الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 2306 لسنة 58 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 184 ص 1141


جلسة 7 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
--------------
(184)
الطعن رقم 2306 لسنة 58 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. عقوبة. نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
تقاضي مقدم إيجار وفق المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981. مقصور على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى.

-----------------
إن واقعات الدعوى، حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق وما دار في شأنها بالجلسات تخلص في أن المتهم تقاضى من المجني عليه...... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه على سبيل مقدم الإيجار عن وحدتين أجرهما له في العقار المنشأ قبل الحادي والثلاثين من يوليو سنة 1981 الكائن برقم.... وذلك بواقع ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل وحدة منهما.
ومن حيث إن الواقعة - على النحو المتقدم - قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، من أقوال.....، ومن المستندات المقدمة منه. فقد قرر المجني عليه...... في محضر جمع الاستدلالات أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين...... و....... استأجر من المتهم وحدتين بالعقار الكائن ونقده مقدم إيجار قدره ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل من الوحدتين، وتم تحرير إيصال بكل من هذين المبلغين. وثبت من الصورتين الضوئيتين للإيصالين المقدمين من المجني عليه أنهما مؤرخان...... ومحرران بين المتهم والمجني عليه، يتضمن أحدهما أن المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الشقة رقم.... واشتمل الإيصال على بيان طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار على أن يكون ابتداء من الإيجار المستحق في....، وتضمن الإيصال الآخران المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الحانوت استئجاره بالعقار ذاته وفصل طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار المستحق في.....
ومن حيث إن هذه المحكمة تطرح ما ذهب إليه المتهم من أن تحريره الإيصالين المقدمة صورتاهما يرجع إلى معاملات مالية بينه وبين المجني عليه إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت في فقرتها الأخيرة تقاضي مقدم إيجار بأية صورة من الصور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإن أجاز في المادة السادسة منه تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددها إلا أنه أفصح صراحة عن أن هذه الإجازة مقصورة على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وكان القانون 136 لسنة 1981 سالف الإشارة قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 تابع (ج) بتاريخ 30 يوليه سنة 1981 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإن كافة المباني المنشأة قبل الحادي والثلاثين من يوليه سنة 1981 تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بما يلزم عنه القول بأن تقاضي مقدم إيجار بالنسبة إلى هذه المباني يبقى محظوراً حظراً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - على النحو المار بيانه - أن تقاضي المتهم مقدم الإيجار من المجني عليه كان عن وحدتين كائنتين بعقار قائم قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فإن المادة 26 من القانون رقم 1977 تكون هي المنطبقة على واقعة الدعوى الماثلة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت لدى هذه المحكمة أن...... بتاريخ...... تقاضى من.... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه كمقدم إيجار عن وحدتين بالعقار رقم...... الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً للمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكان نقض الحكم في الدعوى المطروحة قد حصل بناء على طلب المتهم، فإنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بما يجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالمحضر على سبيل مقدم الإيجار خارج العقد. وطلبت معاقبته بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 6200 ج وإلزامه برد مبلغ 3100 ج للمدعي بالحقوق المدنية وعدم قبول الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 53 قضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2600 ج وإلزامه برد مبلغ 1300 ج للمجني عليه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن واقعات الدعوى، حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق وما دار في شأنها بالجلسات تخلص في أن المتهم تقاضى من المجني عليه...... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه على سبيل مقدم الإيجار عن وحدتين أجرهما له في العقار المنشأ قبل الحادي والثلاثين من يوليو سنة 1981 الكائن برقم.... وذلك بواقع ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل وحدة منهما.
ومن حيث إن الواقعة - على النحو المتقدم - قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، من أقوال.....، ومن المستندات المقدمة منه. فقد قرر المجني عليه...... في محضر جمع الاستدلالات أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين..... و...... استأجر من المتهم وحدتين بالعقار الكائن..... ونقده مقدم إيجار قدره ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن كل من الوحدتين، وتم تحرير إيصال بكل من هذين المبلغين.
وثبت من الصورتين الضوئيتين للإيصالين المقدمين من المجني عليه أنهما مؤرخان..... ومحرران بين المتهم والمجني عليه، يتضمن أحدهما أن المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الشقة رقم....... واشتمل الإيصال على بيان طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار على أن يكون ابتداء من الإيجار المستحق في......، وتضمن الإيصال الآخر أن المجني عليه دفع للمتهم مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً كمقدم إيجار عن الحانوت استئجاره بالعقار ذاته وفصل طريقة خصم مبلغ المقدم من الإيجار المستحق في.......
ومن حيث إن هذه المحكمة تطرح ما ذهب إليه المتهم من أن تحريره الإيصالين المقدمة صورتاهما يرجع إلى معاملات مالية بينه وبين المجني عليه إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت في فقرتها الأخيرة تقاضي مقدم إيجار بأية صورة من الصور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإن أجاز في المادة السادسة منه تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددها إلا أنه أفصح صراحة عن أن هذه الإجازة مقصورة على المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وكان القانون 136 لسنة 1981 سالف الإشارة قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 تابع (ج) بتاريخ 30 يوليه سنة 1981 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإن كافة المباني المنشأة قبل الحادي والثلاثين من يوليه سنة 1981 تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بما يلزم عنه القول بأن تقاضي مقدم إيجار بالنسبة إلى هذه المباني يبقى محظوراً حظراً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - على النحو المار بيانه - أن تقاضي المتهم مقدم الإيجار من المجني عليه كان عن وحدتين كائنتين بعقار قائم قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فإن المادة 26 من القانون رقم 1977 تكون هي المنطبقة على واقعة الدعوى الماثلة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت لدى هذه المحكمة أن...... بتاريخ...... تقاضى من...... مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه كمقدم إيجار عن وحدتين بالعقار رقم....... الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً للمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكان نقض الحكم في الدعوى المطروحة قد حصل بناء على طلب المتهم، فإنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بما يجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق