الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 4211 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 173 ص 1084

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.

----------------

(173)
الطعن رقم 4211 لسنة 58 القضائية

(1) استئناف. "سقوطه"
وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ. أساس ذلك؟
(2) استئناف. "ميعاده" "سقوطه" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
(3) استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أي حالة كانت عليها الدعوى أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وذلك منعاً لإساءة استعمال حق الاستئناف واحتراماً للحكم الواجب النفاذ، وهو جزاء إجرائي يزيل عن المتهم حقه في مباشرة الطعن بالاستئناف - الذي كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها إلى أمر الاستئناف من حيث الشكل.
2 - لما كان قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً، ولا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها في المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد في شكل الاستئناف، وأن تقضي فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني.
3 - من المقرر أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة."، فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وذلك منعاً لإساءة استعمال حق الاستئناف واحتراماً للحكم الواجب النفاذ، وهو جزاء إجرائي يزيل عن المتهم حقه في مباشرة الطعن بالاستئناف - الذي كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها إلى أمر الاستئناف من حيث الشكل. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً، ولا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها في المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد في شكل الاستئناف، وأن تقضي فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - لما هو مقرر من أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعنة بخطأ المحكمة في تطبيقها القانوني لعدم تفطنها بأن حكمها الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف ينطوي على قضاء ضمني بصحة شكل الاستئناف، مما يصدها من بعد - عند نظر المعارضة - عن القضاء بعدم قبوله شكلاً، يكون غير سديد. ويضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق