الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 4632 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 174 ص 1088

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومصطفى كامل وبهيج حسن.

----------------

(174)
الطعن رقم 4632 لسنة 58 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "إجماع آراء" "بطلانه" استئناف "نظره والحكم فيه". بطلان. نقض "الحكم في الطعن".
الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض. لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أساس ذلك؟

----------------
من المقرر أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. (2) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 وادعى كل..... و..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية..... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن هذا النعي صحيح في القانون، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق