الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعون 114 ، 127 ، 130 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 14 ص 129

جلسة الاثنين 27 فبراير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
---------------
(14)
الطعون أرقام 114 و127 و130 لسنة 2017 "جزاء"
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأحداث.
(2) إثبات "طرق الإثبات". خطف. هتك عرض. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال إلا ما استثني منها بنص خاص. إثبات جريمتي الخطف وهتك العرض بطرق الإثبات كافة. نعي الطاعنة من خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها ما أسند إليها. غير مقبول. طالما لا يعدو سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. ما دام مسندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. عدم مطالبتها بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(4 ، 5) إثبات "الأدلة في المواد الجنائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(4) الأدلة التي يعتمد عليها الحكم. لا يلزم فيها أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
(5) حق المحكمة في استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(6 ، 7) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(6) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادتهم. مفاده.
(7) تناقض المجني عليها أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. مثال.
(8) خطف "خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه".
جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه. م 344/ 5 عقوبات. تحققها بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان المكان بقصد العبث بها. عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
(9) حكم "بياناته".
حكم الإدانة. بياناته. م 216 إجراءات.
(10 ، 11) استئناف "تسبيب حكم الاستئناف". حكم "تسبيبه". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(10) تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها. ذكر تلك الأسباب. غير لازم. علة ذلك. مثال.
(11) أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة ودانت بها الطاعن. كفايته في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(12) هتك عرض. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان دوره في الأفعال المكونة للجريمة التي دين بها. غير مقبول. طالما أن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة هتك العرض بالإكراه وذلك بما أورده من أدلة سائغة على ما ارتكبه الطاعن باعتباره فاعلا أصليا.
(13) إثبات "إقرار". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
التفات الحكم عن الإقرار الصادر من المجني عليها. لا يعيبه. علة ذلك. دخوله في تقدير محكمة الموضوع في تجزئة الدليل. عدم التزامها في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك. طالما أن الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى إطراح ما تضمنه ذلك الإقرار. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في الدفاع والرد عليه".
اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن كان متواجدا حال تصوير المجني عليها من قبل المتهمة الأولى وهي عارية دون الأخذ بإقرار المجني عليها بشأن عدولها عن اتهام الطاعن. التفاتها عن طلب دعوة شاهدي ذلك الإقرار. لا تثريب عليها.
(15) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
إعراض المحكمة عن طلب سماع شاهدي الإقرار باعتبارهما شاهدي نفي لا جدوى منه. ما دام الطاعن لم يدع أنه اتبع الطريق الذي رسمه القانون في المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية لإعلان الشهود.
(16 ، 17) هتك عرض. قصد جنائي. إكراه.
(16) تواجد الطاعن رفقة المتهمة الأولى حال قيامها بتصوير المجني عليها وهي عارية على الرغم منها. استطالته بالنظر إلى عورتها. هتك عرض بالإكراه يندرج تحت حكم المادة 356 عقوبات.
(17) جريمة هتك العرض. ما يكفي لتوافرها. القصد الجنائي فيها. مناط تحققه. ركن الإكراه فيها. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها. نعيه بأن ما ارتكبه لا يشكل جريمة هتك العرض بالإكراه. لا جدوى منه.
(18) حكم "إصداره والتوقيع عليه". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
ما يثيره الطاعن أن الأوراق خلت من مسودة الحكم وخلت نسخته الأصلية من توقيع رئيس الدائرة التي أصدرتها وكاتبها. غير مقبول. طالما يبين من مطالعة المفردات أنه تم إيداع مسودته موقعا عليها من أعضاء الدائرة وأن نسخة الحكم الأصلية موقع عليها من رئيس الدائرة وكاتبها.
(19 ، 20) وصف التهمة. اشتراك. فاعل أصلي. هتك عرض. إكراه. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها" "قبول الطعن: المصلحة".
(19) التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في صفة الطاعن من شريك إلى فاعل أصلي في جريمة هتك العرض بالإكراه. أثره. علم الطاعن بهذا التعديل. مؤدى ذلك. أن استئناف الحكم الابتدائي منصب على هذا التعديل الوارد به. النعي بأن الدفاع لم يخطر به. غير مقبول. طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
(20) ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من شريك في جريمة هتك العرض بالإكراه إلى فاعل أصلي دون أن يلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير. غير مقبول. لا مصلحة له منه طالما أن العقوبة المقضي بها عليه باعتباره فاعلا أصليا تدخل في حدود العقوبة للشريك.
(21) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود وقت تصوير المجني عليها وهي عارية. من قبيل الدفوع الموضوعية. لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا. ما دام الرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
(22) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. دون التقيد بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة.
(23 ، 24) إثبات "الأدلة في المواد الجنائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(23) الأدلة التي يعتمد عليها الحكم. لا يشترط أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(24) عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها. نعي الطاعن على الحكم إغفاله دلالة أقوال المتهمين الآخرين في نفي الاتهام. غير مقبول.
(25) هتك عرض. إكراه. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان الأفعال التي ارتكبها. غير مقبول. طالما أن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى الأفعال التي قارفها الطاعن ودلل بما أورده من أدلة سائغة على ما ارتكبه يوفر في حقه جريمة هتك العرض بالإكراه.
-------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها- إلا ما استثني بنص خاص- جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمتي الخطف وهتك العرض التي دينت الطاعنة بهما لا يشملهما استثناء فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبتهما إلى الطاعنة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات والأدلة الفنية وما قررته كل من المتهمات في الدعوى فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إليه، ولا يقبل من الطاعنة ما تثيره في أسباب طعنها من خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها ما أسند إليها، إذ لا يعدو سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
4 - لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
6 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها الأخذ بشهادة المجني عليها وأن لم تعزز بدليل آخر.
7 - أن تناقض المجني عليها أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهبت إليه في طعنها، أو استدلالها على ثبوت جريمة الخطف بالتقرير الفني، ينحل إلى جدل موضوعي، في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز.
8 - جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي، تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
9 - لما كانت المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها، وكان ما أورده الحكم- حسبما يبين من مدوناته - يتضمن بيانا كافيا لواقعة الدعوى ومؤدي أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الشأن لا يكون سديدا.
10 - المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، ولما كان الحكم الابتدائي قد أبان تفصيلا واقعة الدعوى وأدلة الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد له قد أحال إليه في أسبابه فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة ودانت بها الطاعن ففي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
12 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة هتك العرض بالإكراه ودلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه هذه الجريمة باعتباره فاعلا أصليا فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان دوره في الأفعال المكونة للجريمة التي دين بها لا يكون له وجه.
13 - لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجني عليها على فرض أنه تتضمن عدولا عن اتهام الطاعن، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى إطراح ما تضمنه ذلك الإقرار، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
14 - لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال المجني عليها بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة من أن الطاعن كان متواجدا حال تصويرها من قبل المتهمة الأولى وهي عارية، ولم تأخذ بإقرار المجني عليها- بفرض حصوله- بشأن عدولها عن اتهام الطاعن ولم تورد له ذكرا فيما سطرته، فلا تثريب على المحكمة إن هذه التفتت عن طلب دعوة شاهدي ذلك الإقرار، ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة حصول الواقعة بالصورة التي روتها المجني عليها بالاستدلالات وبالتحقيقات، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز.
15 - لا جناح على المحكمة إن هذه أعرضت عن طلب سماع شاهدي الإقرار المار ذكره باعتبارهما شاهدي نفي ما دام الطاعن لم يدع أنه أتبع الطريق الذي رسمه القانون في المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية لإعلان الشهود الذي يرى سماع شهادتهم أمام المحكمة.
16 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالإكراه بما أورده من تواجده رفقة المتهمة الأولى حال قيامها بتصوير المجني عليها وهي عارية على الرغم منها وخلافا لإرادتها وبذلك استطال بالنظر إلى عورتها فهتك بذلك عرضها بالإكراه مما يندرج تحت حكم المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي.
17 - قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري، وأن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه، كما أنه يكفي لتوافر ركن الإكراه في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإنه لا يجديه ما يثيره من أن ما ارتكبه لا يشكل جريمة هتك العرض بالإكراه.
18 - لما كان يبين من مطالعة المفردات أنه تم إيداع مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه موقعا عليها من أعضاء الدائرة التي أصدرته وأن نسخة الحكم الأصلية موقعا عليها من رئيس الدائرة وكاتبها- خلافا لما يزعمه الطاعن- ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
19 - لما كان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في صفته من شريك إلى فاعل أصلي في جريمة هتك العرض بالإكراه كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
20 - لا مصلحة له النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره فاعلا أصليا تدخل في حدود العقوبة للشريك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من شريك في جريمة هتك العرض بالإكراه إلى فاعل أصلي دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وأدانته على هذا الأساس يكون غير سديد.
21 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود وقت تصوير المجني عليها وهي عارية من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب- في الأصل- من المحكمة ردا صريحا، مادام الرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
22 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة.
23 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بكل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
24 - لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله دلالة أقوال المتهمين الآخرين في نفي الاتهام.
25 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى الأفعال التي قارفها الطاعن ودلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة هتك العرض بالإكراه، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان الأفعال التي ارتكبها لا يكون له وجه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كل من: 1) -------- 2) --- 3) -------- (4 --- 5) -------- 6) --- 7) ..... 8) ...... 9)......... لأنهم بتاريخ 19/9/2015 ولاحق عليه بدائرة اختصاص مركز شرطة القصيص.
أولا: المتهمون الأول والثانية والثالثة والسابع:
خطفوا المجني عليها/ ..... من أحد الشوارع بمنطقة النهدة وذلك بأن قاموا بإدخالها عنوة إلى داخل السيارة التي يقودها المتهم السابع المذكور أعلاه ووضعوا شريطا لاصقا على فمها ومسكها من يدها وشدها من شعرها وتوجهوا بها إلى الشقة رقم 714 في بناية المزرعة بذات المنطقة وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهمات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة:
حجزن المجني عليها سالفة الذكر بغير وجه حق في مقر سكنهن المذكور في البند أولا وصاحب ذلك استعمال القوة والتهديد والأذى الجسيم ومنعوها من الخروج وذلك بغرض الكسب على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: المتهمة الأولى:
1- هتكت بالإكراه عرض المجني عليها سالفة الذكر وذلك بأن طلبت منها خلع جميع ملابسها ثم قامت بتصويرها بالكاميرا الخاصة بهاتفها المتحرك من نوع آي فون وهي عارية وطلبت منها أثناء ذلك قول عبارة مخلة بالآداب (مذكورة بالتحقيقات) وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
2- ابتزت وهددت المجني عليها سالفة الذكر وشقيقها المدعو -------- لتسليمها مبلغا نقديا وقدره 7.000.000 درهم مغربي باستخدام وسيلة تقنية معلومات بأن قامت بتصوير المجني عليها وهي عارية وتصويرها وهي مقيدة بواسطة اللاصق البلاستيكي بعدة وضعيات بواسطة الكاميرا الخاصة بهاتفها المتحرك من أي فون 6 وإرسال ذلك المقطع وبتلك الصورة لشقيقها سالف الذكر عبر برنامج المحادثة (واتس آب) وذلك لتسليمها المبلغ المذكور وكان التهديد بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار بأنه في حالة عدم تسليم المبلغ المذكور سوف يتم وضع مقطع الفيديو والصور على الإنترنت وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3- أتلفت عمدا مالا منقولا المبين وصفا بالأوراق (جواز سفر مغربي رقم -----] والعائد للمجني عليها سالفة الذكر وذلك بأن قامت بتمزيقه وجعلته غير صالح للاستعمال وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
رابعا: المتهم السابع:
هدد شفاهة المجني عليها سالفة الذكر بارتكاب جناية القتل ضد نفسها مصحوبا بطلب عدم محاولتها الهروب أو الصراخ أو عمل أي شيء يثير الانتباه أثناء خروجها من السيارة التي يقودها وحتى دخولها الشقة المذكورة في البند أولا، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
خامسا: المتهمون السابع والثامن والتاسع:
1- اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المذكورات أعلاه في ارتكاب الجريمة في البند ثانيا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
2- اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى المذكورة أعلاه في ارتكاب الجريمتين الموصوفتين في البند ثالثا - الفقرتان 1، 2 فوقعت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
سادسا: المتهمتان الثانية والخامسة:
اعتديا على سلامة جسم المجني عليها سالفة الذكر بأن قمن بضربها بواسطة أيديهما على يدها ووجهها ورجلها وشدها من شعرها وتقييد يدها ورجلها بواسطة لاصق بلاستيكي ولفه على جسمها وفمها ورمي جهاز التحكم الخاص بالتلفاز عليها والاعتداء على يدها اليسرى بواسطة سكين فألحقن بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقريري الطب الشرعي والتي أعجزتها عن أداء أعمالها مدة أقل من عشرين يوما دون تخلف عاهة على النحو المبين بالأوراق.
سابعا: المتهمتان الثانية والخامسة:
1) اشتركتا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى المذكورة أعلاه في ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند ثالثا- الفقرة 2 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ذلك على النحو الثابت بالأوراق.
2) سبا المجني عليها سالفة الذكر بالعبارات والألفاظ المبينة بالأوراق على النحو الثابت بالأوراق.
وطالبت عقابهم بالمواد 44/1- 2، 45، 46، 47، 82/1، 121/1، 339/ 1-2، 344/2 -3- 5- 6، 356/2، 374/2- 3، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 1، 16، 41، 42 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبجلسة 24/5/2016 حكمت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة كل من --- و... و--- و--- بالحبس مدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من ---- و ---- و--- بالحبس مدة سنتين وبمعاقبة كل من ---- و---- بالحبس مدة سنة واحدة وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاد الجميع عن الدولة وببراءة كل من --- و---- من تهمة السب وببراءة كل من ----- و---- من تهمتي الحجز والابتزاز وبتسليم السيارة رقم 58481 دبي لمالكها -----، وذلك بعد أن عدلت وصف التهم باعتبار أن جرائم هتك العرض والابتزاز والاعتداء على سلامة الجسم والتهديد المنسوبة للمتهمين السبع الأول موضوع البنود ثالثا/ 1-2، رابعا وسادسا وسابعا/ 1 من أمر الإحالة ظروف مشددة لجريمتي الخطف والحجز موضوع البندين أولا وثانيا، وأن المتهم السابع فاعل أصلي لجريمة الحجز وأن المتهمين السابع والثامن والتاسع فاعلون أصليون لجريمة هتك العرض بالإكراه طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 3687، 3982، 3988، 3698، 3728، 3907، 3984، 3985، 3987 لسنة 2016، كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 4024 لسنة 2016.
وبجلسة 11/1/2017 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها الأولى و---- في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 114/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 8/2/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم.
كما طعن عليه المحكوم عليه التاسع ---- بالتمييز المقيد برقم 127/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 9/2/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
كما طعن عليه المحكوم عليه الثامن ---- بالتمييز المقيد 130/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 12/2/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي --- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 11/1/2017 وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالتميز واليوم التالي له وهما يوما الجمعة والسبت الموافقين 10، 11/2/2017 عطلة رسمية فإن المتهم ---- إذ قرر بالطعن بتاريخ 12/2/2017 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني، لما كان ما تقدم فإن الطعون الثلاثة تكون قد استوفت الشكل المقرر في القانون.

أولا: الطعن رقم 114 لسنة 2017 المقام من المحكوم عليها الأولى و--:
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بإدانتها بجريمتي الخطف وهتك العرض رغم خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابهما، وعدم معقولية حدوث الواقعة وفقا لتصوير المجني عليها إذ لا يتصور حدوث واقعة الخطف في الطريق العام في الساعة الثامنة مساء رغم وجود المارة في هذا التوقيت فضلا عن عدم استغاثة المجني عليها وعول الحكم على أقوال المجني عليها رغم أنها لا تصلح بمجردها دليلا للإدانة فضلا عن تناقضها بشأن تسلسل الأحداث وظروف الواقعة، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائي إيرادا وردا، وإن استدلال محكمة الموضوع بدرجتيها على حدوث الخطف مما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية من وجود شعر للمجني عليها داخل السيارة التي استقلتها يعد استدلالا فاسدا إذ إن وجود شعر للمجني عليها لا يؤدي بالضرورة إلى وقوع جريمة الخطف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال كل من المجني عليها وشهود الإثبات ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية إدارة البصمات وتقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية بشأن فحص هاتفي المتهمة الأولى- الطاعنة - وتقريري الأدلة الجنائية بشأن معاينة مكان الحادث وفحص المضبوطات وفحص السيارة ورفع الآثار البيولوجية منها ومقارنتها بعينة دم المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها- إلا ما استثني بنص خاص- جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمتي الخطف وهتك العرض التي دينت الطاعنة بهما لا يشملهما استثناء فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبتهما إلى الطاعنة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات والأدلة الفنية وما قررته كل من المتهمات في الدعوى فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إليه، ولا يقبل من الطاعنة ما تثيره في أسباب طعنها من خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها ما أسند إليها، إذ لا يعدو سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها الأخذ بشهادة المجني عليها وأن لم تعزز بدليل آخر، كما أن تناقض المجني عليها أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهبت إليه في طعنها، أو استدلالها على ثبوت جريمة الخطف بالتقرير الفني، ينحل إلى جدل موضوعي، في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي، تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بارتكابهما كما هي معرفتان به في القانون، كما أن ركن الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثانيا: الطعن رقم 127 لسنة 2017 المقام من المحكوم عليه ----:
وحيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وجاءت أسبابه في عبارات عامة ومرسلة دون بيان الفعل المسند إلى الطاعن واكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وأن ما أسند إلى الطاعن وهو النظر إلى المجني عليها وهي عارية لا يشكل جريمة هتك العرض، فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابه ذلك الفعل، ولم يعرض الحكم للإقرار الموقع من المجني عليها والذي تضمن نفيها صلة الطاعن بالواقعة كما التفت عن طلب الطاعن سماع أقوال شاهدي ذلك الإقرار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها، وكان ما أورده الحكم- حسبما يبين من مدوناته- يتضمن بيانا كافيا لواقعة الدعوى ومؤدي أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الشأن لا يكون سديدا.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، ولما كان الحكم الابتدائي قد أبان تفصيلا واقعة الدعوى وأدلة الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد له قد أحال إليه في أسبابه فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة ودانت بها الطاعن ففي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة هتك العرض بالإكراه ودلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه هذه الجريمة باعتباره فاعلا أصليا فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان دوره في الأفعال المكونة للجريمة التي دين بها لا يكون له وجه.
لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجني عليها على فرض أنه تتضمن عدولا عن اتهام الطاعن، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى إطراح ما تضمنه ذلك الإقرار، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال المجني عليها بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة من أن الطاعن كان متواجدا حال تصويرها من قبل المتهمة الأولى وهي عارية، ولم تأخذ بإقرار المجني عليها- بفرض حصوله - بشأن عدولها عن اتهام الطاعن ولم تورد له ذكرا فيما سطرته، فلا تثريب على المحكمة إن هذه التفتت عن طلب دعوة شاهدي ذلك الإقرار، ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة حصول الواقعة بالصورة التي روتها المجني عليها بالاستدلالات وبالتحقيقات، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز، فضلا عن أنه لا جناح على المحكمة إن هذه أعرضت عن طلب سماع شاهدي الإقرار المار ذكره باعتبارهما شاهدي نفي ما دام الطاعن لم يدع أنه أتبع الطريق الذي رسمه القانون في المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية لإعلان الشهود الذي يرى سماع شهادتهم أمام المحكمة.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالإكراه بما أورده من تواجده رفقة المتهمة الأولى حال قيامها بتصوير المجني عليها وهي عارية على الرغم منها وخلافا لإرادتها وبذلك استطال بالنظر إلى عورتها فهتك بذلك عرضها بالإكراه مما يندرج تحت حكم المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي، وكان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري، وأن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه، كما أنه يكفي لتوافر ركن الإكراه في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإنه لا يجديه ما يثيره من أن ما ارتكبه لا يشكل جريمة هتك العرض بالإكراه.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بخلو الأوراق من أي دليل على ارتكابه الجريمة التي دين بها، سبق الرد عليه في الطعن رقم 114 لسنة 2017 ومن ثم لا ترى المحكمة حاجة لإعادة ترديده مرة ثانية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض. 

ثالثا: الطعن رقم 130 لسنة 2017 المقام من المحكوم عليه ----:
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالإكراه قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأوراق خلت من مسودة الحكم، كما خلت نسخة الحكم الأصلية من توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها، وأن الطاعن قدم للمحاكمة باعتباره شريكا في جريمة هتك العرض بالإكراه، إلا أن محكمة أول درجة غيرت صفة الطاعن من شريك إلى فاعل أصلي في ارتكاب هذه الجريمة دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير، وجاءت أسباب الحكم المطعون فيه في عبارات عامة ومجملة ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولم يبين دور الطاعن في الأفعال المكونة للجريمة التي دين بها، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء جريمة هتك العرض بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي لعدم إتيانه أي فعل مكون لهذه الجريمة وعدم اشتراكه في تصوير المجني عليها وأن وجوده في مكان الواقعة كان عرضيا دون أن يعلم بما يدور في مكان الواقعة وهو ما أكده باقي المتهمين في التحقيقات، وقضى الحكم بإدانته رغم أن مجرد تواجده في الشقة التي تم حجز المجني عليها فيها لا يعد دليلا على ارتكابه جريمة هتك العرض خاصة وأن الثابت بأقوال الشهود أنه لم يكن متواجدا وقت خلع المجني عليها ملابسها وتصويرها من قبل المتهمة الأولى فضلا عن أنه لم يسع إلى رؤية المجني عليها وهي عارية ولم يتعمد ذلك بل إنه فوجئ بها على هذه الحالة بعد أن استدعته المتهمة الأولى وعرضت عليه المجني عليها إلا أن الحكم لم يفطن لكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات أنه تم إيداع مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه موقعا عليها من أعضاء الدائرة التي أصدرته وأن نسخة الحكم الأصلية موقع عليها من رئيس الدائرة وكاتبها- خلافا لما يزعمه الطاعن- ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في صفته من شريك إلى فاعل أصلي في جريمة هتك العرض بالإكراه كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة، هذا فضلا عن أنه إذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة هتك العرض وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره فاعلا أصليا تدخل في حدود العقوبة للشريك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من شريك في جريمة هتك العرض بالإكراه إلى فاعل أصلي دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وأدانته على هذا الأساس يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود وقت تصوير المجني عليها وهي عارية من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب - في الأصل - من المحكمة ردا صريحا، مادام الرد مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة إذ إنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بكل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة وصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ومنها أقوال المجني عليها بالتحقيقات من أنه حال تواجدها في الغرفة التي تم حجزها فيها طلبت منها المتهمة الأولى خلع جميع ملابسها لتصويرها فقامت بخلع جميع ملابسها وأصبحت عارية عندما دخل الطاعن والمتهم التاسع الغرفة وهي عارية من الملابس وقامت المتهمة الأولى بتصويرها ثم طلبت من المتهمين السابع والثامن- الطاعن- والتاسع اغتصابها إلا أنهم لم يفعلوا إذ كانت بها الدورة الشهرية، وهي أدلة اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وينأى بحكمها عن قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة ومنازعة فيما استخلصته المحكمة منها، مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله دلالة أقوال المتهمين الآخرين في نفي الاتهام.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى الأفعال التي قارفها الطاعن ودلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة هتك العرض بالإكراه، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان الأفعال التي ارتكبها لا يكون له وجه.
لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه من قصور الحكم في التسبيب وعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وعدم توافر جريمة هتك العرض بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي، سبق الرد عليه في الطعن رقم 127/2017 ومن ثم لا ترى المحكمة حاجة لإعادة ترديده مرة ثانية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق