جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.
---------------
(172)
الطعن رقم 2640 لسنة 58 القضائية
(1) إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره" "تطبيقه" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة خلو الرجل. مناط تحققها؟
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات؟
خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49 لسنة 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. قصور.
(2) حكم "بياناته. "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون تحديد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاثة المسندة إليه. يعيبه بالغموض والإبهام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق بصفة خلو رجل. (2) لم يقم بتسليم العين للمجني عليه. (3) حرر أكثر من عقد للوحدة السكنية الواحدة. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً أولاً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ ستة عشر ألف جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثمانية آلاف جنيه وبأن يفع مبلغ ستة عشر ألف جنيه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بمحافظة القاهرة وذلك عن التهمة الأولى. ثانياً: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وذلك عن التهمة الثانية والثالثة وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهم الثلاثة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وتحرير أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة والامتناع عن تسليم العين للمجني عليه قد شابه القصور في التسبيب. ذلك أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي جاء قاصراً عن بيان الواقعة وأدلة الثبوت فيها - الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد "أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره المجني عليه من أنه تاريخ 12/ 9/ 1983 تعاقد مع المتهم المذكور على شراء ربع شقة تمليك بالعقار...... بموجب عقد مؤرخ..... واتفقا على أن يكون التسليم فور الانتهاء من البناء وقرر أنه دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه نظير تحرير عقد إيجار وأنه أخذ عليه شيك خطي بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تكملة لثمن الشقة إذا أنه كان ثمانية آلاف جنيه وأنه لما توجه لاستلام الشقة فوجئ بأنه باعها إلى آخر وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبله واسترداد المدفوع وكذلك الشيك. وقدم الشاكي أصل العقد لمحرر المحضر وأثبت الاطلاع عليه وقدم صورة منه ثم أردف الحكم أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أبلغ به المجني عليه وما قدمه من مستندات الأمر الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بنص مواد الاتهام "لما كان ذلك وكان القانون 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد...... وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على نحو ما سلف بيانه - تقاضي الطاعن مبلغاً من المال مقابل شراء ربع العين. دون أن يدلي برأيه في مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49/ 1977 - لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49/ 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. فإنه يكون قاصراً البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة هذا فضلاً على أن الحكم - قد اقتصر في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قبل الطاعن - على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون أن يحدد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاث المسندة إليه - مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور بما يعيبه ويوجب نقضه. بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق