الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2024

الطعن 18425 لسنة 86 ق جلسة 24 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 88 ص 685

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي، نبيل مسعود، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيس المحكمة .

------------------

(88)

الطعن رقم 18425 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دام الذي قصد الحكم إثباته هي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة وتلاقت عندها جوهر أقوال كل من الشاهدين .

بيان واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .

خلو الحكم من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية . لا يعيبه . ما دام لم يفصل في الدعوى المدنية .

(2) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

تعمد القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة ومسألة موضوعية لم يعرِّفها القانون . تقدير توافره . موضوعي . نعي الطاعنين في شأن توافره رغم تدليل الحكم عليه سائغاً . غير مقبول .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .

استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغًا . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) اقتران . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .

النعي على الحكم قصوره في استظهار ظرف الاقتران . غير مجد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقه .

(5) دستور . قانون " سريانه " .

بقاء القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 صحيحة ونافذة . نعي الطاعنين بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكرراً و 375 مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالا للمادة 108 من دستور 1971 . غير مقبول . أساس ذلك ؟

(6) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ، أنه إثر خلافات مالية بين شاهد الإثبات الثالث وبين الطاعن الثاني ، عقد الأخير العزم وبيت النية على قتله ، واتفق مع الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم على ذلك ، وأمدهم بالأسلحة النارية اللازمة لتنفيذ الجريمة ، وفي يوم الحادث توجهوا إلى حانوت الشاهد الثالث ، حيث تصادف وجود الشاهدين الأول والثاني معه ، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ، فأحدثوا بالشاهدين الثاني والثالث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركتهما بالعلاج . ثم أورد الحكم مؤدى كل من أقوال الشهود الأول والرابع والخامس ، وتقرير الطب الشرعي ، في بيانٍ واضحٍ ووافٍ ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الأول . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه الواقعة إلى الطاعنين ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، والتي تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين في جوهرها على حد سواء ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهما ، وبما يسوغ اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في ارتكابها في حق الطاعن الثاني ، وكان لا محل لما يُثار من خلو الحكم من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مادام الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية ، وتخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومع ذلك فقد أثبت الحكم في صلبه – خلافًا لما يدعيه الطاعنان – هذا البيان ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب والبطلان في هذا الخصوص .

2- لما كان تعمد القتل هو مسألة موضوعية لم يعرفها القانون ، وكانت فضلاً عن ذلك أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية ، سائغًا واضحًا في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

3- من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره ، وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقًا للقانون ويحق مساءلة الطاعنين عنه ، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في هذا الشأن في غير محله .

4- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعنان عن انتفاء ظرف الاقتران ، ما دام الحكم قد أوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي عقوبة مقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقهما ، وجاءت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى هذه الجريمة .

5- لما كان النعي بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) إلى قانون العقوبات إعمالاً لنص المادة 108 من دستور سنة 1971 ، مردودًّا بما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 من فبراير سنة 2011 ، من تعطيل العمل بأحكام ذلك الدستور ، واختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية ، كما وخلا الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 – والمعمول بأحكامه في ذاك الوقت – من نص مماثل لنص المادة 108 – المار ذكرها – ونص في مادته 62 على إبقاء كل ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الإعلان صحيحًا ونافذًا ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 يبقى صحيحًا ونافذ المفعول ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد بعيدًا عن محجة الصواب .

6- لما كان الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع أيهما بعدم دستورية المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض - والنعي على الحكم تطبيقه هاتين المادتين على الدعوى – وأيًا كان وجه الرأي فيه – يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

أولاً : المتهمون من الأول حتى السادس : استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف واستخدموهما ضد/ .... ، .... ، .... وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة عليهم ، بأن توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم فيه ، وأطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية مما ترتب عليه تعريض حياة وسلامة وأموال المجني عليهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة . وقد اقترنت هذه الجريمة بأخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :

- شرعوا في قتل / ... عمدًا مع سبق الإصرار ، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من المجني عليهم سالفي الذكر ، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية قاصدين قتله ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .

وقد وقع بناءً على جريمة البلطجة آنفة البيان الجنحة التالية :

أتلفوا عمدًا المنقول المبين وصفًا بالأوراق " سيارة " والمملوكة لـ/ .... بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية ، فأحدثوا بها التلفيات المبينة بمعاينة الشرطة والتي جاوزت قيمتها الخمسين جنيهًا .

ثانيًا : المتهم الأخير : اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس في ارتكاب الجرائم موضوع الوصف السابق ، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وأمدهم بالأسلحة النارية والذخائر اللازمة لتنفيذها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك .

ثالثًا : المتهمون جميعًا :

 أ- أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة " أسلحة خرطوش " بغير ترخيص .

ب- أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والسابع وغيابيًا للباقين عملاً بالمواد 45/1 ، 46 ، 230 ، 231 ، 234 ، 361/1 ، 2 ، 375 مكرراً (أ)/ 1 ، 3 ، 4 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) المرفق ، مع إعمال المادة 32 من القانون الأول بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهما الأول والسابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم استعراض القوة المقترنة بجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ، والإتلاف العمد ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة دون ترخيص ، وذخائر مما تستعمل فيها ، ودان الثاني بالاشتراك في الجرائم المار بيانها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والبطلان ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، واكتفى في بيان أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف الوقائع المشهود عليها ، وفاته بيان مضمون تقرير الطب الشرعي اكتفاءً بإيراد نتيجته ، وخلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية ، وقصر في التدليل على توافر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمة وطريقته والأدلة عليه ، واستدل على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والاقتران في حقهما بما لا يوفِّرها ، ودانهما الحكم بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 رغم زوال أثره لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالاً لنص المادة 108 من الدستور ، وعدم دستورية مواده التي آخذهما بها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ، أنه إثر خلافات مالية بين شاهد الإثبات الثالث وبين الطاعن الثاني ، عقد الأخير العزم وبيت النية على قتله ، واتفق مع الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم على ذلك ، وأمدهم بالأسلحة النارية اللازمة لتنفيذ الجريمة ، وفي يوم الحادث توجهوا إلى حانوت الشاهد الثالث ، حيث تصادف وجود الشاهدين الأول والثاني معه ، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ، فأحدثوا بالشاهدين الثاني والثالث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركتهما بالعلاج . ثم أورد الحكم مؤدى كل من أقوال الشهود الأول والرابع والخامس ، وتقرير الطب الشرعي ، في بيانٍ واضحٍ ووافٍ ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الأول . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه الواقعة إلى الطاعنين ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، والتي تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين في جوهرها على حد سواء ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهما ، وبما يسوغ اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في ارتكابها في حق الطاعن الثاني ، وكان لا محل لما يُثار من خلو الحكم من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مادام الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية ، وتخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومع ذلك فقد أثبت الحكم في صلبه – خلافًا لما يدعيه الطاعنان – هذا البيان ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب والبطلان ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان تعمد القتل هو مسألة موضوعية لم يعرفها القانون ، وكانت فضلاً عن ذلك أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة، يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية ، سائغًا واضحًا في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره ، وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقًا للقانون ويحق مساءلة الطاعنين عنه ، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنان عن انتفاء ظرف الاقتران ، ما دام الحكم قد أوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي عقوبة مقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقهما ، وجاءت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكان النعي بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) إلى قانون العقوبات إعمالاً لنص المادة 108 من دستور سنة 1971 ، مردودًّا بما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 من فبراير سنة 2011 ، من تعطيل العمل بأحكام ذلك الدستور ، واختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية ، كما وخلا الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 – والمعمول بأحكامه في ذاك الوقت – من نص مماثل لنص المادة 108 – المار ذكرها – ونص في مادته 62 على إبقاء كل ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الإعلان صحيحًا ونافذًا ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 يبقى صحيحًا ونافذ المفعول ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع أيهما بعدم دستورية المادتين 375 مكررًا ، 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض - والنعي على الحكم تطبيقه هاتين المادتين على الدعوى – وأيًا كان وجه الرأي فيه – يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق