جلسة 11 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي
الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.
---------------
(189)
الطعن رقم 4643 لسنة 58
القضائية
(1)دعوى
جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
إجازة التنازل عن الشكوى
لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي. أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية.
(2)نقض "نطاق الطعن" "الحكم في الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير
العدالة. اتصال وجه النعي بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له.
---------------
1 - من المقرر أن المادة
العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى
أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية
بالتنازل.
2 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه في خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها
بالتنازل ببراءة الطاعن، والمحكوم عليه الآخر - الذي كان طرفاً في الخصومة
الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم - نظراً لاتصال هذا الوجه من أوجه الطعن به
ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد كل من (1) .....
(2) ..... (3) ...... بصفته رئيساً لمجلس إدارة جريدة...... بوصف أن الأول نشر
بجريدة...... مقالين يومي 2، 3 من أغسطس سنة 1982 في عمود يوميات متضمناً وقائع
قذف وسب علني في حق المدعي بالحق المدني وأسند إليه تلميحاً وتصريحاً عن سوء قصد
وبإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 171 عن طريق النشر في مقاليه سالفي البيان
وقائع لو صحت لاستوجبت معاقبته جنائياً أو احتقاره عند أهل وطنه وأقرانه المتهم
الثاني سمح بنشر هذه الوقائع في جريدة..... حال كونه رئيس تحريرها. وطلبت عقابهما
بالمواد 19، 302، 303، 306، 307، 195 من قانون العقوبات وإلزامهما مع الثالث بصفته
المسئول عن الحقوق المدنية أن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وحضورياً اعتبارياً للمتهم
الثاني بتغريم كل منهما مائتي جنيه وألزمتهما والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته
بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بالتضامن فيما بينهم وعلى سبيل التعويض المؤقت مبلغ
مائة وواحد جنيه. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية.
فطعن الأستاذ..... عن
الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة في جريمة القذف
والسب العلني قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدعي بالحق المدني كان قد تنازل
عن - رفع الدعوى الجنائية مما يؤدي إلى وجوب انقضائها بالتنازل.
وحيث إن هذا النعي صحيح
في القانون، ذلك بأن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن
خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم
نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المدعي بالحق المدني حضر وقرر التنازل عن
الدعوى المدنية قبل جميع المدعى عليهم كما تنازل عن الشكوى طبقاً للمادة العاشرة
من قانون الإجراءات الجنائية، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر
بالإدانة وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وكان صدور تنازل
المدعي بالحق المدني عن الشكوى على نحو ما تقدم لا بد وأن ينتج أثره بالنسبة
للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة
والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقض الحكم المطعون فيه في
خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن، والمحكوم عليه الآخر -الذي
كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم - نظراً لاتصال هذا
الوجه من أوجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق