الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم    لسنة 1959

بإصدار قانون العقوبات

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ..

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤9 في الإقليم السوري والقانونين المعدلة له

قرر القانون الآتي

مادة (1) يطبق في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٦٠ قانون العقوبات المرافق لهذا القرار .

مادة (2) إلى أن تنظم المخالفات في قانون خاص بها يستمر تطبيق النصوص الواردة بشأنها في كتاب المخالفات في قانون العقوبات المصري وباب المخالفات في قانون العقوبات السوري المشار إليهما كل في إقليمه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة (۳) إلى أن يصدر قانون موحد بتنظيم الجرائم المشار إليها فيما بعد يستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون العقوبات السوري المشار إليه في المواد ۳۱۲ - ۳۱۸ بشأن حمل الأسلحة والمواد ٥٩٣ - ٥٩٥ الخاصة بغش الأغذية والمواد ٦٦٣ - ٦٦٩ والمواد 673 - ٦٧٤ بشأن العيارات والمكاييل غير القانونية والغش في نوع البضاعة والمواد ٦٨٧ - 692 بشأن تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة والمواد 613 - 695 بشان شهادات الاختراع والمواد ٦٩٦ - ٦٩٩ الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية والمادة ۷۰۰ بشأن المزاحمة الاحتيالية والمواد ۷۰۱ - ۷۰۳ الخاصة باغتصاب العنوان التجاري والمواد 704 - ۷۰۷ الخاصة بالجوائز الصناعية والتجارية والمواد 708 - 715 الخاصة بالملكية الأدبية والفنية والمواد ۷۳۱ - ٧٣٥ الخاصة بنظام المياه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4) إلى أن يوحد النقد في إقليمي الجمهورية يعتبر الجنيه كلما ذكر في القانون المرافق معادلاً لتسع ليرات سورية ويعتبر القرش معادلاً لتسعة قروش سورية .

مادة (5) يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور في المادة الأولى قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات السوري المشار إليهما وجميع القوانين المعدلة لهما ، وكذلك جميع ما يخالف أحكام القانون المرافق من قوانين وقرارات خاصة .

مادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية .

صدر في :

(( مذكرة إيضاحية عامة ))


قانون العقوبات

القسم الأول

المبادئ العامة

الباب الأول

التشريع الجزائي

الفصل الأول

قانونية الجريمة والجزاء

مادة 1 : مبدأ الشرعية

الفصل الثاني

تطبيق القانون من حيث الزمان

مادة 2: رجعية القانون الأصلح للمتهم

مادة 3 : القوانين الاستثنائية (محددة الفترة)

مادة 4 : تعديل مدد التقادم

مادة 5 : الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة

مادة 6 : التدابير الاحترازية

(الفصل الثالث)

تطبيق القانون من حيث المكان

1 - الاختصاص الإقليمي

مادة 7 : اقتراف الجريمة في الجمهورية

مادة 8 : الفضاء الجوي والمياه الإقليمية

مادة : الجرائم غير الضارة بمصالح البلاد

2 - الاختصاص العيني

مادة 10 : الجرائم في الخارج

3 - الاختصاص الشخصي

مادة 11 : جرائم الموظفين في الخارج

مادة 12 : عودة المواطن بعد ارتكابه جريمة في الخارج

مادة 13 : الحصانات الدبلوماسية

4 - الاختصاص الشامل

مادة 14 : الجرائم المخلة بأمن الشعوب

مادة 15 : التضامن الدولي في مكافحة الجريمة





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق