الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2024

الطعن 2240 لسنة 86 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 43 ص 310

جلسة 12 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد، عصام عباس، يحيى منصور ومحمود عاكف نـواب رئيس المحكمة .

----------------

(43)

الطعن رقم 2240 لسنة 86 القضائية

استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي.

القضاء ببراءة المطعون ضده لبطلان إذن التفتيش لقصور التحريات لعدم توصل مجريها إلى وجود سوابق للمتهم . سائغ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لما تبينته المحكمة من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى وجود سوابق له من عدمه ، وما كان حرى به أن يدلى في أقواله بالتحقيقات بأنه جاري البحث عن صحيفة سوابقه ، وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد الاتجار عقار (البنزوديازين) والتي تخضع لقيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... مما أسند إليه ومصادرة الأقراص المضبوطة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار ، شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من تشكك في صحة التحريات لعدم توصل الضابط إلى سوابق المتهم وأنها مجرد بلاغ تلقاه من مصدره السري مع أن ذلك لا يصلح سبباً لاطراح التحريات وبطلان الإذن بالتفتيش ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها لما تبينته المحكمة من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى وجود سوابق له من عدمه ، وما كان حرى به أن يدلى في أقواله بالتحقيقات بأنه جاري البحث عن صحيفة سوابقه ، وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق