الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 13782 لسنة 82 ق جلسة 24 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 16 ص 130

جلسة 24 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي، علي نور الدين الناطوري وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة ومحمد هديـب .

----------------

(16)

الطعن رقم 13782 لسنة 82 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي ببراءته . حد ذلك ؟

النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها . غير مقبول . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة . حد ذلك ؟

عدم سؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال يستوي مآلاً مع ما تسلم به الطاعنة بأسباب الطعن من تعذر سؤالها لصغر سنها . نعي النيابة العامة على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال والد المجني عليها والضابط مجري التحريات أقام قضاءه بالبراءة على قوله : " الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة أن الاتهام المنسوب للمتهم محاط بظلال كثيفة من الريب والشكوك وآية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال الشاهد الأول والد المجني عليها عن كيفية ومكان استدراج نجلته المجني عليها إذ لا يعقل أن يقوم المتهم المذكور في وضح النهار وفي طريق عام حسب قالة الشاهد الواحدة ظهراً باستدراج المجني عليها وممارسة الفحشاء معها وبجوار مستودع البوتاجاز والذي يكون عادة يرتاده الكثير من المارة فلا يتم ضبطه متلبساً حال ارتكابه تلك الواقعة ، الأمر الذي يجعل معه المحكمة تتشكك في صحة وقوعها ، كما أن الأوراق قد خلت من سؤال الطفلة المجني عليها على سبيل الاستدلال أو حتى عرض المتهم المذكور عليها لتشير إن كان هو مرتكب الواقعة من عدمه حتى تطمئن المحكمة ، الأمر الذي يجعل الاتهام محاطاً بظلال أخرى من الشكوك والريب مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحته ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود آثار عنف بأذن المجني عليها حتى يمكن أن يقال أن المتهم المذكور قد سلب منها القرط الذهبي عنوه عنها ، وأن أحداً آخر خلاف والد المجني عليها لم يدلي بشهادته عن الواقعة رغم قالة حدوثها بطريق عام يرتاده العديد من المارة . وإزاء ما تقدم ، ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يمكن بمقتضاه إدانة المتهم سوى هذا الدليل الذي لا تطمئن إليه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً قائمًا بذاته الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها - على النحو المتقدم بيانه - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

2- لما كان لا يعيب الحكم - من بعد - ما تردى فيه من خطأ في الإسناد في بعض ما أورده بأسبابه - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - بفرض صحة ذلك - لما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ، ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمل قضائه ، وهو الحال في الدعوى الماثلة . هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم بمدوناته من عدم سؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال يستوي مآلاً مع ما تسلم به الطاعنة بأسباب الطعن من تعذر سؤالها لصغر سنها ، فإن منعاها في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : -

- خطف الطفلة / .... بطريق الإكراه بأن جذبها عنوة إلى مكان فضاء وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بأن حسر عنها بنطالها ووضع قضيبه بين فخذيها على النحو المبين بالتحقيقات .

- سرق القرط الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للطفلة سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أوثق يديها وهددها بالقتل إذا استنجدت بالمارة وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومتها وإتمام الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته عما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهم خطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها وسرقتها بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن ساق لقضائه أسباباً قاصرة غير سائغة وتتفق مع دلالة ثبوت الاتهام في حق المطعون ضده ، واتخذ من عدم سؤال المجني عليها وعدم عرض المطعون ضده عليها مبرراً لقضائه على الرغم مما هو ثابت بالأوراق من تعذر سؤالها نظراً لصغر سنها وأنها تعرفت على المطعون ضده ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال والد المجني عليها والضابط مجري التحريات أقام قضاءه بالبراءة على قوله : " الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة أن الاتهام المنسوب للمتهم محاط بظلال كثيفة من الريب والشكوك وآية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال الشاهد الأول والد المجني عليها عن كيفية ومكان استدراج نجلته المجني عليها إذ لا يعقل أن يقوم المتهم المذكور في وضح النهار وفي طريق عام حسب قالة الشاهد الواحدة ظهراً باستدراج المجني عليها وممارسة الفحشاء معها وبجوار مستودع البوتاجاز والذي يكون عادة يرتاده الكثير من المارة فلا يتم ضبطه متلبساً حال ارتكابه تلك الواقعة ، الأمر الذي يجعل معه المحكمة تتشكك في صحة وقوعها ، كما أن الأوراق قد خلت من سؤال الطفلة المجني عليها على سبيل الاستدلال أو حتى عرض المتهم المذكور عليها لتشير إن كان هو مرتكب الواقعة من عدمه حتى تطمئن المحكمة ، الأمر الذي يجعل الاتهام محاطاً بظلال أخرى من الشكوك والريب مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحته ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود آثار عنف بأذن المجني عليها حتى يمكن أن يقال أن المتهم المذكور قد سلب منها القرط الذهبي عنوه عنها ، وأن أحداً آخر خلاف والد المجني عليها لم يدلي بشهادته عن الواقعة رغم قالة حدوثها بطريق عام يرتاده العديد من المارة . وإزاء ما تقدم ، ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يمكن بمقتضاه إدانة المتهم سوى هذا الدليل الذي لا تطمئن إليه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً قائماً بذاته الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضاءه على أسباب تحمله ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها - على النحو المتقدم بيانه - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم - من بعد - ما تردى فيه من خطأ في الإسناد في بعض ما أورده بأسبابه - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - بفرض صحة ذلك - لما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ، ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمل قضائه ، وهو الحال في الدعوى الماثلة . هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم بمدوناته من عدم سؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال يستوي مآلاً مع ما تسلم به الطاعنة بأسباب الطعن من تعذر سؤالها لصغر سنها ، فإن منعاها في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق