة الثقافية والاجتماعية الداعمة لأنشطة الأحزاب السياسية»؛
واستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني، استقبلت الأمانة الفنية للحوار مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية، ومنها الأحزاب السياسية، والتي بلغت ٦٥ حزبًا، وشاركت بفعالية في تشكيل مجلس أمناء الحوار، وترشيح مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية.
وتوصلت المناقشات الجارية لتخصيص لجنتين من أصل خمس لجان ضمن المحور السياسي للأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية. كما ساهمت الأحزاب السياسية في صياغة لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية، وكذا كتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق