بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1087 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. م. ع.
مطعون ضده:
أ. خ. إ. خ. ب. خ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1548 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 92 لسنة 2025 تجاري على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 993,805 درهم (تسعمائة وثلاثة وتسعين ألف وثمانمائة وخمسة درهم) و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك على سند أن المطعون ضده بتاريخ 21/3/2022 طلب من الطاعن منحه تسهيلات مصرفية لتمويل بناء جزء من الفيلا المبينة بالصحيفة ، وبتاريخ 9/6/2022 وافق الطاعن على هذا التمويل بمبلغ إجمالي 1,000,000،00 مليون درهم ، وجرى إبرام عقد إجارة موصوفة في الذمة منهية بالتمليك بتاريخ 10/6/2022 ، ووافق المطعون ضده على شروط وأحكام تلك الإجارة والتزم بسداد الأقساط الإيجارية بواقع 240 قسط قيمة كل قسط 4,166 درهم شهرياً ، و أوفى الطاعن بالتزاماته تجاه المطعون ضده فيما أخل الأخير بالتزاماته التعاقدية بعدم سداد الأقساط المتفق عليها وترصد في ذمته حتى تاريخ 18/12/2024 مبلغ 22,974 درهم وما يستجد بإجمالي مبلغ 993,805 درهم ، وإذ أنذره الطاعن بموجب الإنذار المؤرخ 7/1/2025 والمعلن في ذات التاريخ بضرورة سداد المترصد في ذمته ووضعه موضع المخل بالتزاماته وحلول باقي الأقساط جميعا دفعة واحدة ، إلا أنه لم يقم بالسداد ، ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27/5/2025 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 22,974.00 درهم ( اثنين وعشرين ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين درهم ) والفائدة 5% من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 30/7/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الراهن بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7/8/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن طلباته في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ22,974 درهم وما يستجد بإجمالي مبلغ 993,805 درهم ، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن طلبه إلزام المطعون ضده بمبلغ ما يستجد طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وقضى فيه بعدم جوازه ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، وأن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الطلب الذي يقدمه الخصم في صيغة صريحة جازمة تقرع سمعها ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه ، ولا يُعد من هذا القبيل ما يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها ، و أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية ويتعين على المحكمة التقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها من طلبات ، فلا يجوز لها الخروج عن هذه الطلبات سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات أُخرى غيرها ولو كانت أثراً من آثار الطلبات المطروحة عليه ، وكان النص في المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أن 1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط ،2 ــ ... ، 3 ــ ... ، 4 ــ ... ، 5 ــ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ، يدل على أن الطعن بالاستئناف يطرح على محكمة الاستئناف الطلبات الختامية التي يصيغها المدعي أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه في الدعوى ، وأنه لا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف التي لا تملك تغيير مضمون الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لأن تصديها لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة يُعد إخلالًا بمبدأ التقاضي على درجتين ، وأن الطلب الجديد هو الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبدائه أمام محكمة أول درجة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في ذات المادة ، وأن عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام ويجب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يكن الطلب في حدود الاستثناء الوارد بنص المادة المذكورة ، لما كان ذلك ، وكان واقع طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 22,974 درهم وما يستجد بإجمالي مبلغ 993,805 درهم ، وكان هذا الطلب قد طرح على المحكمة في صورة جازمة صريحة وفصلت فيه برفضه ، وعاود الطاعن طرحه على محكمة الاستئناف والتمسك بالتصدي له والفصل فيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الطلب طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق