الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يونيو 2024

الطعن 19142 لسنة 85 ق جلسة 22 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 14 ص 122

 جلسة 22 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة، مجدي شبانه ورفعت سند نـواب رئيس المحكمة والسيد جابر .

-----------------

(14)

الطعن رقم 19142 لسنة 85 القضائية

(1) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد ذلك ؟

مثال لاستظهار سائغ لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي .

(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الاشتراك في التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام محكمة النقض.

(3) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

البيانات التي يدلي بها طالب القيد بالسجل التجاري . خبر يحتمل الصدق أو الكذب صادرة من غير موظف مختص . تداخل الموظف المنوط به تسجيلها بالسجل بإثبات ما يخالف الواقع . يوفر جريمة التزوير في محرر رسمي . علم الأخير بالتزوير . يوجب مساءلته كفاعل أصلي . انتفاء القصد الجنائي لديه . يوجب مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في التزوير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

مثال .

(4) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية . غير مقبول . ما دامت خلت الأوراق منه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رده على دفاع الطاعن بشأن انتفاء القصد الجنائي لديه ، سائغاً وكافياً للتدليل على علمه بصدور حكم بإشهار إفلاس المتهم الآخر ، فإن النعي بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل .

2- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن البيانات التي يدلى بها طالب القيد بالسجل التجاري أو وكيله بشأن استيفائه لشروط القيد بالسجل المشار إليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 والمستندات التي يقر فيها بذلك وإن كانت في الأصل لا تعدو أن تكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب تصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص ، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل الموظف المختص – وهو المنوط به تسجيل تلك البيانات في صفحة القيد بالسجل – بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية – بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث استيفاء الطالب لبيانات القيد – ومنها عدم صدور حكم بإشهار إفلاسه – توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي ، وحينئذ يكون الموظف الذى قام بتسجيل البيان هو الفاعل الأصلي فإذا انعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون .

4- لما كان الثابت من الاطلاع إلى الصورة الرسمية من التحقيقات المضمومة إلى ملف الطعن وكتاب نيابة .... المرفق أن النيابة العامة لم تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ .... – خلافاً لما يزعمه الطاعن – وأن ما صدر في هذا التاريخ لم يكن سوى مذكرة باقتراح الرأي من النيابة الجزئية لم يوافقها فيه المحامي العام واستكملت التحقيقات حتى تم التصرف النهائي فيها ، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه بدعوى إغفاله الرد على ما أثير من دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما : بصفتهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا فيما بينهما بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو .... " باحث أول بالسجل التجاري .... " في تزوير محرر رسمي وهو شهادة ترخيص السجل التجاري الخاص بشركة .... بأن اتفقا على تزويره ، وقام المتهم الثاني أمام الموظف سالف الذكر بالإدلاء بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهى عدم صدور أحكام إشهار إفلاس ضد موكله المتهم الأول ، وأثبت ذلك في إقرار مذيل بتوقيع بالإمضاء منسوب له ، وتمكنا بهذه الوسيلة من استخراج المحرر المزور سالف الذكر على خلاف القانون ، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 40 /2، 41 /1، 213، 214 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي ، شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي في حقه ، ولم يدلل على علمه بصدور حكم بإشهار إفلاس المتهم الآخر ، والتفت عن دفعه بانتفاء علمه بذلك وأن ما وقع منه لا يعدو كونه إهمالاً في تحرى الحقيقة ، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه في الجريمة ، وانتهى إلى إدانته رغم دفاعه بأن الإقرار المنسوب إليه هو من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عن فعله وصف التجريم ، هذا إلى أن الحكم أعرض – إيراداً ورداً – عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده – ضمنياً – وذلك بتحرير نيابة .... مذكرتها المؤرخة .... دون توجيه اتهام له ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رده على دفاع الطاعن بشأن انتفاء القصد الجنائي لديه ، سائغاً وكافياً للتدليل على علمه بصدور حكم بإشهار إفلاس المتهم الآخر ، فإن النعي بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البيانات التي يدلى بها طالب القيد بالسجل التجاري أو وكيله بشأن استيفائه لشروط القيد بالسجل المشار إليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 والمستندات التي يقر فيها بذلك وإن كانت في الأصل لا تعدو أن تكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب تصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص ، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل الموظف المختص – وهو المنوط به تسجيل تلك البيانات في صفحة القيد بالسجل – بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية – بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث استيفاء الطالب لبيانات القيد – ومنها عدم صدور حكم بإشهار إفلاسه – توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي ، وحينئذ يكون الموظف الذى قام بتسجيل البيان هو الفاعل الأصلي ، فإذا انعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع إلى الصورة الرسمية من التحقيقات المضمومة إلى ملف الطعن وكتاب نيابة .... المرفق أن النيابة العامة لم تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ .... – خلافاً لما يزعمه الطاعن – وأن ما صدر في هذا التاريخ لم يكن سوى مذكرة باقتراح الرأي من النيابة الجزئية لم يوافقها فيه المحامي العام واستكملت التحقيقات حتى تم التصرف النهائي فيها ، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه بدعوى إغفاله الرد على ما أثير من دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس جديراً برفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق