الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم مكسب

 

الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب. عدم تعلقه بالنظام العام. اعتباره من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى.

 

 

 

 

بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها .

 

 

 

 

انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي. على غير أساس. تمسك وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة تملكت الأرض بالتقادم المكسب الطويل .

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.

 

 

 

 

المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. مطالبة صاحب الحق بحقه بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.

 

 

 

 

التقادم المكسب. انقطاعه بإقرار الحائز بحق المالك صراحةً أو ضمناً. أثره. عدم الاعتداد بالمدة السابقة وبداية تقادم جديد من تاريخ صدور الإقرار.

 

 

 

 

التقادم المكسب. ماهيته. عدم اكتساب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية.

 

 

 

 

التقادم المكسب والمسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية وما في حكمها وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.

 

 

 

 

طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.

 

 

 

 

الإقرار القاطع لمدة التقادم المكسب. وجوب تضمنه اتجاه إرادة الحائز إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من المدة قبل صدوره.

 

 

 

 

حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

 

 

 

 

التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف.

 

 

 

 

القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.

 

 

 

 

المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن. أثره. انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتياً.

 

 

 

 

كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية.

 

 

 

 

حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطيّ الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة عشرة سنة. م 1016/ 2 مدني.

 

 

 

 

طلب المطعون ضدها باعتبارها المالكة لعقار النزاع وخلف للمؤجر إخلاء الطاعنة لعدم الوفاء بالأجرة.

 

 

 

 

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم. عدم جواز تعرض الأخيرة له من تلقاء ذاتها.

 

 

 

 

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم.

 

 

 

 

الخلف الخاص للبائع. له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م 955/ 2 مدني.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

 

 

 

 

انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.

 

 

 

 

الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.

 

 

 

 

أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.

 

 

 

 

عدم اكتمال حيازة الطاعن وهذا سوري الجنسية للأطيان محل التداعي المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 .

 

 

 

 

تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير دفاع جوهري.

 

 

 

 

الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به ألاَّ يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها.

 

 

 

 

حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.

 

 

 

 

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.

 

 

 

 

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع على أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم.

 

 

 

 

الأموال الموقوفة. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم. بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة. تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 .

 

 

 

 

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والإنفراد.

 

 

 

 

عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر .

 

 

 

 

الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/ 2 مدني المعدلة.

 

 

 

 

التقادم المكسب لا ينقطع إلا بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده.

 

 

 

 

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.

 

 

 

 

خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

حيازة الشريك للحصة الشائعة. صلاحيتها أساساً لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض .

 

 

 

 

حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم.

 

 

 

 

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

 

 

 

 

الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ.

 

 

 

 

حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها.

 

 

 

 

السبب الصحيح. تصرف قانوني من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بهذا السبب. م 969 مدني.

 

 

 

 

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.

 

 

 

 

الأموال الخاصة المملوكة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

 

 

 

 

يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط كما يمتنع عليهم دفاعها بالتقادم المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم .

 

 

 

 

لا تأثير للتعديل التشريعي على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه. مؤداه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة والوقائع المؤدية للتقادم المكسب وإعطاء القرارات الإدارية وصفها القانوني.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه. وضع اليد واقعة مادية.

 

 

 

 

وضع اليد المدة الطويلة. كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.

 

 

 

 

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.

 

 

 

 

اكتساب الملكية بالتقادم شرطه استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده إلا إذا توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة. شرطه.

 

 

 

 

الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية. إثبات عكس ذلك. على من يدعيه.

 

 

 

 

إلغاء المحكمة الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة. قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما تقضي به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف.

 

 

 

 

أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العام وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما. جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 13/ 8/ 1970. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970.

 

 

 

 

بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً. إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له .

 

 

 

 

الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.

 

 

 

 

قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. سريانها قبل غير من باع له وغير من تلقى الحق ممن باع له. القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف. مؤداه جواز ضم حيازة صاحب العقد الآخر إلى حيازة سلفه.

 

 

 

 

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض.

 

 

 

 

العدول عن الادعاء بالملكية بالعقد إلى الادعاء بالملكية بوضع اليد المدة الطويلة. أثره.

 

 

 

 

اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

أراضى الآثار. من الأموال العامة. عدم جواز تملكها بوضع اليد مدته. الاستثناء. أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها العامة وفقدانها صفة المال العام. مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضى الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص.

 

 

 

 

حق الملكية. حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن. جواز اكتسابه بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه. عدم اتساعها لبحث اكتساب المشتري لملكية المبيع.

 

 

 

 

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.

 

 

 

 

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.

 

 

 

 

أثر المطالبة القضائية في قطع التقادم. مقصور على من رفعت عليه الدعوى وقضي عليه فيها. عدم اختصام الخلف في الدعوى واستناده في تملك عقار النزاع إلى وضعه يده منفرداً دون وضع يد أسلافه الممثلين فيها. مؤداه. عدم اعتبارها قاطعة للتقادم الساري لمصلحته.

 

 

 

 

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع بالتقادم الطويل. كاف وحده لحمل قضائه. النعي فيما اشتمل عليه من تقريرات زائدة. غير منتج.

 

 

 

 

ستطراق الأرض المملوكة للأفراد. استمراره المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة لملكيتها وتخصيصها للمنفعة العامة.

 

 

 

 

رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.

 

 

 

 

إلغاء الوقف على غير الخيرات. المرسوم بقانون 180 لسنة 1952. أثره. اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه.

 

 

 

 

مدة التقادم المكسبة للملكية. بدايتها وعدم اكتمالها في ظل قانون قديم. صدور قانون جديد بتعديل شروطها أو مدتها. أثره. سريان القانون الجديد. م 7/ 1 مدني.

 

 

 

 

من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.

 

 

 

 

أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز تملكها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970.

 

 

 

 

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري. عدم امتداد الضمان إلى التاريخ الذي يتوافر لهم فيه شروط التقادم المكسب للملكية بعد تاريخ البيع.

 

 

 

 

حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده.

 

 

 

 

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم. إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.

 

 

 

 

الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها .

 

 

 

 

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. الدعوى بطلب بطلان حكم مرسى مزاد عقار غير قاطعة لتملك هذا العقار بالتقادم.

 

 

 

 

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.

 

 

 

 

حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطي الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة خمس عشرة سنة.

 

 

 

 

المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها. أن يتوافر فيها مع معنى الطلب الجازم بالحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً.

 

 

 

 

وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

كسب الخلف الخاص الملكية بالتقادم بضم حيازة سلفه. شرطه. انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء .

 

 

 

 

آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.

 

 

 

 

السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمسي. ماهيته. صدور البيع من شخص باعتباره نائباً من المالك وهو ليس بنائب. عدم اعتباره سبباً صحيحاً في هذا الخصوص.

 

 

 

 

حيازة الشريك للحصة الشائعة صلاحيتها أساساً لتمليكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهه الغموض أو مظنة التسامح.

 

 

 

 

دعوى منع التعرض وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها، لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم أثره عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

 

 

 

 

وضع يد المشترى على العين المبيعة بعد فسخ العقد استنادا إلى حقه فى حبسها لحين استرداد الثمن حيازة عرضية. عدم صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم.

 

 

 

 

اختصاص المتعاقد بقدر معين من الأطيان فى عقد قسمة. لا يخول دون اكتساب خصمه ملكية جزء منها بوضع اليد المدة الطويلة.

 

 

 

 

اكتساب الحائز العرضى ملكية العقار بالتقادم. شرطه. تغير نيته. وجوب اقترانه بفعل إيجابى ظاهر يجابه حق المالك بالانكار الساطع.

 

 

 

 

حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإذا شاب هذا الاعتقاد أدنى شك امتنع حسن النية.

 

 

 

 

استخلاص حسن نية واضع اليد. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.

 

 

 

 

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل باعتباره خلفاً خاصاً للبائع. له ضم حيازة سلفه الحالة إلى حيازته عند إثبات تملكه للعين المبيعة بالتقادم المكسب. وجوب تمسك المشتري في هذه الحالة بطلب ضم مدة وضع يد سلفه أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات. عدم سريانه في حق من لا تتوافر فيه الأهلية بإطلاق طبقاً للقانون المدني القديم. عدم سريانه إذا لم يكن له من يمثله قانوناً طبقاً للقانون المدني الجديد. مثال بشأن مدة تقادم متداخلة بين ولاية القانونين.

 

 

 

 

وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

 

 

 

 

التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.

 

 

 

 

وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. مثال بشأن وضع اليد على أرض طرح النهر.

 

 

 

 

اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم شرطه تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.

 

 

 

 

الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها عدم اعتبار ذلك تغييراً لسبب الحيازة.

 

 

 

 

انتقال الحيازة العرضية بصفاتها إلى الوارث الذي يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أن الحيازة بطريق النيابة إقامة الحائز منشآت على الأطيان دون مجابهة صريحة ظاهرة للمالك.

 

 

 

 

تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة إلى سبب صحيح واقترانها بحسن النية. السبب الصحيح سند يصدر من شخص غير مالك للشيء المراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.

 

 

 

 

توقيع مشتري العقار - بعقد ابتدائي - شاهداً على عقد البيع المسجل الصادر من ورثة البائع له عن نفس العقار لآخر. ليس من شأنه أن يحول دون استكمال من كان قد اشترى منه العقار - بعقد ابتدائي - لوضع اليد، وإعمال أثره في التقادم وكسب الملكية.

 

 

 

 

قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

 

 

 

 

حق المحتكر في إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. في كل الأحوال تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.

 

 

 

 

ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.

 

 

 

 

طلب المشتري لريع العين المبيعة. دفع خصمه بتملك العين بالتقادم المكسب. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة الريع المطالب به، دون قيمة العين.

 

 

 

 

للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

 

 

 

 

حيازة الشريك للحصة الشائعة. تصلح أساساً لتملكها بالتقادم. متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح.

 

 

 

 

حيازة النائب هي حيازة للأصيل. حيازة المستأجر تقوم لمصلحة المؤجر. للأخير الاستناد إليها في حساب مدة التقادم المكسب للملكية.

 

 

 

 

حيازة الشريك في العقار الشائع حصة أحد الشركاء المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها مدة 15 سنة دون انقطاع. أثره. كسب ملكيته هذه الحصة بالتقادم.

 

 

 

 

إنه وإن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط أبداً عن المالك، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام شخصي ينشأ عن عقد البيع ولو لم يسجل. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. يمتنع عليهم مثله منازعة المشتري إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب.

 

 

 

 

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب إثبات انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ثم إثبات وضع اليد بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.

 

 

 

 

جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم بحيازتها مدة 33 سنة. تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957. صيرورة تملك أعيان الوقف الخيري محظوراً.

 

 

 

 

إذ تقضي المادة 388/ 1 من القانون المدني بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد، ويحظر كل تعديل اتفاقي في مدة التقادم المقررة بالقانون.

 

 

 

 

اعتبار المشتري ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى التي لم يمثل فيها المشتري. هذا الحكم لا يحاج به المشتري في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يقطع هذا التقادم.

 

 

 

 

الحيازة كسبب للتملك. وجوب توافرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.

 

 

 

 

اكتساب ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مباشرة مصلحة الضرائب إجراءات نزع ملكية العقار خلال مدة التقادم ضد المدين لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية. غير جائز.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. المادة 970 مدني معدلة. جواز تملكها بالاستيلاء وفق نص المادة 874 مدني.

 

 

 

 

قابلية المال المتنازع عليه بطبيعته للانقسام. جواز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه وتملك جزء آخر بالتقادم إذا ما توافرت شرائطه بشأنه.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك قبل تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة .

 

 

 

 

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يعد سبباً مستقلاً لاكتسابها. عدم لزوم تقديم الدليل على مصدر آخر للملكية أو صحة سندها.

 

 

 

 

للشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد الشركاء المشتاعين متى قامت حيازته على معارضة المالك لها بوضوح ودون مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. حظر التعدي على هذه الأموال. لجهة الإدارة حق إزالته إدارياً. (م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959).

 

 

 

 

ليس للقانونين 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية بالتقادم قبل صدورهما. الأموال التي كان يحوزها الأفراد ولم يكتسبوا ملكيتها أو أي حق عيني عنها بالتقادم قبل صدور القانون الأول. خضوعها لأحكام القانونين المذكورين ولجهة الإدارة إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري المقرر في القانون 39 لسنة 1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتب على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه وأسلافه قد تملك العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة. اكتفاء الحكم بالرد بوجود عقد مسجل صادر للمطعون ضده وبأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفي.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صدور عقد البيع للزوجة باعتبارها اسما مستعارا لزوجها. عدم اعتبار هذا العقد سببا صحيحا فى التقادم المكسب الخمسى. وجوب صدور السبب الصحيح لصالح المتمسك بالتقادم. تقرير الحكم أن العقد لم يصدر للزوجة الطاعنة أصالة وإنما باعتبارها اسما مستعارا. رد ضمنى على دفاعها فى شأن التقادم المكسب. لا قصور.

 

 

 

 

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

 

 

 

 

تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر وانتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به. عدم اقترانها بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها. التعدي الذي يقع أثناء الحيازة لا يشوب هدوءها. توجيه إنذار إلى الحائز من منازعه لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة.

 

 

 

 

عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.

 

 

 

 

ادعاء الراسي عليه المزاد أمام محكمة الموضوع تملكه العقار الراسي مزاده عليه بالتقادم المكسب. لا يمنع من القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد ما دام أن طالب البطلان لم يطلب تسليم العقار الراسي مزاده.

 

 

 

 

للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر.تملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالاً أو مع حق الحكر - انتقال هذا الحق عنه بالميراث. حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك إلا إذا غير سبب حيازته بما يزيل عنها صفة الوقتية.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. وليس للورثة منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد إلا إذا تمسكوا بالتقادم المكسب الطويل المدة.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري [(1)]. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة.

 

 

 

 

استظهار الحكم لأسباب سائغة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقها بأسباب واقعية. اتخاذ الحكم من حصول رهن قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على الأعيان محل النزاع. بطلان الرهن - يفرض تحققه.

 

 

 

 

بطلان عقد هبة العقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذي يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل وإنما بسبب آخر غير مترتب عليه ولا صلة له به.

 

 

 

 

التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الانهاء قد وقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يصلح سببا صحيحا فى التملك بالتقادم الخمسى.

 

 

 

 

الأراضى الغير منزرعة والتى لا مالك لها تعتبر من أموال الدولة الخاصة وليست من الأموال العامة لأنها غير مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.

 

 

 

 

متى توافرت شروط التقادم المكسب جاز لواضع اليد أياً كان التملك. لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو الوفاء للوقف (في حالة العين الموقوفة). التقادم سبب قانوني للتملك ويستطيع غير المالك ولو كان ملتزماً بالضمان أن يتملك بهذا السبب.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يمنع البائع أو ورثته من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة متى توافرت شروط التقادم المكسب قانوناً.

 

 

 

 

إنتاج الدعوى المشطوبة في ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم ما دام لم يتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.

 

 

 

 

المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من غير مالك. ثبوت أن المقدار المدعي تملكه بالتقادم الخمسي لا يدخل في سند تملك الحائز. لا يجيز تملكه بهذا النوع من التقادم. اعتباره مغتصباً من وضع يده يجري في حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل.

 

 

 

 

جواز الاعتماد في إثبات وضع اليد على أقوال وردت في شكوى إدارية.

 

 

 

 

اعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئاً. التعدي عليه أثناء الحيازة لا يشوبها. عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها. يعيبه.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يجيز القول بتملك الحق في الديون بمضي المدة طالت أو قصرت.

 

 

 

 

واضع اليد بالنيابة عن غيره. قيامه بهدم المبانى المقامة فى العين وإعادة بنائها. لا يترتب عليه بذاته تغيير لسبب وضع اليد.

 

 

 

 

المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث وثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم.

 

 

 

 

إذا استنتجت المحكمة من علاقة الابن بأبيه أن انتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضي المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التي لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من ثبوت وقائع الدعوى وفى تقديرها، مجرّدة عن أى اعتبار آخر أو مضافة إليها الظروف التى اكتنفتها، واستخلاص ما قصده أصحاب الشأن منها. فاذا كان التملك بمضى المدّة يقتضى قانونا الظهور بمظهر المالك فهى التى تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق