الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

القضية 223 لسنة 20 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 272 ص 1666

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (272)
القضية رقم 223 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

--------------------
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة - صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1174 لسنة 1998 إيجارات مأمورية قليوب الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة، بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمحل التجاري المؤجر له من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ 2/ 6/ 1990، وبيان مدى خضوع العلاقة الإيجارية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وقال بياناً لذلك أنه إذ ثار نزاع بين طرفي العلاقة الإيجارية في شأن تحديد الأجرة المستحقة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فقد أقام الدعوى المار ذكرها. ادَّعت المدعى عليها فرعياً على المدعي بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها قيمة الزيادة القانونية للأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1998 حتى 1/ 9/ 1998 وما يستجد منها. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين (5 و6) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية، وقد نشر أولهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق