جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 934 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إرث. تركة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها. حد ذلك.
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. حد ذلك.
- المادتين 279، 281 من قانون الأحوال الشخصية. مفادهما.
- وجوب إجابة طلب الطاعنة تعيينها مديراً للتركة. مادام باقي الورثة لم يعترضوا ووافق المدير الحاضر على تعيينها بجانبه لإدارة وتصفية التركة. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس لها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكإن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما أورده في أسبابه من أن الطاعنة لم تثبت ما ورد بنعيها بتقديم بلاغ في مواجهة المطعون ضده .... المعين مديراً للتركة مادام لم يصدر بعد حكم قضائي يثبت ما تدعيه في حقه، كما أن طلبها توريد المبالغ التي قضى بها الحكم الصادر عن محاكم دبي إلى حساب التركة متوقف على صيرورة الحكم باتاً قابلاً للتنفيذ، ومن ثم أصبح طلب المخاطبة في هذا الشأن غير ذي محل، كما أن محكمة البداية قد وافقت على مخاطبة البنوك عبر البنك المركزي لمعرفة ما تم سحبه من حسابات موروث الطرفين بعد الوفاة وافقت عليه محكمة أول درجة، وكان هذا التعليل سائغاً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى ومرجعه في نصوص القانون خاصة وأن المطعون ضده .... المعين كمدير للتركة لم يقم دليل بأوراق الدعوى على عدم أمانته أو وجود تقصير من جانبه سيما وأنه قد قدم أمام محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محاكم دبي والقاضي بحق موروثهم في استرداد ثمن الشقة مع التعويض وفق المبالغ المسطرة أعلاه بعد فسخ البيع مع الشركة المعنية، ونص المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية إنما يخول للمحكمة عزل الوصي على التركة وتعيين غيره إذا ثبت لها ما يبرره، كما يجب أن يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ليقوم بتصفيتها تحت مراقبة القاضي وفق نص المادة 281 من ذات القانون، وأذ لم يثبت من خلال أوراق الدعوى ما يدعو لعزل مدير التركة المعني وتعيين غيره كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن نعي الطاعنة يكون والحال ما ذكر على غير أساس جديراً بالرفض، إلا أنه وبالنظر لكون مدير التركة الحاضر أمام هذه المحكمة قد وافق على طلب الطاعنة تعيينها مديراً للتركة إلى جانبه لإدارة وتصفية التركة، وعدم اعتراض باقي الورثة لعدم حضورهم رغم إعلانهم، فإن المحكمة تجيبهما لطلبهما حسماً للخلافات الناشبة بين الطرفين وحفاظاً على حقوقهم جميعاً من أجل إدارة وتصفية التركة، ومن ثم تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث تبين من أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده .... أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى رقم 339/2023 بتاريخ 9/5/2023 بحضور الطاعنة يطلب فيها حصر إرث والده المتوفى .... وتعيينه مديراً للتركة، وأرفق سنداً لدعواه صوراً للمستندات التالية: إعلام وراثة، شهادة وفاة مورثه، إثبات هوية المتوفى والورثة. وبالاطلاع على إعلام وراثة رقم المعاملة .... الصادر بتاريخ 8/5/2023م من هذه محكمة بثبوت وفاة/ .... بتاريخ 23/4/2023م في أبو ظبي - الإمارات وانحصار إرثه في زوجته إلى وفاته/ .... وفي أولاده/ .... دون وارث سواهم وأصل المسألة من 8 أسهم وصحت من 72 سهماً، لزوجته منها 9 أسهم، ولأبنائه لكل واحد منها 14 سهماً، ولبناته لكل واحدة منها 7 أسهم، وتعيين (....) وصية على أبنائها القصر (.... و....)، كذلك تعيين (.... بنت ....) وصية على ابنتها القاصر (....) على أن تنتهي الوصاية ببلوغ القصر 21 سنة قمرية، ما لم يصدر حكم قضائي جديد باستمرار الوصاية عليهم بعد بلوغهم. وحيث وردت إفادة المصرف المركزي والمتضمنة أن المتوفى لديه مبلغ: 19951,35 درهم (تسعة عشر ألف وتسعمائة وواحد وخمسون درهماً وخمسة وثلاثون فلساً) مودعاً في حسابه لدى بنك .... كما وردت إفادة دائرة التنمية الاقتصادية بأن للمتوفى لديه رخصة تجارية مسجلة باسمه في إمارة أبو ظبي: رقم .... الاسم التجاري ....، وأما عن إدارة الترخيص والمرور وإنه من خلال البحث والاطلاع على نظام إدارة القضايا في الخدمات الحكومية الإلكترونية تبين بأن للمتوفى مركبتين مسجلتين باسمه: 1- المركبة نوع .... 2- المركبة نوع .... وتبين ورد إفادة بلدية إمارة دبي تفيد بأنه لا توجد أي سجلات باسم المتوفى. وبجلسة 15/5/2023م حضر الورثة البلغ ووافقوا على تعيين طالب الحصر مديراً للتركة ما عدا الوارثة .... بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على البنت .... التي لم تبد رأيها، إلا أنها في الجلسة اللاحقة حضرت ومعها وكيلها المحامي .... ومانعت في تعيين طالب الحصر مديراً للتركة، وبعد ورود كافة المخاطبات طلب طالب الحصر إحالة الدعوى إلى المحكمة، وبحلسة 31/5/2023م قدمت الوراثة .... مذكره بأسباب رفضها تعيين طالب الحصر مديراً للتركة والتي تتمثل في عدم أمانته في إدارة التركة وأن هناك بلاغاً جزائياً ضده من قبلها وذلك بالاستيلاء على أغراض شخصية، ولم تقدم ما يفيد النتيجة التي انتهى إليها البلاغ الجزائي كما قدمت كشف حساب صادر عن شركة (....) يفيد استلام الشركة مبلغاً من المتوفى مقابل شراء شقة سكنية في إمارة دبي. وبتاريخ 7/6/2023 حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلحاقاً لإعلام وراثة رقم المعاملة .... الصادر بتاريخ 8/5/2023م من هذه محكمة بثبوت وفاة/ .... بتاريخ 23/4/2023م في أبو ظبي - الإمارات وانحصار إرثه في زوجته إلى وفاته/ .... وفي أولاده/ .... دون وارث سواهم وأصل المسألة من 8 أسهم وصحت من 72 سهماً، لزوجته منها 9 أسهم، ولأبنائه لكل واحد منها 14 سهماً، ولبناته لكل واحدة منهن 7 أسهم، وتعيين (....) وصية على ولديها القاصرين (....، ....)، كذلك تعيين (....) وصية على ابنتها القاصر (....) على أن تنتهي الوصاية ببلوغ القصر 21 سنة قمرية، ما لم يصدر حكم قضائي جديد باستمرار الوصاية عليهم بعد بلوغهم. ثانياً: تعيين السيد/ .... مديراً لتركة المتوفى/ ....، وتمكينه من استلام أي مبالغ مالية - مستحقة وغير متنازع عليها - تخص المتوفى لدى بنك .... ومصرف .... وأي مصرف أو بنك آخر أو أي جهة آخرى توطئة لإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي وفقاً للجدول أدناه، والإدلاء بالمستندات الدالة على الصرف والقبض للمحكمة المختصة متى ما طلب منه ذلك: توزيع أي مبالغ مالية تخص المتوفى وفق النسب التالية:12.51% .... 19.44% .... 19.45% .... 19.44% .... 9.72%....9.72%.... 9.72%.... المجموع 100 % ثالثاً: حلول ورثة المتوفى سالف الذكر محل مورثهم في ملكيته للمركبة نوع ....، ....، كل بحسب أنصبائهم الشرعية مع تسجيل المركبات باسم مدير التركة / .... الجنسية لصالح الورثة، ومخاطبة الجهة المختصة بذلك. رابعاً: إلزام الورثة مناصفة بينهم الرسم والمصروفات.
فاستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 37/2023 وبتاريخ 8/8/2023 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بتاريخ 31/8/2023 بطعنه الماثل ولم يقدم المطعون ضدهم أي مذكرة رغم إعلانهم، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/12/2023 حضرت الطاعنة ولم يحضر محاميها ولم يحضر المطعون ضدهم رغم إعلانهم، وبسؤال الطاعنة صرحت بأنها مستعدة لتكون مديرة التركة وليس لديها ثقة في المدير المعين، كما حضر المطعون ضده .... وأفاد المطعون ضده بأنه لا مانع لديه من أن تكون الطاعنة مديرة للتركة بجانبه، فتقرر حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وتقول في بيان ذلك إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بتعيين طالب الحصر.... مديراً للتركة، مخالفاً بذلك نص المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية الذي يستوجب إجماع الورثة على اختيار وصي أو مدير التركة من بينهم، فإذا لم يجمعوا على اختيار أحد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم، وقد مانعت الطاعنة في هذا التعيين كما أثبت ذلك الحكم بالنظر لعدم صلاحية المدير المعين بسبب عدم أمانته لأنه قام بسحب مبالغ مالية لصالحه من حسابات موروثهم المتوفى بعد وفاته ،كما أن الطاعنة أقامت في مواجهته بلاغاً تتهمه فيه بالاستيلاء على أغراضها الشخصية من مفاتيح وأجهزة حاسوب، كما أنه أخفى عن قاضي التركات حكماً صادراً عن محاكم دبي يلزم المطور العقاري برد مبلغ 780000 درهم ومبلغ 150000 درهم لموروث الطاعنة والمطعون ضدهم بعد فسخ عقد بيع شقة بدبي، مما كان يستوجب والحال ما ذكر أن تعين المحكمة مديراً أو وصياً للتركة بمعرفتها من موظفي دائرة القضاء بأبوظبي وليس من بين الورثة، وإذ لم يقض الحكم وفق هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس لها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكإن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما أورده في أسبابه من أن الطاعنة لم تثبت ما ورد بنعيها بتقديم بلاغ في مواجهة المطعون ضده .... المعين مديراً للتركة مادام لم يصدر بعد حكم قضائي يثبت ما تدعيه في حقه، كما أن طلبها توريد المبالغ التي قضى بها الحكم الصادر عن محاكم دبي إلى حساب التركة متوقف على صيرورة الحكم باتاً قابلاً للتنفيذ، ومن ثم أصبح طلب المخاطبة في هذا الشأن غير ذي محل، كما أن محكمة البداية قد وافقت على مخاطبة البنوك عبر البنك المركزي لمعرفة ما تم سحبه من حسابات موروث الطرفين بعد الوفاة وافقت عليه محكمة أول درجة، وكان هذا التعليل سائغاً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى ومرجعه في نصوص القانون خاصة وأن المطعون ضده .... المعين كمدير للتركة لم يقم دليل بأوراق الدعوى على عدم أمانته أو وجود تقصير من جانبه سيما وأنه قد قدم أمام محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محاكم دبي والقاضي بحق موروثهم في استرداد ثمن الشقة مع التعويض وفق المبالغ المسطرة أعلاه بعد فسخ البيع مع الشركة المعنية، ونص المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية إنما يخول للمحكمة عزل الوصي على التركة وتعيين غيره إذا ثبت لها ما يبرره، كما يجب أن يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ليقوم بتصفيتها تحت مراقبة القاضي وفق نص المادة 281 من ذات القانون، وأذ لم يثبت من خلال أوراق الدعوى ما يدعو لعزل مدير التركة المعني وتعيين غيره كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن نعي الطاعنة يكون والحال ما ذكر على غير أساس جديراً بالرفض، إلا أنه وبالنظر لكون مدير التركة الحاضر أمام هذه المحكمة قد وافق على طلب الطاعنة تعيينها مديراً للتركة إلى جانبه لإدارة وتصفية التركة، وعدم اعتراض باقي الورثة لعدم حضورهم رغم إعلانهم، فإن المحكمة تجيبهما لطلبهما حسماً للخلافات الناشبة بين الطرفين وحفاظاً على حقوقهم جميعاً من أجل إدارة وتصفية التركة، ومن ثم تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق