الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 3538 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 198 ص 1232


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
--------------
(198)
الطعن رقم 3538 لسنة 58 القضائية

موازين. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مصادرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
يجب في جميع الأحوال - مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن ملكاً للمتهم. المادة 30 عقوبات.
القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.

--------------
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 تحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة في ذاته، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة وغير الصحيحة يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976. ومحكمة جنح الأقصر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والصادرة، استأنف ومحكمة الأقصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة، فقد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أغفل مصادرة أداة الوزن هذه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه: حاز أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة، وطلب عقابه بالمواد 1، 3، 4، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة جنيه والمصادرة، فأستأنف، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءته مستندة إلى أن تواجده بالمحل التجاري كان لغيبة صاحبه عنه مما ينفي علمه بحقيقة أداة الوزن المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 يحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة في ذاته، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة وغير الصحيحة يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق